4 مصاحف

حمل المصحف

مراجع في المصطلح واللغة

مراجع في المصطلح واللغة

كتاب الكبائر_لمحمد بن عثمان الذهبي/تابع الكبائر من... /حياة ابن تيمية العلمية أ. د. عبدالله بن مبارك آل... /التهاب الكلية الخلالي /الالتهاب السحائي عند الكبار والأطفال /صحيح السيرة النبوية{{ما صحّ من سيرة رسول الله صلى ... /كتاب : عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري أقسام ا... /كتاب :البداية والنهاية للامام الحافظ ابي الفداء ا... /أنواع العدوى المنقولة جنسياً ومنها الإيدز والعدوى ... /الالتهاب الرئوي الحاد /اعراض التسمم بالمعادن الرصاص والزرنيخ /المجلد الثالث 3. والرابع 4. [ القاموس المحيط - : م... /المجلد 11 و12.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ال... /موسوعة المعاجم والقواميس - الإصدار الثاني / مجلد{1 و 2}كتاب: الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي... /مجلد واحد كتاب: اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأش... /مجلد {1 و 2 } كتاب: المحيط في اللغة لإسماعيل بن ... /سيرة الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له /اللوكيميا النخاعية الحادة Acute Myeloid Leukemia.... /قائمة /مختصرات الأمراض والاضطرابات / اللقاحات وما تمنعه من أمراض /البواسير ( Hemorrhoids) /علاج الربو بالفصد /دراسة مفصلة لموسوعة أطراف الحديث النبوي للشيخ سع... / مصحف الشمرلي كله /حمل ما تريد من كتب /مكتبة التاريخ و مكتبة الحديث /مكتبة علوم القران و الادب /علاج سرطان البروستات بالاستماتة. /جهاز المناعة و الكيموكين CCL5 .. /السيتوكين" التي يجعل الجسم يهاجم نفسه /المنطقة المشفرة و{قائمة معلمات Y-STR} واختلال الص... /مشروع جينوم الشمبانزي /كتاب 1.: تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّ... /كتاب :2. تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب : تاج العروس من جواهر القاموس

الأربعاء، 11 مايو 2022

ضعيف سنن الترمذي الشيخ محمد ناصر الألباني

 

ضعيف سنن الترمذي الشيخ محمد ناصر الألباني

بسم الله الرحمن الرحيم

ضعيف سنن الترمذي ضعف احاديثه محمد ناصر الالباني أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض المكتب الاسلامي

  [ 4 ]

أذن مكتب التربية العربي لدول الخليج بطبع وتوزيع هذا الكتاب للمكتب الاسلامي حصرا الطبعة الاولى 1411 ه‍ - 1991 م المكتب الاسلامي بيروت : ص . ب : 3771 / 11 - برقيا : اسلاميا - تلكس - 40501 - هاتف : 450638 دمشق : ص . ب : 13079 - هاتف : 111637 عمان : ص . ب : 182065 - هاتف : 656605 - فاكس : 748574

________________________________________

[ 5 ]

بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الكتاب إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . اللهم اجعلنا هداة مهديين ، وسدد خطانا ، وارحمنا ، وكن لنا ولا تكن علينا ، يا خير مسؤول . وأكرم مجيب . وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، بعثه رحمة للعالمين ، بشيرا ونذيرا ، وأوحى إليه القرآن ومثله معه . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، وأتباعهم الذين نقلوا إلينا كلامه الطيب ، وفعله الجميل ، وخلقه السامي ، الموحى به قرآنا كريما بقوله تعالى له : (وإنك لعلى خلق عظيم) (1) . هذه العقائد ، والاوصاف ، والاخلاق التي ما ابتعد عنها وخالف مضمونها إلا من غضب الله عليهم من الافراد والامم . أما بعد : فإن من دواعي سروري ، أن أذكر ما امتن الله علينا به ، من اتمام طبع

________________________________________

(1) سورة القلم ، الاية 4 . (*)

________________________________________

[ 6 ]

صحاح السنن الاربعة (1) على الوجه الذي تقبله أهل العلم والفضل ، وسد ثغرة في خدمة السنة الشريفة المطهرة ، في رفع أكثر أحاديث هذه السنن إلى مرتبة الصحة - بصورة تقريبية - حسب تقدير واحد من كبار علماء الحديث في هذا العصر ، وما أداه إليه اجتهاده ، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الالباني . وقد انتظر المسلمون هذا المشروع الزمن الطويل - بظني - وكان لنا في سبيله محاولات وجهود كثيرة قديمة وحديثة ، ليخرج على الشكل الذي صدر عليه ، نحتسبها عند الله الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة . وقدر الله - سبحانه - لمكتب التربية العربي لدول الخليج إخراجه على هذا الشكل الجميل المتقن . وكان ذلك برأي الدكتور محمد الاحمد الرشيد - المدير السابق - والدكتور علي بن محمد التويجري - المدير الحالي - وجهود الاخوة الافاضل الذين أعانوا وساعدوا على إقرار هذا العمل الكبير ، في مختلف مراحل إنجازه . وأخص منهم بالذكر : الاستاذ الجليل عبد الرحمن بن محمد توفيق الباني ، والعالم الكبير الدكتور محمد بن لطفي الصباغ ، والحقوقي القدير الدكتور محمد سليم العوا ، والاستاذ أحمد جمال عمار ، والاستاذ ابراهيم الثابت ، وغيرهم ممن قدم خيرا . كتب الله للجميع الاجر والمثوبة . وما غاب عن بال أحد منا أن هذا المشروع بحاجة إلى متابعة وتنقيح ، سواء في مادته الاولى - التصحيح ، والتضعيف - أو في طباعته وتبويبه والتعليق عليه ، وفهرسته . . الخ وان كل ما يضاف ، أو يستدرك أو ينتقد . . لا ينقص من أهمية هذا العمل الضخم ، لما فيه من الفوائد والمنافع الكثيرة ، التي

________________________________________

(1) وقد صدرت كلها - غير أن " صحيح سنن أبي داود " تأخر توزيعه بعد أن تأخر طبعه أيضا لما في الاصل المسلم لنا ، من تقصير ، ونقص واضطراب . وقل مثل ذلك عن أصول الضعاف ، وبسبب ما اصابنا من حوادث لبنان ، كتب الله السلامة للبلاد والعباد . (*)

________________________________________

[ 7 ]

سيجدها القارئ الكريم في ثنايا العمل ، مما لم يعرض له في المقدمات ، ولم يوضح في التعليقات وغيرها . وعلما منا بأن القارئ لن يفيد شيئا من ذكر ما لقينا من عوائق وعقبات ، فقد ضربت صفحا عن ذكرها . وخاصة بعد أن يسر الله حلها وتذليلها بفضله وكرمه ، ثم بجهود محبي السنة ، وخدامها بإخلاص وصدق . وان مما أثلج صدورنا إقبال الناس من مختلف البلاد على اقتناء النسخ التي صدرت بسرعة تفوق المعتاد - من مثل هذه الكتب الكبيرة - حق أننا اضطررنا لطبع " صحيح سنن ابن ماجه " ثلاث طبعات خلال أشهر قليلة ، وقمنا بعد ذلك بزيادة المطبوع من الصحاح الاخرى . وسيجد الاخ القارئ أننا وضعنا كلمة " صحح أحاديثه " أو " ضعف أحاديثه " بدلا من كلمة (تأليف - محمد ناصر الدين الالباني) وذلك تحقيقا لرغبة الشخ ناصر لانه لا علاقة له سوى بالسطر المكتوب تحت كل حديث . مثل قوله في الحديث الاول : ضعيف الاسناد . وقوله في الحديث الثاني : (ضعيف - ابن ماجه 308) . وأما ما أضيف إلى هذا السطر ، وجعل بين حاصرتين () فأنه من عملي وعلي تبعته ، ومثال ذلك ما أضيف إلى الحديث الثاني : (63 ، مشكاة المصابيح 363 ، وسلسلة الاحاديث الضعيفة 934) . وفي هذا المجلد الاحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والشاذة التي استخرجتها من سنن الترمذي . وجعلتها باسم :

________________________________________

[ 8 ]

ضعيف سنن الترمذي - ضعف أحاديثه محمد ناصر الدين الالباني استخرجها وأشرف على طباعتها والتعليق عليها وفهرستها زهير الشاويش وعليه فإن كل عمل من هذه الاعمال هو مني وعلي تبعته ، ويلحق بي وحدي ما به من صواب أو خطا . وليس للشيخ ناصر الالباني ، أو غيره شئ منه . فإن كان على الجادة فبفضل الله . وإن كان غير ذلك فمن تقصيري وعجزي . وقد أضفت إليها : 1 - فهرص الموضوعات . 2 - فهرس أطراف الاحاديث وبعضا من كلمات أواسط الاحاديث ، ويشمل أسماء الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 3 - فهرس الاثار . وقد عدلت عن وضع فهارس الالفاظ ، والمكررات ، والاعلام الواردة في متون الاحاديث ، كما كنت فعلت في " ضعيف سنن ابن ماجه " . أخي القارئ الكريم : أملنا كبير بأن نتلقى منك ما يعيننا على استدراك أي نقص تراه ، أو تصحيح خطأ ند عنا لنقوم بتداركه ، أو ننتفع به في عمل جديد نقوم به ، والمؤمنون بعضهم لبعض نصحة . والحمد لله رب العالمين . عمان 10 جمادى الاخرة 1410 = / 1 / 1990 7 زهير الشاويش

________________________________________

[ 9 ]

بسم الله الرحمن الرحيم تقديم بقلم : الدكتور عبد الاحمد الرشيد الحمد لله رب العالمين ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فهذا هو " صحيح سنن الترمذي " الكتاب الثاني من مشروع صحيح كتب السنن الاربعة ، نقدمه للناس شاكرين الله عز وجل أن وفقنا وهدانا لهذا ، فله الفضل والحمد والمنة . وقد صدر قبل شهور " صحيح ابن ماجه " و " ضعيف ابن ماجه " وسيصدر بإذن الله قريبا " صحيح النسائي " ويتلوه " صحيح أبي داود " كما سيصدر إلى جانب ذلك " ضعيف الترمذي " و " ضعيف النسائي " و " ضيف أبي داود " سيصدرها المكتب الاسلامي ببيروت بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج ، كما أشرنا إلى ذلك في مقدمة " صحيح ابن ماجه " .

________________________________________

[ 10 ]

وكتاب الترمذي الذي ألفه الامام محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى المولود في قرية بوغ من قرى ترمذ على نهر جيحون سنة 209 . سمع من البخاري وغيره ، وطؤف في البلاد الاسلامية طلبا للحديث ثم رجع إلى وطنه واستقر فيه . كان آية في الحفظ والذكاء . وكان إماما ثقة حجة ورعا زاهدا توفي ببلده سنة 279 ه‍ . وكتابه يكاد ينفرد من بين الكتب بمنهج خاص وبطريقة فريدة تميز بها . فقد ذكر العلماء أنه جمع في هذا الكتاب بين طريقة الشيخين : البخاري ومسلم في صحيحيهما : ففيه استنباطات عميقة قيمة تذكر بطريقة الامام البخاري . وفيه ترتيب دقيق وجمع لاحاديث الباب في موضع واحد وعناية بالفوائد الاسنادية ، وذلك يسهل على الباحث الوقوف على الحديث في مكانه ، وهذا يذكر بطريقة الامام مسلم . وذكر العلماء أنه خرج في كتابه الصحيح والحسن والضعيف ، وكان يبين درجة الحديث ، وللعلماء في تصحيح الترمذي وتضعيفه آراء أشار إليها العلامة الالباني في مقدمته التي يراها القارئ في أول هذا الكتاب . ومن خصائص كتاب الترمذي أنه جاء بمذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار ، فكتابه من الكتب التي تعنى بأدلة الاحكام ، وقد سمى الترمذي - في الغالب - مع كل حديث من احتج به من أئمة أهل المذاهب ، وذكر - في أحيان كثيرة - ما عارضه به الاخرون . ومن أجل ذلك كان كتابه من المصادر المهمة لدراسة الخلاف بين مدارس الفقه المختلفة .

________________________________________

[ 11 ]

ومما تجدر الاشارة إليه أن هذه الفوائد كلها قد أبقينا عليها في " صحيح سنن الترمذي " و " ضعيفه " كما ترى . وقد قام الاستاذ زهير الشاويش بمراجعة مخطوطة لديه من القرن السابع ، وكذلك الطبعات السابقة والشروح واستدرك الكثير جزاه الله خير الجزاء . هذا وقد بين الاستاذ الالباني المؤلف في مقدمته طريقته في خدمة هذا الكتاب مما يغني عن ذكره هنا . وغني عن القول أن نقرر ما سبق أن ذكرناه في مقدمة " صحيح ابن ماجه " : من أن هذا العمل الجليل الذي يعتز مكتبنا بالقيام به ، يحمل مسؤوليته العلمية في التصحيح والتضعيف ، فضيلة المحدث محمد ناصر الدين الالباني وحده ، وهو الرجل الذي سلخ من عمره أكثر من خمسين عاما في الاشتغال بالحديث النبوي الشريف دراسة وتدريسا ، وتأليفا وتحقيقا . ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أشكر للاستاذ الالباني جهده الطيب ، وللاستاذ زهير الشاويش عنايته البالغة في إخراج هذا العمل العلمي على الصورة الجيدة التي يراها القارئ . وأسال الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ، وأن يستعملنا في طاعته والحمد لله رب العالمين . الدكتور محمد الاحمد الرشيد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض

________________________________________

[ 13 ]

مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله ، وصلاة وسلاما على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم إلى يوم الدين . أ ما بعد ، فقد انتهيت مساء الخميس العاشر من شهر ذي القعدة سنة 1406 ه‍ من المشروع الثاني الذي كلفت به من طرف مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض ، ألا وهو : " تحقيق سنن الترمذي " ، وتمييز صحيحه من ضعيفه . وقد جريت فيه على المنهج الذي كنت جريت عليه في المشروع الاول : " تحقيق سنن ابن ماجه " والتزمت فيه الاصطلاح الذي التزمته هناك وبينته في مقدمته ، فلا داعي لاعادة بيان ذلك هنا . ولكن لا بد لي من التنبيه في هذه المقدمة على بعض الامور تبصيرا وتنويرا : أولا : سيرى القراء تحت كثير من الاحاديث الاحالة في بيان مراتبها إلى ابن ماجه ، كمثل قولي في الحديث الخامس مثلا : (صحيح - ابن ماجه 298 (1) : ق) . (1) (هذا رقم ابن ماجه العام الذي يشمل صحيح ابن ماجه وضعيفه وهي الطبعة القديمة . والحديث هو في طبعتنا الجديدة " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " تحت الرقم (243 - 298)) . - زهير - .

________________________________________

[ 14 ]

فإنما فعلت ذلك اختصارا ، وتوفيرا للوقت ، وتحاشيا للتكرار ، فإنك لو رجعت إلى الرقم المشار إليه في " ابن ماجه لوجدت تحت الحديث نفسه ما نصه : (صحيح) - الارواء 51 ، صحيح أبي داود 3 ، الروض 76 : ق . فاستغنيت بتلك الاحالة إلى " ابن ماجه " عن نقل مثل هذا النص مرة أخرى ، وقد يطول أحيانا ويقصر ، حسب كثرة المصادر المذكورة في تخريج الحديث أو قلتها . ثانيا : وسيرون أحاديث أخرى لم تخرج مطلقا ، وإنما ذكرت مراتبها فقط ، وذلك لانني لم أعثر عليها في تلك الكتب ، وقد يكون بعضها في بعضها ، فكان لا بد من الحكم عليها من أسانيدها في " سنن الترمذي " فقط ، كما فعلت بهذا النوع من أحاديث " سنن ابن ماجه " . وقد عبرت عن تلك المراتب بما يلي : الاولى : " صحيح - أو حسن الاسناد " . والثانية : " ضعيف الاسناد . وهما مفهومتان واضحتان . والثالثة : " صحيح " ، أو " حسن " . أي لغيره مما هو خارج الترمذي من المتابعات أو الشواهد . وقد أضيف إلى هذه فأقول : " . . بما قبله " . أي بالشاهد أو المتابع الذي قبله . وتارة أقول : " صحيح . انظر ما قبله " .

________________________________________

[ 15 ]

أي هو مخرج تحت الذي قبله . ثالثا : وهناك أحاديث قليلة ساق الترمذي أسانيدها وأحال في متونها على ما قبلها بمثل قوله : " . . منكر " كالحديث (26) مثلا ، وقوله : " . . نحوه " كالحديث (226) (1) ، فقد بيضت لهذا النوع من الحديث ولم أكتب تحتها شيئا على الاغلب ، اكتفاء بما قبلها ، ولان المشروع خاص بمتون الاحاديث ، وليس بأسانيدها إلا ما لا بد منها لمعرفة مراتب متونها . رابعا : من المعلوم عند الدارسين من العلماء لكتاب " سنن الترمذي " أن أسلوبه فيه يختلف كثيرا عن سائر الكتب الستة ، ومن ذلك أنه يعقب كل حديث - على الغالب - بالكلام عليه تصحيحا ، وتحسينا ، وتضعيفا ، وهذا من محاسن كتابه ، لولا تساهل عنده في التصحيح عرف به عند النقاد من علماء الحديث قد نبهت عليه في كثير من كتبي ، ولذلك فإني لا أقلده في شئ من ذلك ، وإنما أحكم بما أداني إليه بحثي ونقدي ، ولذلك استطعت - بفضل الله وحده - أن أنقد كثيرا من أحاديث الكتاب التي ضعفها المؤلف أو أعلها بإرسال أو اضطراب أو غيره ، ورفعتها إلى مصاف الاحاديث الصحيحة أو الحسنة ، مثل الاحاديث المرقمة ب‍ (14 و 17 و 55 و 86 و 113 و 118 و 126 و 135 و 139) ، وهي كلها في " كتاب الطهارة " فقط من " سنن الترمذي " ، وفي كتبه الاخرى أمثلة كثيرة أخرى ، وفيما ذكرنا كفاية ، وبذلك نزلت نسبة الاحاديث الضعيفة منه ، والحمد لله . وأما الاحاديث التي حسنها هو ، ورفعتها إلى الصحة بالنقد العلمي ، وتتبع

________________________________________

(1) (بعد تقسيم الكتاب ، لم يعد لامثالها مكان في " صحيح سنن الترمذي - باخنصار السند - " وبعضها احتفظت برقمها فقط في هذا الكتاب " الضعيف " أو بينت أمرها في حواشي " الصحيح " والشيخ ناصر لم يبين لنا رأيه عند تسليم الاصل ، وهذه المقدمة وصلت بعد أن تم تنضيد الكتاب للطبع) (*) .

________________________________________

[ 16 ]

المتابعات والشواهد ، فحدث عنها ولا حرج ، وسيراها القراء في كثير من الكتب والابواب بإذن الله تبارك وتعالى . ولكن مقابل هذه الاحاديث أحاديث أخرى قواها المؤلف رحمه الله ، وهي في نقدي ضعيفة الاسانيد لا جابر لها ، بل بعضها موضوع ، ولا بأس من الاشارة إليها بأرقامها مما جاء في كتاب " الطهارة " و " الصلاة " فقط : (123 و 145 و 146 و 155 و 171 (وهذا موضوع) و 179 و 184 و 233 و 244 و 251 و 268 و 311 و 320 و 357 و 366 و 380 و 396 و 411 و 480 و 488 و 494 و 534 و 556 و 557 و 567 و 583 و 616) . هذا ومن عادة الترمذي رحمه الله في " سننه " أن يقول عقب حديث الباب غالبا : " وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود " ونحو ذلك . وتارة يعلق الحديث على الصحابي ولا يسوق إسناده إليه ، فهذا النوع والذي قبله ، لم أعن بتخريجه ، لانه يتطلب وقتا طويلا لا يتسع له هذا المشروع الآن . (تنبيه هام) : لقد اشتهر كتاب الترمذي عند العلماء باسمين اثنين : الاول : " جامع الترمذي " . والآخر : " سنن الترمذي " . وهو بالاول أكثر وأشهر ، وبه ذكره الحفاظ المشهورون ، كالسمعاني ، والمزي ، والذهبي ، والعسقلاني ، وغيرهم . إلا أن بعضهم - من المصنفين وغيرهم - أضافوا إلى الاول لفظة " الصحيح "

________________________________________

[ 17 ]

فقالوا : " الجامع الصحيح " منهم كاتب جلبي في كتابه " كشف الظنون " ، فذكره بهذا الاسم بعد أن أطلقه على " صحيح البخاري " و " صحيح مسلم " وهما حريان بذلك لالتزامهما الصحة فيهما بخلاف الترمذي ، ومن العجيب أن يتبعه في ذلك العلامة أحمد شاكر ، فيطبع الكتاب بهذا العنوان : " الجامع الصحيح " وهو سنن الترمذي ! مع أنه حققه تحقيقا علميا نادرا ، وانتقده في كثير من أحاديثه ، وسلم له بتضعيف بعضها . ثم قلده في ذلك بعض الناشرين للكتاب ترويجا للبضاعة ، مثل دار الفكر في بيروت على سبيل المثال " (1) : وذلك غير صحيح عندي من وجوه : الوجه الأول : أنه خلاف ما جرى عليه الحفاظ كما ذكرت آنفا ، وخلاف شهاداتهم فيه ثانيا كما يأتي قريبا . الثاني : قال الحافظ ابن كثير في " اختصار علوم الحديث " (ص 32) : " وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان " كتاب الترمذي " : " الجامع الصحيح " ، وهذا تساهل منهما ، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة " . الثالث : أن صنيع المؤلف فيه ينفي تلك التسمية نفيا باتا ، فإنه قد روى فيه عشرات الأحاديث مصرحا بعدم صحتها ، كاشفا عن عللها ، تارة بضعف بعض رواتها ، وتارة باضطرابها ، وأخرى بإرسالها ، كما سيرى القراء ذلك في كتابه إن شاء الله تعالى ، وكان ذلك تنفيذا منه لمنهج وضعه للكتاب ، أبان عنه في

________________________________________

(1) لو أن الشيخ ناصر الدين اتخذ طبعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر - رحمه الله - أصلا ، لكان عمله الأحسن والأجود ، ووفر على نفسه وعلينا وعلى الناس الكثير من الجهد والتعب . وقد أشرت في بعض الحواشي إلى ما في نسخة الشيخ ناصر من الخطا والتحريف . (*)

________________________________________

[ 18 ]

" كتاب العلل " المطبوع في آخره (1) ، فقال ما مختصره : " وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب (الجامع) من علل الحديث ما رجونا فيه من منفعته الناس ، وأنا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلموا في الرجال وضعفوا " . الرابع : أن هذا الاسم : " الجامع " هو المناسب لواقع الكتاب من جهة أخرى غير ما تقدم ، وهي أنه جمع كثيرا من الفوائد والعلوم التي لا توجد في كتاب شيخه البخاري : " الجامع الصحيح " وغيره من كتب السنة ، وقد أشار إلى شئ من هذا الحافظ الذهبي ، فقال رحمه الله في " سير أعلام النبلاء " (3 / 274) : " قلت : في " الجامع ، علم نافع ، وفوائد غزيرة ، ورؤوس المسائل ، وهو أحد أصول الاسلام ، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع ، وكثير منها في الفضائل " . وقد أوضح ذلك الامام أبو بكر بن العربي في أول شرحه على " الترمذي " فقال : " . . وفيه أربعة عشر علما ، وذلك أقرب إلى العمل وأسلم : أسند ، وصحح ، وضعف ، وعدد الطرق ، وجرح ، وعدل ، وأسمى ، وأكنى ، ووصل ، وقطع ، وأوضح المعمول به ، والمتروك ، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لاثاره ، وذكر اختلافهم في تأويله . وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه ، وفرد في نصابه ، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة ، وعلوم متفقة منسقة ، وهذا شئ لا يعمه إلا العلم الغزير ، والتوفيق الكثير ، والفراغ والتدبير " .

________________________________________

(1) وقد وضعت كتاب " العلل " في آخر هذا المجلد " ضعيف سنن الترمذي " وذلك بعد مقابلته على المخطوطات المتوفرة . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - ز - . (*)

________________________________________

[ 19 ]

فإن قيل : ينافي ما ذكرته ما جاء في ترجمة الامام الترمذي في " تهذيب التهذيب " : " وقال منصور الخالدي : قال أبو عيسى : صنفت هذا الكتاب - يعني المسند الصحيح - فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان ، فرضوا به " . فأقول : كلا ، وبيان ذلك من وجوه : الاول : أن قوله : " يعني المسند الصحيح " ظاهر أنه ليس من الترمذي نفسه ، وإنما هو تفسير من الراوي ، ولعله منصور الخالدي ، وإذا كان كذلك فلا قيمة له . لانه في أحسن أحواله يكون قوله مثل قول الحاكم والخطيب وقد رده ابن كثير كما سبق ، هذا لو كان الخالدي ثقة مثلهما ، فكيف به وهو هالك ، كما يأتي بيان ذلك . الثاني : أن سياق " التهذيب " مخالف لسياق " التذكرة " و " سير أعلام النبلاء " ، فإنه فيهما بلفظ : " يعني (الجامع) " ، لم يقل : " المسند الصحيح " ، وقوله : " المسند " شذوذ آخر ، لان " المسند " ليس مرتبا على الابواب الفقهية كما هو معروف في اصطلاح المحدثين . الثالث : أنه لا يصح نسبة هذا القول إلى الترمذي . ولو فرض أنه منه ، لسببين اثنين : الاول : أن الراوي له عنه متهم ، وهو منصور بن عبد الله أبو علي الخالدي ، وقد اتفقوا على توهين أمره ، وهذا ما وقفت عليه من أقوالهم : 1 - قال الخطيب في " تاريخ بغداد " (13 / 84 - 85) : " حدث عن جماعة

________________________________________

[ 20 ]

بالغرائب والمناكير " . 2 - وقال أبو سعد الادريسي : " كذاب لا يعتمد على روايته " . رواه الخطيب عنه . 3 - وقال السمعاني في " الانساب " : " بلغني أنه كان يدخل الاحاديث الموضوعة في أصوله وقت الكتابة ويدخلها على الشيوخ " . 4 - وقال ابن الاثير في " اللباب " : " روى عنه الحاكم أبو عبد الله ، وهو من أقرانه ، وهو ليس بثقة " . قلت : من المعلوم أن " اللباب " مختصر " أنساب السمعاني " إلا فيما استدركه عليه ، وليس هذا من هذا القبيل ، لانه في " الانساب " أيضا ، لكن دون قوله : " وهو ليس بثقة " ، فالظاهر أنه سقط من النسخة الاوربية المصورة ، والله تعالى أعلم . 5 - أنه لو سلم النص المتقدم من هذا الراوي المتهم ، فلا يسلم من الانقطاع بينه وبين الامام الترمذي ، لبعد المسافة بينهما ، فقد مات الاول سنة (402) ، والترمذي سنة (276) ، فبين وفاتيهما (126) سنة ، فبينهما واسطتان أو أكثر ، فهو معضل . والاخر : أن النص المذكور له تتمة تؤكد براءة الترمذي منه ، ولفظها عند الذهبي في كتابيه السابق ذكرهما : " . . ومن كان في بيته هذا الكتاب - يعني الجامع - فكانما في بيته نبي يتكلم " .

________________________________________

[ 21 ]

فهذه مبالغة شديدة في مدح كتابه ، استبعد جدا أن تصدر منه ، وهو يعلم أن فيه من الاحاديث ما لا يجوز روايتها لنكارتها وضعفها ، إلا مع بيان ذلك كما فعل هو جزاه الله خيرا ، ولولا ذلك لكان علة في كتابه تكدر صفوه . وإن مما يؤسف له أن لا يتنبه بعض المحققين والمعلقين على هذا الكتاب (الجامع) لبطلان هذه الكلمة سندا ومتنا ، فقد رأيت الاستاذ الدعاس قد طبعها تحت عنوان الكتاب ! ولئن جاز أن يقال ذلك فيه ، وفيه ما عرفت من الاحاديث الواهية باعتراف المؤلف ، فماذا يقول القائل في كتاب الشيخين : " الجامع الصحيح " حقا وقد قصدا فيه الصحيح فقط ؟ ! إن أخشى ما أخشاه ، أن يأتي شخص لا يبالي بما نطقت شفتاه فيقول فيه : " . . ففي بيته نبي يتكلم " ! فإن قال فيه ما قيل في " جامع الترمذي " فقد رفعه إلى مصاف " الصحيحين " أو ظلمهما ، وأحلاهما مر ! ومما لا شك فيه أن مثل هذا الكلام أقل ما يقال فيه : أنه لا خير فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت " . أخرجه الشيخان والمؤلف (2050) وغيرهم . وإذا ظهر ما تقدم ، فمن الخطأ أيضا إطلاق بعض المتأخرين على الكتب الستة : " الصحاح الستة " ، أي الصحيحين والسنن الاربعة ، لان أصحاب السنن لم يلتزموا الصحة ، ومنهم الترمذي ، وهو ما بينه علماء المصطلح كابن الصلاح ، وابن كثير ، والعراقي وغيرهم ، ولهذا قال السيوطي في " ألفيته " (ص 17) :

________________________________________

[ 22 ]

" يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له ، والاخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة ، قيل : ومن ماز بهم فإن فيهم وهن تساهل الذي عليها أطلقا صحيحة ، والدارمي والمنتقى " . وختاما أرجو أن أكون قد وفقت لخدمة " جامع الترمذي " وتمييز صحيح حديثه من ضعيفه ، كما فعلت قبل ذلك ب‍ " سنن ابن ماجه " ، وأن يتقبل الله ذلك مني قبولا حسنا ، ويجزيني ومن كان السبب للقيام به خير الجزاء ، إنه سميع مجيب . " وسبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك " . عمان - ليلة الاحد 20 ذي القعدة سنة 1406 ه‍ وكتب محمد ناصر الدين الالباني أبو عبد الرحمن

________________________________________

[ 23 ]

المخطوطة التي رجعت إليها في مقابلة الكتاب . وهي من مخطوطات مكتبي - ز -

________________________________________

[ 24 ]

الجزء الثاني من المخطوطة .

________________________________________

[ 25 ]

أول كتاب " العلل " انظره في آخر هذا المجلد " ضعيف سنن الترمذي " وهو من مخطوطات مكتبتي وملحق بالنسبة السابقة ، غير أنه متأخر عنها - ز - .

________________________________________

[ 26 ]

وهذا صورة النسخة التي اعتمدها الشيخ ناصر في عمله وتحقيقه ، وتمييزه صحيحها من ضعيفها وقد استدركنا الحديث الثاني في ملحق أحاديث سنن الترمذي برقم 20 مع نقل تصحيحه عن كتب الشيخ ناصر ، انظر الصفحة 539 ، ووضعنا المخطوط للتقابل .

________________________________________

[ 27 ]

822 - حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل ، فانطلق يهل يقول : " لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " قال وكان عبد الله بن عمر يقول : هذه تلبية رسولي الله صلى الله عليه وسلم : وكان يريد من عنده في إثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك لبيك ، وسعديك والخير في لديك لبيك ، والرغبى إليك . والعمل على هذا حديث صحيح . - ص اك لررص ه ه . " ة لى . ه قال أبو عيسى : وفي الباب ، عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة . هذه صورة الصفحة 161 من الجزء الثاني من نسخة الشيخ ناصر ، وإذا قابلتها مع الصفحة 248 و 249 الجزء الاول من " صحيح سسن الترمذي - باختصار السند " رأيت صحة ما استدركنا ، وهو أن كلمة (لبيك) سقطت في مكانين ، وكلمة (والعمل) في آخر الحديث ، وأضعيف إلى الاصل كلمة (على) ولا معنى لها . وكان استدراكنا على الشيخ ناصر - حفظه الله - بعد مراجعة جميع الاصول المخطوطة والمطبوعة . ولا أدري كيف مر هذا الحديث بهذا النص على الشيخ ناصر ، وكيف نسبه إلى الصحيحين على أنه متفق عليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

________________________________________

[ 28 ]

262 - حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبه عن الاعمش قال : سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد " عن صلة بن زفر عن حذيفة : " أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، وفى سجوده : - سبحان ربي الاعلى ، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل ، وما على آية عذاب إلا وقف وقف وتعوذ " . صحيح - المشكاة 881 . وفي هذه الصورة من نسخة الشيخ الاصل ، يتبين سقوط كلمة (أتى) من السطر الاخير بحيث يضيع المعنى ، وقد سها عن ذلك الشيخ ناصر ، واستدركتها من الاصول ، ومنها " مشكاة المصابيح " الحديث 881 ، وانظر في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 215 . وهذه نماذج لامثلة منها ، أكثر من العشرات . وأن وضعي الزيادة بين حاصرتين () هو الفعل المتبع طباعيا في كل زيادة وعلى هذا سرنا في المكتب ، وفي كتب الشيخ ناصر الالباني ، وانظر " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " وكم فيها من زيادات بين حاصرتين . وهذا كثير في كتب الشيخ وغيره ، ومن ذلك الصفحة 23 من " تسديد الاصابة " فقد أدخل - حفظه الله - جملة على كلام العلامة العز ابن عبد السلام من غير أي إشارة سوى الحاصرتين . ومن هنا نعلم أن الامر الاصطلاحي لا يعترض عليه وكما قيل : لا مشاحة في الاصطلاح ، والله المستعان . ضعيف سنن الترمذي

________________________________________

[ 1 ]

بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عيسى : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك 1 - 10 وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن أبي قتادة : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم : يبول مستقبل القبلة . (ضعيف الاسناد) . حدثنا بذلك قتيبة ، قال : أخبرنا ابن لهيعة . وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة (1) . (1) حديث جابر تقدم في " الصحيح " برقم 9 - 9 وهو : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول ، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . وقال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله : (إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم استدبار القبلة بغائط أو بول ، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها . كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة) .

________________________________________

[ 2 ]

وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث . ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه (1) . 8 - باب ما جاء في النهي عن البول قائما 2 - 12 / 1 وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم ابن أبي المخارق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما ، فقال : " يا عمر ، لا تبل قائما " . فما بلت قائما بعد . (ضعيف - ابن ماجه 308 . 631 (63) ، ومشكاة المصابيح 363 ، وسلسلة الاحاديث الضيعفة 934 ، ضعيف الجامع الصغير 6403 (3)) . قال أبو عيسى : وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق ، وهو ضعيف عند أهل الحديث : ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه . وروى عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر رضي الله عنه : ما بلت قائما منذ أسلمت .

________________________________________

(1) سكت الشيخ ناصر عن جميع ما كتبه الامام الترمذي ، بعد كل حديث مقتصرا على حديث الباب فقط - كما أشار لذلك في مقدمته - غير أني وضعت كل ذلك في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " وهنا في " ضعيف سنن الترمذي " لما في فوائده من نفع للقارئ . (2) ان الرقم الاول (308) الذي أحال عليه الشيخ ناصر هو لسنن ابن ماجه طبع عبد الباقي . وأما الرقم الثاني (63) فهو إضافة مني . وهو رقم " ضعيف سنن ابن ماجه " وأحيانا أضيف رقم " صحيح سنن ابن ماجه " طبع مكتب التربية . وهما بين يدي القارئ الكريم ، واجعله بين حاصرتين () اتباعا للقاعدة . (3) كل ما بين الحاصرتين () إضافة مني تسهيلا للقارئ الكريم ليرجع إلى ما يتيسر له من المصادر المطبوعة . لان الشيخ ناصر الدين - حفظه الله - غالبا ما يحيل على كتب غير مطبوعة (زهير) . (*)

________________________________________

[ 3 ]

وهذا أصح من حديث عبد الكريم . وحديث بريدة في هذا غير محفوظ . ومعنى النهي عن البول قائما : على التأديب ، لا على التحريم . وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم . 17 - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل 3 - 21 حدثنا علي بن حجر ، وأحمد بن حمد بن موسى - مردويه - قالا : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن سمر ، عن أشعث بن عبد الله عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يبول الرجل في مستحمه . وقال : " إن عامة الوسواس منه " . (صحيح - إلا الشطر الثاني منه - ابن ماجه 304) (1) . قال : وفي الباب : عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث ابن عبد الله . ويقال له : أشعث الاعمى . وقد كره قوم من أهل العلم : البول في المغتسل ، وقالوا : عامة الوسواس منه . ورخص فيه بعض أهل العلم ، منهم : ابن سيرين ، وقيل له : إنه يقال : إن عامة الوسواس منه ؟ فقال : ربنا الله لا شريك له . وقال ابن المبارك : قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء . قال أبو عيسى : حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الاملي ، عن حبان ، عن عبد الله بن المبارك .

________________________________________

(1) وهو في " ضعيف ابن ماجه " برقم 62 ، و " ضعيف سنن أبي داود " 7 / 27 ، و " المشكاة " 354 ، وانظر " صحيح الجامع الصغير " 7597 و " ضعيف الجامع الصغير " 6325 . وكلها من مطبوعات المكتب الاسلامي . (*)

________________________________________

[ 4 ]

35 - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 4 - 45 حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري . حدثنا شريك ، عن ثابت ابن أبي صفية ، قال : قلت لابي جعفر : حدثك جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ؟ قال : نعم . (ضعيف - ابن ماجه 410 ، 91 ، المشكاة 422)) . 36 - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا 5 - 47 حدثنا محمد ابن أبي عمر . حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ : فغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه مرتين مرتين ، ومسح برأسه ، وغسل رجليه مرتين . (صحيح الاسناد ، وقوله في الرجلين : " مرتين " شاذ - صحيح أبي داود (109) (انظر صحيح سنن أبي داود - باختصار السند - - طبع مكتب التربية - برقم 109 - 118 ، ضعيف سنن النسائي 3 / 99)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وقد ذكر في غير حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة ، وبعضه ثلاثا . وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك : لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا ، وبعضه مرتين ، أو مرة . 38 - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء 6 - 50 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، وأحمد ابن أبي عبيد الله السليمي البصري ، قال : حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة ، عن الحسن بن علي الهاشمي ،

________________________________________

[ 5 ]

عن عبد الرحمن الاعرج ، عن أبي هريرة ! أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " جاءني جبريل ، فقال : يا محمد ، إذا توضأت فانتضح " . (ضعيف - ابن ماجه 463 (103 ، الضعيفة ، 1312 ، الصحيحة 2 / 519 - 520 ، المشكاة 367 / التحقيق الثاني ، ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - رقم 12622)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، قال : وسمعت محمدا (1) يقول : الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث . قال : وفي الباب عن أبي الحكم ابن سفيان ، وابن عباس ، وزيد بن حارثة ، وأبي سعيد الخدري . وقال بعضهم : سفيان بن الحكم ، أو الحكم بن سفيان . واضطربوا في هذا الحديث . 40 - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء 7 - 53 حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح . حدثنا عبد الله بن وهب ، عن زيد ابن حباب ، عن أبي معاذ ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ، ينشف بها بعد الوضوء . (ضعيف الاسناد) . (قال أبو عيسى : حديث عائشة ليس بالقائم . ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ . وأبو معاذ يقولون : هو سليمان بن أرقم ، وهو ضعيف عند أهل الحديث) (2) .

________________________________________

(1) هو الامام محمد بن إسماعيل البخاري ، صاحب الصحيح وشيخ الامام الترمذي . (2) هذه الاسطر التي بين حاصرتين () لم يطلع عليها الشيخ ناصر ، نقلتها من نسخة أستاذي الشيخ أحمد شاكر برقم 53 ، وبوجود الكلام بين حاصرتين برئت ذمة الشيخ ناصر لعدم حكمه عليها . (*)

________________________________________

[ 6 ]

قال (الامام الترمذي) : وفي الباب عن معاذ بن جبل . 8 - 54 حدثنا قتيبة . حدثنا رشدين بن سعد ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عتبة بن حميد ، عن عبادة بن نسي ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن معاذ بن جبل قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وإسناده ضعيف . ورشدين بن سعد ، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي ، يضعفان في الحديث . وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء . ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل : " إن الوضوء يوزن " . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، والزهري : حدثنا محمد بن حميد الرازي . حدثنا جرير ، قال : حدثنيه علي بن مجاهد عني (1) ، - وهو عندي ثقة - عن ثعلبة ، عن الزهري قال : إنما كره المنديل بعد الوضوء " لان الوضوء يوزن) . 43 - باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء بالماء 9 - 57 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو داود الطيالسي . حدثنا خارجة بن مصعب ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن عتي بن ضمرة السعدي ، عن أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للوضوء شيطانا يقال له : الولهان ، فاتقوا وسواس الماء " . (ضعيف جدا - ابن ماجه 421 (94 ، المشكاة 419 ، ضعيف الجامع الصغير 1970)) .

________________________________________

(1) هنا فائدة حديثية ، وذلك أن المحدث سبق وحدث بالحديث ، ثم نسيه . فحدثه تلميذه به . فرواه عن تلميذه . (*)

________________________________________

[ 7 ]

قال : وفي الباب : عن عبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن مغفل . قال أبو عيسى : حديث أبي بن كعب حديث غريب ، وليس اسناده بالقوي . والصحيح عند أهل الحديث ، لانا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن ، قوله : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ . وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا ، وضعفه ابن المبارك . 44 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة 15 - 58 حدثنا محمد بن حميد الرازي . حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد ابن إسحاق ، عن حميد ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة : طاهرا أو غير طاهر . قال : قلت لانس : فكيف كنتم تصنعون أنتم ؟ قال : كنا نتوضأ وضوءا واحدا . (ضعيف - صحيح أبي داود تحت الحديث 163) (1) . 11 - 59 وقد روي في حديث عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من توضأ على طهر ، كتب الله له به عشر حسنات " . (ضعيف - ابن ماجه 512 (114 ، المشكاة 293 ، ضعيف سنن أبي داود 12 / 62 ، ضعيف الجامع الصغير - بترتيب زهير - رقم 5536)) .

________________________________________

(1) لا يقصد الشيخ ناصر - هنا - " صحيح سنن أبي داود " طبع مكتب التربية ، وإنما يقصد الصحيح القديم - غير المطبوع - وقد دلس أحدهم علي . فذكرت في حاشية رسالة صغيرة : أنه قد طبع الجزء الاول منه . ثم تبين لي كذب ذلك ، فبينت في عدد من الكتب هذا ، واستغل أحدهم تلك الحاشية ، فقال ما شاء - سامحه الله - . ورقم الحديث في " صحيح سسن أبي داود - باختصار السند " (156 - 171) . (*)

________________________________________

[ 8 ]

قال : وروى هذا الحديث الافريقي ، عن أبي غطيف ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي . حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن الافريقي . وهو إسناد ضعيف . قال علي ابن المديني : قال يحيى بن سعيد القطان : ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال : هذا إسناد مشرقي . قال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان . 57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم 12 - 77 حدثنا إسماعيل بن موسى - كوفي - وهناد ، ومحمد بن عبيد المحاربي ، المعنى واحد ، قالوا : حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي ، عن أبي خالد الدالاني ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد ، حتى غط أو نفخ ، ثم قام يصلي ، فقلت : يا رسول الله ، إنك قد نمت ؟ قال : " إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 25 (1) ، المشكاة 318 (ضعيف الجامع الصغير 11808)) . قال أبو عيسى : وأبو خالد اسمه : يزيد بن عبد الرحمن . قال وفي الباب : عن عائشة ، وابن مسعود ، وأبي هريرة .

________________________________________

(1) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصه به ، والتي تقدم الكلام عنها آنفا . وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم 34 / 202 . (*)

________________________________________

[ 9 ]

65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ 13 - 88 حدثنا هناد . حدثنا شريك ، عن أبي فزارة ، عن أبي زيد ، عن عبد الله بن مسعود قال : سألني النبي صلى الله عليه وسلم : " ما في إداوتك ؟ " فقلت : نبيذ . فقال : " تمرة طيبة ، وماء طهور " . قال : " فتوضأ منه " . (ضعيف - ابن ماجه 384 (84 ، ضعيف سنن أبي داود 14 / 84 ، المشكاة 480)) . قال أبو عيسى : وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث ؟ لا تعرف له رواية غير هذا الحديث . وقد رأى بعض أهل العلم : الوضوء بالنبيذ . منهم : سفيان الثوري وغيره . وقال بعض أهل العلم : لا يتوضأ بالنبيذ ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال إسحاق : إن ابتلي رجل بهذا ، فتوضأ بالنبيذ ، وتيمم ، أحب إلي . قال أبو عيسى : وقول من يقول : " لا يتوضأ بالنبيذ " : أقرب إلى الكتاب وأشبه ، لان الله تعالى قال : (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (1) . 72 - باب ما جاء في المسح على الخفين : أعلاه وأسفله 14 - 97 حدثنا أبو الوليد الدمشقي . حدثنا الوليد بن مسلم . أخبرني ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن كاتب المغيرة ، عن المغيرة بن شعبة :

________________________________________

(1) سورة النساء (4) ، الاية 43 وسورة المائدة (5) ، الاية 6 . (*)

________________________________________

[ 10 ]

أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف ، وأسفله . (ضعيف - ابن ماجه 550 (120 ، ضعيف سنن أبي داود 30 / 165 ، المشكاة 1521)) . قال أبو عيسى : وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والتابعين ، ومن بعدهم من الفقهاء ، وبه يقول : مالك ، والشافعي ، وإسحاق . وهذا حديث معلول ، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم . قال أبو عيسى : وسألت أبا زرعة ، ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ، لان ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال : حدثت عن كاتب المغيرة : مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر فيه المغيرة . 78 - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة 15 - 106 حدثنا نصر بن علي ، حدثنا الحارث بن وجيه ، قال : حدثنا مالك ابن دينار ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر " . (ضعيف - ابن ماجه 597 (132 ، ضعيف سنن أبي داود 46 / 248 ، المشكاة 443 ، الروض 704 ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته - بترتيبي - رقم 1847)) . قال : وفي الباب : عن علي ، وأنس . قال أبو عيسى : حديث الحارث بن وجيه حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديثه ، وهو شيخ ليس بذاك ، وقد روى عنه غير واحد من الائمة ، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار . ويقال : الحارث بن وجيه ، ويقال : ابن وجبة . 16 - 112 حدثنا علي بن حجر ، أخبرنا شريك ، عن أبي الجحاف ، عن

________________________________________

[ 11 ]

عكرمة ، عن ابن عباس قال : " إنما الماء من الماء " في الاحتلام . (ضعيف الاسناد موقوف ، وهو صحيح دون قوله : " في الاحتلام ") . قال أبو عيسى : سمعمت الجارود يقول : سمعت وكيعا يقول : لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك . قال أبو عيسى : وأبو الجحاف اسمه : " داود ابن أبي عوف " . ويروى عن سفيان الثوري قال : حدثنا أبو الجحاف وكان مرجئا . قال أبو عيسى : وفي الباب عن عثمان بن عفان ، وعلي ابن أبي طالب والزبير ، وطلحة ، وأبي أيوب ، وأبي سعيد : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الماء من الماء " . (وقال أبو عيسى : عن أبي بن كعب قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم نهي عنها . وفي رواية : ثم نسخ بعد ذلك . وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : أبي بن كعب ، ورافع بن خديج . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج ، وجب عليهما الغسل ، وإن لم ينزلا) (1) . 91 - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل 17 - 123 حدثنا هناد . حدثنا وكيع ، عن حريث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة قالت :

________________________________________

(1) هذا كلام الامام الترمذي في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " وكان متقدما على حديث الباب عندنا ، وأخرته إلى هنا ، لتمام البحث ، ولم يلتفت الشيخ ناصر (محقق الكتاب) إلى هذا وأمثاله . (*)

________________________________________

[ 12 ]

ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ، ثم جاء فاستدفأ بي ، فضممته إلي ، ولم أغتسل . (ضعيف - ابن ماجه 580 (128 ، مشكاة المصابيح 459)) . قال أبو عيسى : هذا حديث ليس بإسناده بأس . وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي هلى الله عليه وسلم وا أ ت : أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته ، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة . وبه يقول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 98 - باب ما جاء في الجنب والحائض : انهما لا يقرآن القرآن 18 - 131 حدثنا علي بن حجر ، والحسن بن عرفة قالا : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تقرأ الحائض ، ولا الجنب شيئا من القرآن " . (منكر - ابن ماجه 595 (130 ، مشكاة المصابيح برقم 461 ، إرواء الغليل 192 ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - بترتيبي - برقم 6364)) . قال : وفي الباب عن علي . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل ابن عياش عن موسى (بن عقبة ، عن نافع ، عن) (1) ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يقرإ الجنب ولا الحائض " . وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ،

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة أستاذنا أحمد شاكر في الصفحة 131 . (*)

________________________________________

[ 13 ]

مثل : سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا ، إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل . قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير . كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به . وقال : إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام . وقال أحمد بن حنبل : إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات . قال أبو عيسى : حدثني أحمد بن الحسن قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك . 103 - باب ما جاء في الكفارة في ذلك 19 - 136 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا شريك ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، قال : " يتصدق بنصف دينار " . (ضعيف بهذا اللفظ - ضعيف أبي داود 42 (1) ، والصحيح بلفظ : " دينارا ونصف دينار " - صحيح أبي داود 256) (2) ، ابن ماجه 640) (3) .

________________________________________

(1) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به ، والتي لم يطبع منها شئ لا الجزء الاول ولا غيره . وهو في " ضعيف سنن أبي داود " طبع المكتب الاسلامي برقم (50 / 266) وفي " سنن أبي داود " طبعة الشيخ محيي الدين عبد الحميد - رحمه الله - برقم (266) . (2) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به - أيضا - وهو برقم (227 / 264) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " بترتيبي ، طبع مكتب التربية العربي . (3) وهو في " صحيح سنن ابن ماجه " برقم 523 ، " مشكاة المصابيح ، 553 ، " آداب الزفاف " 50 (الطبعة الشرعية الجديدة والمنقحة) ، " الارواء " 197 . (*)

________________________________________

[ 14 ]

20 - 137 حدثنا الحسين بن حريث . أخبرنا الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كان دما أحمر فدينار ، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار " . (ضعيف ، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف - صحيح أبي داود 258 (هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 238 - 265)) . قال أبو عيسى : حديث الكفارة في إتيان الحائض ، قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا . وهو قول بعض أهل العلم . وبه يقول أحمد ، وإسحاق . وقال ابن المبارك : يستغفر ربه ، ولا كفارة عليه . وقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين ، منهم : سعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي . وهو قول عامة علماء الامصار . 21 - 145 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا سعيد بن سليمان . حدثنا هشيم ، عن محمد بن خالد القرشي ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنه سئل عن التيمم ؟ فقال : إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " (1) . وقال في التيمم : (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " (2) . وقال : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (3) . فكانت السنة في القطع الكفين ، إنما هو الوجه والكفان ، يعني : التيمم . (ضعيف الاسناد) .

________________________________________

(1) سورة المائدة (5) ، الآية 6 . (2) سورة النساء (4) ، الآية 43 . (3) سورة المائدة (5) ، الاية 38 . (*)

________________________________________

[ 15 ]

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . 111 - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا 22 - 146 حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج . حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد ، قالا : حدثنا الاعمش ، وابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا . (ضعيف - ابن ماجه 594 (1) (129 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 39 / 229 نحوه ، المشكاة 460 ، الارواء 192 و 485 ، و " ضعيف سنن النسائي " برقم 9 / 265 وهو في ضعيف ابن ماجه بلفظين هما : " لا يحجبه - أو يحجزه - عن القرآن شئ إلا الجنابة - ولفظ : " لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض ")) . قال أبو عيسى : حديث علي هذا حديث حسن صحيح . وبه قال غير واحد من أهل العلم ، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والتابعين ، قالوا : يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر . وبه يقول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

________________________________________

(1) من هنا نرى كم فات على القارئ من فوائد باكتفاء أستاذنا الشيخ ناصر على الاحالة على " ضعيف ابن ماجه " فقط . . والحديث هناك يلتقي مع سنده هنا عند عمرو بن مرة : وكذلك عند أبي داود . والقارئ بحاجة إلى معرفة رأيه في مثل هذا ، وهو المؤلف ، أو المحقق لهذه الكتب . (*)

________________________________________

[ 16 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 118 - باب ما جاء في التعجيل بالظهر 23 - 155 حدثنا هناد بن السري . حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن حكيم بن جبير ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة قالت : ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من أبي بكر ، ولا من عمر . (ضعيف الاسناد) . قال : وفي الباب : عن جابر بن عبد الله ، وخباب ، وأبي برزة ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت (وأنس) (1) ، وجابر بن سمرة . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن . وهو الذي اختاره أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم . قال علي ابن المديني : قال يحيى بن سعيد : وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

(1) زيادة من نسخة استاذنا الشيخ أحمد شاكر 155 والمخطوطة . (*)

________________________________________

[ 17 ]

" من سأل الناس وله ما يغنيه " . قال يحيى : وروى له سفيان وزائدة ، ولم ير يحيى بحديثه بأسا . قال محمد (1) : وقد روي عن حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في تعجيل الظهر . 127 - باب ما جاء في الوقت الاول من الفضل 24 - 171 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يعقوب بن الوليد المدني ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوقت الاول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الآخر عفو الله " . (موضوع - الارواء 259 ، المشكاة 606 (ضعيف الجامع الصغير 6164)) . قال أبو عيسى : هذا حديث (حسن) (2) غريب . وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . قال : وفي الباب عن علي ، وابن عمر (3) ، وعائشة ، وابن مسعود . 25 - 172 حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، عن سعيد بن عبد الله الجهني ، عن محمد بن عمر (4) بن علي ابن أبي طالب ، عن أبيه ، عن علي ابن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له :

________________________________________

(1) يعني الامام محمد بن إسماعيل البخاري . (2) لفظ : (حسن) هو في الطبعة التي عليها (تحقيق) الشيخ ناصر وسكت عنها ، وليست في نسخة الشيخ شاكر والمخطوطة . (3) إن حديث الباب عن ابن عمر ، ولعله يريد : أن له رواية أخرى بسند آخر - والله أعلم - . وقد سكت عن ذلك (محقق الكتاب) . (4) هذا عمر الاصغر . لان عليا سمى أحد أولاده باسم (عمر) ومات صغيرا ، ويعرف بالاكبر ، ثم سمى ولدا آخر باسم عمر ، ويعرف بالاصغر ، وهو هذا . (*)

________________________________________

[ 18 ]

" يا علي ، ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والايم إذا وجدت لها كفؤا " . (ضعيف - المشكاة 605 (ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - برقم 2563 ويأتي برقم 182 / 1087)) . (قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن) (1) . قال أبو عيسى : حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري ، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث . واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق ، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه . 132 - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ 26 - 179 حدثنا هناد . حدثنا هشيم ، عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : قال عبد الله بن مسعود : إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء . (ضعيف - الارواء 239) . قال : وفي الباب عن أبي سعيد ، وجابر . قال أبو عيسى : حديث عبد الله ليس بإسناده بأس ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت : أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها . وإن لم يقم أجزأه . وهو قول الشافعي .

________________________________________

(1) زيادة من المخطوطة ونسخة الشيخ شاكر - رحمه الله - . (*)

________________________________________

[ 19 ]

135 - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 27 - 184 حدثنا قتيبة . حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر ، لانه أتاه مال ، فشغله عن الركعتين بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم لم يعد لهما . (ضعيف الاسناد ، وقوله : " ثم لم يعد لهما " منكر) . وفي الباب عن عائشة ، وأم سلمة ، وميمونة ، وأبي موسى . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه صلى بعد العصر ركعتين . وهذا خلاف ما روي عنه : أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . وحديث ابن عباس أصح حيث قال : لم يعد لهما . وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس . وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات : روي عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين . وروي عنها ، عن أم سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس . والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم : على كراهية الصلاة بعد العصر ، حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح ، حتى تطلع الشمس ، إلا ما استثني من ذلك ، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف . فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك .

________________________________________

[ 20 ]

وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر ، وبعد الصبح . وبه يقول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وبعض أهل الكوفة . 138 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر 28 - 188 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري . حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من جمع بين الصلاتين من غير عذر ، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " . (ضعيف جدا - التعليق الرغيب 1 / 198 ، الضعيفة 4581 (ضعيف الجامع الصغير - بترتيبي - برقم 5546)) . قال أبو عيسى : وحنش هذا هو : " أبو علي الرحبي " وهو " حسين بن قيس " وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره . والعمل على هذا عند أهل العلم : أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر ، أو بعرفة . ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض . وبه يقول أحمد ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : يجمع بين الصلاتين في المطر . وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . ولم ير الشافعي للمريض : أن يجمع بين الصلاتين .

________________________________________

[ 21 ]

142 - باب ما جاء أن الاقامة مثنى مثنى 29 - 194 حدثنا أبو سعيد الاشج . حدثنا عقبة بن خالد ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن زيد قال : كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا : في الاذان والاقامة . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع ، عن الاعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : أن عبد الله بن زيد ، رأى الاذان في المنام . وقال شعبة : عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى : أن عبد الله ابن زيد ، رأى الاذان في المنام . وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى . وعبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد . وقال بعض أهل العلم : الاذان مثنى مثنى ، والاقامة مثنى مثنى . وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأهل الكوفة (1) . قال أبو عيسى : ابن أبي ليلى هو : محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، كان قاضي الكوفة ، ولم يسمع من أبيه شيئا ، إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه . 143 - باب ما جاء في الترسل في الاذان 30 - 195 حدثنا أحمد بن الحسن . حدثنا المعلى بن أسد . حدثنا عبد المنعم - هو صاحب السقاء - ، قال : حدثنا يحيى بن مسلم ، عن الحسن ، وعطاء ، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال :

________________________________________

(1) هذا السطر كان متأخرا عن وضعه في الطبعة التي عمل الشيخ ناصر عليها . (*)

________________________________________

[ 22 ]

" يا بلال ، إذا أذنت فترسل في أذانك ، وإذا أقمت فاحدر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا حتى تروني " . (ضععيف جدا - الارواء 228 ، لكن قوله : " ولا تقوموا . . . " صحيح وياتي (517) (1) . . . . - 196 حدثنا عبد بن حميد . حدثنا يونس بن محمد ، عن عبد المنعم نحوه . قال أبو عيسى : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث عبد المنعم ، وهو إسناد مجهول . وعبد المنعم شيخ بصري . 145 - باب ما جاء في التعويب في الفجر 31 - 198 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا أبو أحمد الزبيري . حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن بلال قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تثوبن في شئ من الصلوات ، إلا في صلاة الفجر " . قال : وفي الباب عن أبي محذورة . (ضعيف - ابن ماجه 715 (151 ، الارواء 235 ، مشكاة المصابيح 646 ، ضعيف الجامع الصغير - الطبعة الثانية المرتبة - برقم 6191)) . قال أبو عيسى : حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي . وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة قال : إنما رواه عن

________________________________________

(1) هذا رقم نسخة الشيخ ناصر الخاصة به . وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 427 / 523 . وفي " ضعيف الجامع الصغير " - طبعتنا المحققة - برقم 6388 وهذه الجملة الصحيحة . تجدها في هذا الكتاب 80 / 522 . وجملة " لا تقوموا " ليست في الحديث الذي أثار إليه الشيخ ناصر ، بل وردت في الحديث الذي قبله . ولعل ذلك سبق قلم ، أو سبق نظر . والقسم الاخير منه يأتي تحت الحديث 80 / 522 . (*)

________________________________________

[ 23 ]

الحسن بن عماره ، عن الحكم بن عتيبة . وأبو إسرائيل اسمه : اسماعيل ابن أبي إسحاق ، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث . وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب . قال بعضهم : التثويب أن يقول في أذان الفجر : " الصلاة خير من النوم " وهو قول ابن المبارك وأحمد . وقال إسحاق في التثويب غير هذا ، قال : التثويب المكروه هو شئ أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم ، قال بين الاذان والاقامة : " قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح " . قال : وهذا الذي قال اسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم ، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم . والذي فسر ابن المبارك وأحمد : أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر : " الصلاة خير من النوم " . وهو قول صحيح ، ويقال له : " التثويب أيضا " . وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه . وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر : " الصلاة خير من النوم " . وروي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا ، وقد أذن فيه ، ونحن نريد أن نصلي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال : اخرج بنا من عند هذا المبتدع ! ولم يصل فيه . قال : وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد .

________________________________________

[ 24 ]

146 - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم 32 - 199 حدثنا هناد . حدثنا عبدة ، ويعلى بن عبيد ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي ، عن زياد بن نعيم الحضرمي ، عن زياد بن الحارث الصدائي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أؤذن في صلاة الفجر ، فأذنت ، فأراد بلال أن يقيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أخا صداء قد أذن فهو يقيم " . (ضعيف - ابن ماجه 717 / 152 ، ضعيف سنن أبي داود 102 / 514 ، الارواء 237 ، المشكاة 648 ، الضعيفة 35 ، ضعيف الجامع الصغير 1377)) . قال : وفي الباب عن ابن عمر . قال أبو عيسى : وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الافريقي . والافريقي هو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره ، قال أحمد : لا أكتب حديث الافريقي . قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ، ويقول : هو مقارب الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن من أذن فهو يقيم . 147 - باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء 33 - 200 حدثنا علي بن حجر . حدثنا الوليد بن مسلم ، عن معاوية بن يحيى الصدفي ، عن الزهري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يؤذن إلا متوضئ " . (ضيف - الارواء 222 (ضعيف الجامع الصغير 6317)) . 34 - 201 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب قال : قال أبو هريرة :

________________________________________

[ 25 ]

لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ . (ضعيف - المصدر نفسه (أي إرواء الغليل رقم 222)) . قال أبو عيسى : وهذا أصح من الحديث الاول . قال أبو عيسى : وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب ، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم ، والزهري لم يسمع من أبي هريرة ، واختلف أهل العلم في الاذان على غير وضوء : فكرهه بعض أهل العلم ، وبه يقول الشافعي ، وإسحاق . ورخص في ذلك بعض أهل العلم . وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد . 152 - باب ما جاء في فضل الاذان 35 - 206 حدثنا محمد بن حميد الرازي . حدثنا أبو تميلة . حدثنا أبو حمزة ، عن جابر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أذن سبع سنين محتسبا ، كتبت له براءة من النار " . (ضعيف - ابن ماجه 727 (155 ، المشكاة 664 ، الضعيفة 850 ، ضعيف الجامع الصغير 5378)) . قال أبو عيسى : وفي الباب : عن عبد الله بن مسعود ، وثوبان ، ومعاوية ، وأنس ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث غريب . وأبو تميلة اسمه : يحيى بن واضح . وأبو حمزة السكري اسمه : محمد بن ميمون . وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه ، تركه يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي .

________________________________________

[ 26 ]

قال أبو عيسى : سمعت الجارود يقول : سمعت وكيعا يقول : لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه . 162 - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب 36 - 218 قال مجاهد : وسئل ابن عباس ، عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ، لا يشهد جمعة ولا جماعة ؟ قال : هو في النار . قال : حدثنا بذلك هناد . حدثنا المحاربي ، عن ليث ، عن مجاهد . (ضعيف الاسناد) . قال : ومعنى الحديث : أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها ، واستخفافا بحقها ، وتهاونا بها . 172 - باب مما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين 37 - 233 حدثنا بندار محمد بن بشار . حدثنا محمد ابن أبي عدي ، قال : أنبأنا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن مسعود ، وجابر ، وأنس بن مالك . قال أبو عيسى : وحديث سمرة حديث حسن غريب . والعمل على هذا عند أهل العلم ، قالوا : إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الامام . وروي عن ابن مسعود : أنه صلى بعلقمة والاسود ، فأقام أحدهما عن يمينه ، والاخر عن يساره ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

________________________________________

[ 27 ]

وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه . 177 - باب في الاصابع عند التكبير 38 - 239 حدثنا قتيبة وأبو سعيد الاشج ، قالا : حدثنا يحيى بن يمان ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن سمعان ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه . (ضعيف - صفة الصلاة / الاصل ، التعليق على ابن خزيمة 458) (ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير ، الطبعة المرتبة برقم 4447) . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة (حسن) (1) قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن سمعان ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا . وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان ، وأخطأ ابن يمان في هذا الحديث . 180 - باب ما جاء في ترك الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) 39 - 244 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . حدثنا سعيد (ابن أبي إياس) (2) الجريري ، عن قيس بن عباية ، عن ابن عبد الله بن مغفل . قال : سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول : (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال لي : أي بني محدث ! إياك والحدث ، قال : ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الاسلام ، يعني : منه ، وقال :

________________________________________

(1) زيادة من نسخة الشيخ شاكر والمخطوطة . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة الشيخ شاكر والمخطوطة . (*)

________________________________________

[ 28 ]

وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم . ومع أبي بكر ، و (مع) (1) عمر ، ومع عثمان ، فلم أسمع أحدا منهم يقولها ، فلا تقلها ، إذا أنت صليت فقل : (الحمد لله رب العالمين) . (ضعيف - ابن ماجه 815 (174)) . قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وغيرهم ومن بعدهم من التابعين . وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، وأحمد وإسحاق ، لا يرون أن يجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) . قالوا : ويقولها في نفسه . 181 - باب من رأى الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) 40 - 245 حدثنا أحمد بن عبدة (الضبي) (2) . حدثنا المعتمر بن سليمان . قال : حدثني إسماعيل بن حماد ، عن أبي خالد ، عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : (هذا حديث) ليس إسناده بذاك . وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : أبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، ومن بعدهم من التابعين ، رأوا الجهر ب‍ (بسم الله الرحمن الرحيم) . وبه يقول الشافعي . (1) لفظة (مع) سقطت من طبعة دار الفكر التي عليها تحقيق الشيخ ناصر . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من المخطوطة . (*)

________________________________________

[ 29 ]

وإسماعيل بن حماد - وهو ابن أبي سليمان - وأبو خالد الوالبي - واسمه هرمز وهو كوفي - . 184 - باب ما جاء في التأمين 41 - 248 / 2 وروى شعبة هذا الحديث ، عن سلمة بن كهيل ، عن حجر أبي العنبس ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (غير المغضرب عليهم ولا الضالين) فقال : " آمين " ، وخفض بها صوته . (شاذ - صحيح أبي داود 863) (1) . قال أبو عيسى : سمعت محمدا يقول : حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا ، وأخطا شعبة في مواضع من هذا الحديث ، فقال عن حجر أبي العنبس ، وإنما هو حجر بن العنبس ، ويكنى أبا السكن . وزاد فيه عن علقمة بن وائل ، وليس فيه عن علقمة . وإنما هو حجر بن عنبس ، عن وائل بن حجر . وقال : وخفض بها صوته ! وإنما هومد بها صوته . قال أبو عيسى : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال : حديث سفيان في هذا أصح . (من حديث شعبة . قال : و) روى العلاء بن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان . 186 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة 42 - 251 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا عبد الاعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال :

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 824 / 932 . (*)

________________________________________

[ 30 ]

سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأنكر ذلك عمران بن حصين قال : حفظنا سكتة ، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة ، فكتب أبي : أن حفظ سمرة . قال سعيد : فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دخل في صلاته ، وإذا فرغ من القراءة ، ثم قال بعد ذلك : وإذا قرأ (ولا الضالين) قال : وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه . (ضعيف - ابن ماجه 844 و 845 (180 و 181 ، ضعيف سنن أبي داود 163 / 777 ، الارواء 505 ، المشكاة 818)) . قال : وفي الباب عن أبي هريرة . قال أبو عيسى : حديث سمرة حديث حسن . وهو قول غير واحد من أهل العلم ، يستحبون للامام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة ، وبعد الفراغ من القراءة . وبه يقول أحمد ، وإسحاق وأصحابنا . 192 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 43 - 261 حدثنا علي بن حجر . أنبأنا عيسى بن يونس ، عن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد الهذلي ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ، فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال في سجوده : سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات ، فقد تم سجوده ، وذلك أدناه " . (ضعيف - ابن ماجه 890 (187 ، المشكاة 880 ، ضعيف الجامع الصغير 525 ، ضعيف سنن أبي داود 187 / 886)) . قال : وفي الباب : عن حذيفة ، وعقبة بن عامر .

________________________________________

[ 31 ]

قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل ، عون بن عبد الله ابن عتبة لم يلق ابن مسعود . والعمل على هذا عند أهل العلم : يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات . وروي عن ابن المبارك أنه قال : أستحب للامام أن يسبح خمس تسبيحات ، لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . 197 - باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجود 44 - 268 حدثنا سلمة بن شبيب ، وعبد الله بن منير ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي ، والحسن بن علي الحلواني ، وغير واحد ، قالوا : حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . (ضعيف - ابن ماجه 882 (185 ، ضعيف سنن أبي داود 181 / 838 ، الارواء 357 ، المشكاة 898 ، وابن خزيمة 626 و 629)) . (قال :) زاد الحسن بن علي في حديثه : قال يزيد بن هارون : ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث . قال (أبو عيسى) : هذا حديث غريب حسن ، لا نعرف أحدا رواه غير شريك . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم : يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه . وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه . وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ، ولم يذكر فيه وائل بن حجر .

________________________________________

[ 32 ]

207 - باب ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين 45 - 282 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن . أخبرنا عبيد الله بن موسى . أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا علي ، أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تقع بين السجدتين " . (ضعيف - ابن ماجه 894 و 895 (1) (ضعيف الجامع الصغير 6400 ، المشكاة 903)) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث علي ، إلا من حديث أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي . وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الاعور (2) . والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم : يكرهون الاقعاء . 210 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود 46 - 286 حدثنا قتيبة . أخبرنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : اشتكى (بعض) (3) أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال : " استعينوا بالركب " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 160 (عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم 192 / 9 02)) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح ، عن أبي

________________________________________

(1) الاول في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 188 . والثاني في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند - " برقم 895 وقال عنه الشيخ ناصر الدين : حديث (حسن) . (2) أبو إسحاق هو السبيعي ، وقد اختلط . وأمر الحارث بن عبد الله الاعور ، أشد مما ذكر هنا . . وعلى الاخص في أحاديث فضائل علي رضي الله عنه . (3) زيادة من نسخة شاكر والمخطوطة . (*)

________________________________________

[ 33 ]

هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، من حديث الليث عن ابن عجلان . وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد ، عن سمي ، عن النعمان ابن أبي عياش ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث . 212 - باب منه أيضا (كيف النهوض من السجود) 47 - 288 حدثنا يحيى بن موسى . أخبرنا أبو معاوية . أخبرنا خالد بن إياس ، - ويقال : خالد بن الياس - ، عن صالح مولى التوأمة ، عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه . (ضعيف - الارواء 362) . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم : يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه . وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث . ويقال : خالد بن إلياس . وصالح مولى التوأمة هو : صالح ابن أبي صالح . وأبو صالح اسمه : نبهان ، مدني . 221 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة 48 - 297 حدثنا علي بن حجر . حدثنا عبد الله بن المبارك ، والهقل بن زياد ، عن الاوزاعي ، عن قرة بن عبد الرحمن ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : حذف السلام سنة . (ضعيف - ضعيف أبي داود 179 (عندنا برقم 213 / 1004 بزيادة : يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم)) .

________________________________________

[ 34 ]

قال علي بن حجر : وقال ابن المبارك : يعني : أن لا تمده مدا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو الذي يستحبه أهل العلم . وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : التكبير جزم ، والسلام جزم . وهقل : يقال : كان كاتب الاوزاعي . 229 - باب ما جاء في القراءة خلف الامام 49 - 311 حدثنا هناد . أخبرنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، عن محمود بن الربيع ، عن عبادة بن الصامت ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : " إني أراكم تقرأون وراء إمامكم ؟ " . قال : قلنا : يا رسول الله : إي والله ، قال : " لا تفعلوا (1) إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 146 (عندنا في " ضعيف أبي داود " برقم 176 / 823 ، ضعيف الجامع الصغير 2082 و 4681)) . قال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وعائشة ، وأنس ، وأبي قتادة ، وعبد الله ابن عمرو . قال أبو عيسى : حديث عبادة حديث حسن . 234 - باب ما جاء في فضل بنيان المسجد 50 - 319 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من بنى لله مسجدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، بنى الله له بيتا في الجنة " . (ضعيف - التعليق الرغيب 1 / 117 (ضعيف الجامع الصنير 5509)) .

________________________________________

(1) في المخطوطة : (فلا تفعلوا . .) . (*)

________________________________________

[ 35 ]

حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد . أخبرنا نوح بن قيس ، عن عبد الرحمن - مولى قيس - ، عن زياد النميري ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا . ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهما غلامان صغيران مدنيان . 235 - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا 51 - 320 حدثنا قتيبة . أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن جحادة ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج . (ضعيف - ابن ماجه 1575 (1) ، وصح بلفظ : " زوارات " دون " السرج ") . قال : وفي الباب عن أبي هريرة ، وعائشة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . (وأبو صالح هذا : هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، واسمه " باذان " ويقال : " باذام " أيضا) (2) . 246 - باب ما جاء في الصلاة في الحيطان 52 - 334 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا أبو داود . أخبرنا الحسن ابن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل :

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 1280 ومعه حديث حسان ابن ثابت ، وأبي هريرة . وليس فيها جميعا " والمتخذين عليها المساجد والسرج " وكلها بلفظ : " زوارات القبور " . وانظر " أحكام الجنائز " 185 و " مشكاة المصابيح " 1770 و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " برقم 4691 و " إرواء الغليل " 762 و " سلسلة الاحاديث الضعيفة " 225 ، وكلها طبع المكتب الاسلامي . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من المخطوطة . (*)

________________________________________

[ 36 ]

أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يستحب الصلاة في الحيطان . (ضعيف - الضعيفة 4270 (ضعيف الجامع الصغير 4554)) . قال أبو داود : يعني : البساتين . قال أبو عيسى : حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن ابن أبي جعفر . والحسن ابن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره . وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس ، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة . 255 - باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه ، وفيه 53 - 346 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا المقرئ قال : أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن الحصين ، عن نافع ، عن ابن عمر (1) : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، ومعاطن الابل ، وفوق ظهر بيت الله . (ضععيف - ابن ماجه 746) ضعيف سنن ابن ماجه برقم 161 نحوه وإرواء الغليل 287)) . . . . - 347 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا سويد بن عبد العزيز ، عن زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه . وفي الباب : عن أبي مرثد ، وجابر ، وأنس . (أبو مرثد : اسمه كناز بن حصين) . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي . وقد تكلم في

________________________________________

(1) في الاصل (المحقق !) : عمران . وهو خطأ مطبعي على ما أظن . والصواب ما ذكرنا نقلا عن المخطوطة وغيرها من المراجع . (*)

________________________________________

[ 37 ]

زيد بن جبيرة من قبل حفظه . (قال أبو عيسى : وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم ، وقد سمع من ابن عمر) . وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله (1) . وحديث (داود عن نافع عن) ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد . وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه ، منهم يحيى بن سعيد القطان (1) . 261 - باب ما جاء من زار قوما لا يصلي بهم 54 - 356 حدثنا هناد ، ومحمود بن غيلان ، قالا : أخبرنا وكيع ، عن أبان بن يزيد العطار ، عن بديل بن ميسرة العقيلي ، عن أبي عطية ، رجل منهم قال كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا ، يتحدث فحضرت الصلاة يوما ، فقلنا له : تقدم ، فقال : ليتقدم بعضكم ، حتى أحدثكم لم لا أتقدم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم " . (صحيح دون قصة مالك - صحيح أبي داود 609) (2) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . قالوا : صاحب المنزل أحق بالامامة من الزائر .

________________________________________

(1) في الاصل (ومثله) وما بين الحاصرتين () ساقط من النسخة (المحققة) من الشيخ ناصر . وموجود في المخطوطة ، ونسخة الشيخ أحمد شاكر . (2) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 556 / 596 . (*)

________________________________________

[ 38 ]

قال بعض أهل العلم : إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به . وقال إسحاق بحديث مالك بن الحويرث ، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل ، وإن أذن له صاحب المنزل . قال : وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد ، إذا زارهم يقول : يصلي بهم رجل منهم . 262 - باب ما جاء في كراهية أن يخص الامام نفسه بالدعاء 55 - 357 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثني حبيب بن صالح ، عن يزيد بن شريح ، عن أبي حي المؤذن الحمصي ، عن ثوبان ، في النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن ، فإن نظر فقد دخل ، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 11 و 12 (عندنا برقم 15 / 90 و 16 / 91) ، لكن الجملة الاخيرة منه صحيحة - ابن ماجه 617 (صحيح سنن ابن ماجه برقم 500)) . (قال :) وفي الباب : عن أبي هريرة ، وأبي أمامة . قال أبو عيسى : حديث ثوبان حديث حسن . وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح ، عن السفر بن نسير ، عن يزيد بن شريح ، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكأن حديث يزيد بن شريح ، عن أبي حي المؤذن ، عن ثوبان ، في هذا أجود إسنادا وأشهر .

________________________________________

[ 39 ]

263 - باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون 56 - 358 حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي . أخبرنا محمد بن قاسم الاسدي ، عن الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، قال : سمعت أنس بن مالك قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة : " رجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، ورجل سمع حي على الفلاح ، ثم لم يجب " . (ضعيف الاسناد جدا) . قال : وفي الباب : عن ابن عباس ، وطلحة ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي أمامة . قال أبو عيسى : حديث أنس لا يصح ، لانه قد روي هذا الحديث عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . قال أبو عيسى : ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل ، وضعفه ، وليس بالحافظ . وقد كره قوم من أهل العلم : أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون ، فإذا كان الامام غير ظالم ، فإنما الاثم على من كرهه . وقال أحمد وإسحاق في هذا : إذا كرهه واحد ، أو اثنان ، أو ثلاثة ، فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم . 266 - باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين 57 - 366 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا أبو داود - هو الطيالسي - . أخبرنا شعبة . أخبرنا سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه قال :

________________________________________

[ 40 ]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الاوليين كأنه على الرضف (1) . قال شعبة : ثم حرك سعد شفتيه بشئ فأقول : حتى يقوم ، فيقول : حتى يقوم . (ضعيف " المشكاة 915 ، ضعيف أبي داود 177) (2) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . والعمل على هذا عند أهل العلم : يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين ، ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الاوليين ، وقالوا : إن زاد على التشهد فعليه سجدة للسهو . هكذا روي عن الشعبي وغيره . 275 - باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 58 - 380 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي الاحوص ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة ، فلا يمسح الحصى ، فإن الرحمة تواجهه " . (ضعيف - ابن ماجه 1027) (3) . قال : وفي الباب عن معيقيب ، وعلي ابن أبي طالب ، وحذيفة ، وجابر بن عبد الله .

________________________________________

(1) الرضف : الفخار المحمى بالنار ، أو الذي ارتفعت حرارته بالشمس . (2) هو في " ضعيف سنن النسائي " برقم 55 / 1176 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 511 / 992 ، والرقم (177) خاص بالشيخ ناصر . (3) هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 213 ، و " ضعيف سنن النسائي " برقم 56 / 1191 و " ضعيف الجامع الصغير " برقم 613 و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 201 / 945 و " مشكاة المصابيح " برقم 1001 . (*)

________________________________________

[ 41 ]

قال أبو عيسى : حديث أبي ذر حديث حسن . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كره المسح في الصلاة ، وقال : " إن كنت لا بد فاعلا فمرة واحدة " . كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة . والعمل على هذا عند أهل العلم . 276 - باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة 59 - 382 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا عباد بن العوام . أخبرنا ميمون أبو حمزة ، عن أبي صالح - مولى طلحة - ، عن أم سلمة ، قالت : رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له : أفلح ، إذا سجد نفخ فقال : " يا أفلح ترب وجهك " . قال أحمد بن منيع : كره عباد النفخ في الصلاة وقال : إن نفخ لم يقطع صلاته . قال أحمد بن منيع : وبه نأخذ . (ضعيف - التعليق الرغيب 1 / 193 ، المشكاة 1002 ، الضعيفة 5485 (ضعيف الجامع الصغير 6378)) . قال أبو عيسى : وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث ، وقال مولى لنا يقال (له) : رباح . . . . - 383 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي . أخبرنا حماد بن زيد ، عن ميمون أبي حمزة بهذا الاسناد نحوه . وقال : غلام لنا يقال له : رباح . قال أبو عيسى : وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك ، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم . واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة ، فقال بعضهم :

________________________________________

[ 42 ]

إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . وقال بعضهم : يكره النفخ في الصلاة ، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته ، وهو قول أحمد وإسحاق . 279 - باب ما جاء في التخشع في الصلاة 60 - 386 حدثنا سويد بن نصر . أخبرنا عبد الله بن المبارك . أخبرنا ليث بن سعد . أخبرنا عبد ربه بن سعيد ، عن عمران ابن أبي أنس ، عن عبد الله بن نافع بن العميا ، عن ربيعة بن الحارث ، عن الفضل بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الصلاة مثنى مثنى ، تشهد في كل ركعتين ، وتخشغ ، وتضرع ، وتمسكن ، (وتذرع) (1) وتقنع يديك . يقول : ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك ، وتقول : يا رب يا رب ، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا " . (ضعيف - ابن ماجه 1325 (277 ، ضعيف الجامع الصغير 3512 ، ضعيف سنن أبي داود 282 / 1296 نحوه)) . قال أبو عيسى : وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث : من لم يفعل ذلك فهي خداج (2) . قال أبو عيسى : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع . فقال : عن أبي أنس ابن أنيس : وهو عمران ابن أبي أنس . وقال : عن عبد الله بن الحارث ، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العميا ، عن ربيعة بن الحارث . وقال : شعبة عن عبد الله ابن الحارث ، عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو عن

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة شاكر ، وفي " ضعيف ابن ماجه " و " تباءس " . الخداج : النقص (*)

________________________________________

[ 43 ]

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، عن الفضل بن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال محمد : حديث الليث بن سعد (هو حديث صحيح ، يعني) أصح من حديث شعبة . 284 - باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام 61 - 392 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عبد الاعلى ، وأبو داود ، قالا : أخبرنا هشام ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن محمد بن إبراهيم : أن أبا هريرة و (عبد الله بن) السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم . (صحيح الاسناد إن كان ابن إبراهيم - وهو التيمي المدني - لقي أبا هريرة والسائب وهو ابن عمير) . قال أبو عيسى : حديث ابن بحينة (1) حديث حسن ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول الشافعي : يرى سجود السهو كله قبل التسليم ويقول : هذا الناسخ لغيره من الاحاديث ، ويذكر أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا . وقال أحمد وإسحاق : إذا قام الرجل في الركعتين ، فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام ، على حديث ابن بحينة . وعبد الله ابن بحينة هو عبد الله بن مالك ابن بحينة ، مالك أبوه ، وبحينة أمه . هكذا أخبرني إسحاق بن منصور عن علي (بن عبد الله) (2) ابن المديني . قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل قبل السلام أو بعده ؟ فرأى بعضهم : أن يسجدهما بعد السلام . وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .

________________________________________

(1) يشير إلى حديثه الذي في " صحيح سنن الترمذي " برتم 320 / 391 . (2) وكل ما بين () زيادة من المخطوطة . (*)

________________________________________

[ 44 ]

وقال بعضهم : يسجدهما قبل السلام ، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة ، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما ، وبه يقول الشافعي . وقال بعضهم : إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام ، وإذا كان نقصانا فقبل السلام ، وهو قول مالك بن أنس . وقال أحمد : ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته ، يرى إذا قام في الركعتين على حديث في ، ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام ، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام ، وكل يستعمل على جهته ، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ، فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام . وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله ، إلا أنه قال : كل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام ، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام . 286 - باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو 62 - 396 حدثنا محمد بن يحيى . أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري ، قال : أخبرني أشعث ، عن ابن سيرين ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ثم سلم . (شاذ بذكر التشهد - الارواء 403 ، ضعيف أبي داود 193 ، (هذا رقم الشيخ ناصر الخاص به وعندنا برقم 227 / 1039) المشكاة 1019) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب (صحيح) (1) .

________________________________________

(1) زيادة من المخطوطة . (*)

________________________________________

[ 45 ]

وروى ابن سيرين ، عن أبي المهلب - هو عم أبي قلابة - : غير هذا الحديث . وروى محمد هذا الحديث ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب . وأبو المهلب اسمه : عبد الرحمن بن عمر (1) ، ويقال أيضا : معاوية ابن عمرو . وقد روى عبد الوهاب الثقفي ، وهشيم وغير واحد ، هذا الحديث عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة بطوله ، وهو حديث عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سلم في ثلاث ركعات من العصر ، فقام رجل يقال له : الخرباق . واختلف أهل العلم : في التشهد في سجدتي السهو ، فقال بعضهم : يتشهد فيهما ويسلم . وقال بعضهم : ليس فيهما تشهد وتسليم ، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد . وهو قول أحمد وإسحاق قالا : إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد . 296 - باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد 63 - 409 حدثنا أحمد بن محمد (بن موسى الملقب : مردويه قال :) (2) أخبرنا ابن المبارك . أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم : أن عبد الرحمن بن رافع ، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم ، فقد

________________________________________

(1) في نسخة الشيخ أحمد شاكر : (ابن عمرو) . (2) زيادة من المخطوطة ، ونسخة الشيخ شاكر - رحمه الله - . (*)

________________________________________

[ 46 ]

جازت صلاته " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 26 و 181 (عندنا برقم 35 / 205 و 214 / 1005)) . قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، قالوا : إذا جلس مقدار التشهد ، وأحدث قبل أن يسلم ، فقد تمت صلاته . وقال بعض أهل العلم : إذا أحدث قبل أن يتشهد ، أو قبل أن يسلم ، أعاد الصلاة . وهو قول الشافعي . وقال أحمد : إذا لم يتشهد وسلم ، أجزأه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " وتحليلها التسليم " والتشهد أهون . قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ، ولم يتشهد . وقال إسحاق بن ابراهيم : إذا تشهد ، ولم يسلم أجزأه ، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال : " إذا فرغت من هذا ، فقد قضيت ما عليك " . قال أبو عيسى : وعبد الرحمن بن زياد هو الافريقي (1) ، وقد ضعفه بعض أهل الحديث ، منهم : يحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل . 298 - باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة 64 - 411 حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، وعلي بن حجر ، قال : حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاهد ، وعكرمة ، عن ابن عباس قال :

________________________________________

(1) هو أبو أيوب ، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذري . كان من أهل الصلاح ، والامر بالمعروف ، تكلم بالحق أمام أبي جعفر المنصور . ولكنه ضعيف الحديث . (*)

________________________________________

[ 47 ]

جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول اللة ! إن الاغنياء يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون ! قال : " فإذا صليتم فقولوا : سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة ، والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة ، والله أكبر أربعا وثلاثين مرة ، ولا إله إلا الله عشر مرات ، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم " . (ضعيف الاسناد - التعليق الرغيب 2 / 260 ، والتهليل عشرا فيه منكر) (1) . قال : وفي الباب : عن كعب بن عجرة ، وأنس ، وعبد الله بن عمر ، وزيد ابن ثابت ، وأبي الدرداء ، وابن عمرو ، وأبي ذر . (وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة) . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة : يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، ويحمده ثلاثا وثلاثين ، ويكبره أربعا وثلاثين ، ويسبح الله عند منامه عشرا ، ويحمده عشرا ، ويكبره عشرا (2) . 299 - باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر 65 - 412 حدثنا يحيى بن موسى . أخبرنا شبابة بن سوار . أخبرنا عمر بن الرماح ، عن كثير بن زياد ، عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة ، عن أبيه ، عن جده :

________________________________________

(1) هو في " ضعيف سسن النسائي " برقم 74 / 1353 . (2) اختلفت النسخ في هذا الحديث ، والذي اعتمده شيخنا العلامة أحمد شاكر : أن التسبيح عشرا عند دبر كل صلاة ، وثلاثا وثلاثين عند النوم - وسكت عنه الشيخ ناصر في نسخته (المحققة) وتعذر علينا معرفة رأيه . (*)

________________________________________

[ 48 ]

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فانتهوا إلى مضيق ، فحضرت الصلاة فمطروا ، السماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم ، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو على راحلته وأقام ، فتقدم على راحلته ، فصلى بهم يومئ إيماء ، يجعل السجود أخفض من الركوع . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، تفرد به عمر بن الرماح البلخي ، لا يعرف إلا من حديثه . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم . وكذا روي عن أنس بن مالك : أنه صلى في ماء وطين على دابته . والعمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول أحمد (1) وإسحاق . 317 - باب ما جاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب 66 - 436 حدثنا أبو كريب - يعني محمد بن العلاء الهمداني الكوفي - . أخبرنا زيد بن الحباب . أخبرنا عمر ابن أبي خثعم ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى بعد المغرب ست ركعات ، لم يتكلم فيما بينهن بسوء ، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة " . (ضعيف جدا - ابن ماجه 1167 (244 ، الضعيفة 469 ، الروض 719 ، التعليق الرغيب 1 / 204 ، ضعيف الجامع الصغير 5661)) . قال أبو عيسى : وقد روي عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة ، بنى الله له بيتا في الجنة " (2) .

________________________________________

(1) ويرى الامام أحمد : أن المطلوب له ان يصلي إيماء . انظر " مسائل ابن هانئ " بتحقيقي 1 / 110 . (2) " ضعيف الجامع الصغير " 5662 ، " الضعيفة " 467 . (*)

________________________________________

[ 49 ]

قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث غريب . لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب ، عن عمر ابن أبي خثعم . قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن عبد الله ابن أبي خثعم منكر الحديث ، وضعفه جدا . 321 - باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 67 - 441 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري . أخبرنا معن بن عيسى . أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر منها بواحدة ، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الايمن . (صحيح - إلا الاضطجاع ، فإنه شاذ - صحيح أبي داود 1206 (1) ، والمحفوظ أنه بعد سنة الفجر : خ) .

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1186 / 1335 والرقم المذكور هو في نسخة الشيخ ناصر الخاصة . (*)

________________________________________

[ 50 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 327 - باب ما جاء في فضل الوتر 68 - 454 حدثنا قتيبة . حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن عبد الله بن راشد الزوفي ، عن عبد الله ابن أبي مرة الزوفي ، عن خارجة بن حذافة ، أنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " إن الله أمدكم بصلاة ، هي خير لكم من حمر النعم ، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر " . (صحيح - دون قوله : " هي خير لكم من حمر النعم " - ابن ماجه 1168) (1) . قال : وفي الباب : عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وبريدة ، وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم .

________________________________________

(1) هو في " صحيح ابن ماجه " برقم 958 . و " مشكاة المصابيح " برقم 1267 و " الارواء " 423 و " الصحيحة " 108 . وانظر " ضعيف ابن ماجه " برقم 245 الصفحة 86 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 308 / 1418 . وقد سألنا الشيخ : هل نقتصر على وضعه في الصحيح فقط ، أم في " الصحيح " و " الضعيف " كما فعل في ابن ماجه ؟ . . ولم نتلق جوابا . فاكتفى بوضع رقم ابن ماجه العام . وهذا لا يدل على شئ . (*)

________________________________________

[ 51 ]

قال أبو عيسى : حديث خارجة بن حذافة ، حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي حبيب . وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال : عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم . (في هذا . وأبو بصرة الغفاري اسمه : حميل بن بصرة . وقال بعضهم : جميل بن بصرة ولا يصح . وأبو بصرة الغفاري رجل آخر ، يروي عن أبي ذر ، وهو ابن أخي أبي ذر) (1) . 333 - باب ما جاء في الوتر بثلاث 69 - 462 حدثنا هناد . أخبرنا أبو بكر ابن عياش ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ، يقرأ فيهن بتسع سور من المفصل . يقرأ في كل ركعة بثلاث سور ، آخرهن : (قل هو الله أحد) . (ضعيف جدا - المشكاة 1281) . قال : وفي الباب : عن عمران بن حصين ، وعائشة ، وابن عباس ، وأبي أيوب ، وعبد الرحمن بن أبزى ، عن أبي بن كعب . ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبزى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . هكذا روى بعضهم ، فلم يذكروا فيه عن أبي ، وذكر بعضهم عن عبد الرحمن ابن أبزى ، عن أبي . قال أبو عيسى : وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث .

________________________________________

(1) زيادة من المخطوطة ، ونسخة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ، وانظر " المستدرك " لزيادات أخرى من نسخة الشيخ شاكر على نسخة الشيخ ناصر في الصفحة 529 . (*)

________________________________________

[ 52 ]

قال سفيان : إن شئت أوترت بخمس ، وإن شئت أوترت بثلاث ، وإن شئت أوترت بركعة . قال سفيان : والذي أستحب : أن يوتر بثلاث ركعات ، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة . 341 - باب ما جاء في صلاة الضحى 70 - 476 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . أخبرنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق . حدثني موسى ابن (فلان بن) (1) أنس ، عن عمه ثمامة بن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة ، بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب " . (ضعيف - ابن ماجه 1380 (عندنا برقم 291)) . قال : وفي الباب : عن أم هانئ ، وأبي هريرة ، ونعيم بن همار ، وأبي ذر وعائشة ، وأبي أمامة ، وعتبة بن عبد السلمي ، وابن أبي أوفى ، وأبي سعيد ، وزيد بن أرقم ، وابن عباس . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 71 - 479 حدثنا محمد بن عبد الاعلى البصري . أخبرنا زيد بن زريع ، عن نهاس بن قهم (2) ، عن شداد أبي عمار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله

________________________________________

(1) لفظ (فلان بن) ليس عند ابن ماجه ، وحقها أن توجد ، لان أنس هو جد موسى ، وغاب اسمه عن الراوي . والحديث في " مشكاة المصابيح " 1316 ، و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " بترتيبي رقم 5658 . (2) هو قهم - بالقاف - أبو الخطاب القيسي . وقد ضعفه الامام أحمد ، ويحيى بن سعيد ، ولم يحسن أحد حاله . (*)

________________________________________

[ 53 ]

صلى الله عليه وسلم : " من حافظ على شفعة الضحى ، غفرت له ذنوبه ، وإن كان مثل زبد البحر " . (ضعيف - المشكاة 1318 (ضعيف ابن ماجه 292 / 1382 وضعيف الجامع 49 / 55)) . وروى وكيع ، والنضر بن شميل وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ، ولا نعرفه إلا من حديثه . 72 - 480 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي . أخبرنا محمد بن ربيعة ، عن فضيل ابن مرزوق ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يصلي الضحى . حتى نقول : لا يدع ، ويدعها حتى نقول : لا يصلي . (ضعيف - الارواء 460) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 343 - باب ما جاء في صلاة الحاجة 73 - 482 حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي . أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي . أخبرنا عبد الله بن منير ، عن عبد الله بن بكر ، عن فائد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي أوفى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم ، فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله ، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين (اللهم ! إني) أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، (أسالك ألا) تدع لي ذنبا إلا

________________________________________

[ 54 ]

غفرته ولا هما إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها (لي) (1) يا أرحم الراحمين . (ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء ، فإنه يقدر) (1) " . (ضعيف جدا - ابن ماجه 1384 (ضعيف سنن ابن ماجه برتم 293 ، ضعيف الجامع الصغير 5809 و " المشكاة " 1327)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب في إسناده مقال . فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث . وفائد هو أبو الورقاء (2) . 347 - باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 74 - 488 حدثنا محمد بن بشار (بندار) (3) . أخبرنا محمد بن خالد بن عثمة قال : حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي . حدثني عبد الله بن كيسان : أن عبد الله ابن شداد أخبره ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة " (4) . (ضعيف - التعليق الرغيب 2 / 280) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من صلى علي صلاة ، صلى الله عليه عشرا ، وكتب له عشر حسنات " .

________________________________________

(1) كل ما بين الحاصرتين () سقط من نسخة الشيخ ناصر - حفظه الله - . (2) هو الكوفي العطار قال عنه الامام أحمد : متروك الحديث . (3) زيادة من المخطوطة . (4) انظر رسالة " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " للجهضمي المالكي رقم الصفحة 27 بتحقيق الشيخ ناصر وطبع المكتب الاسلامي . (*)

________________________________________

[ 55 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 349 - باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 75 - 494 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي . أخبرنا أبو عامر العقدي . أخبرنا كثير (1) بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه " ، قالوا : يا رسول الله ، أية ساعة هي ؟ قال : " حين تقام الصلاة إلى انصراف منها " . (ضعيف جدا - ابن ماجه 1138 (235 ، ضعيف الجامع الصغير 1890)) . قال : وفي الباب : عن أبي موسى ، وأبي ذر ، وسلمان ، وعبد الله بن سلام ، وأبي لبابة ، وسعد بن عبادة (وأبي أمامة) (2) . قال أبو عيسى : حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب .

________________________________________

(1) ضرب الامام أحمد على حديث كثير ، وقال : ليس بشئ . وكذبه غير واحد . وقال الامام البخاري عن هذا الحديث : إنه حسن . انظر الترجمة 859 من كتاب " بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بمدح أو بذم " لابن عبد الهادي تحقيق الاخ الدكتور وصي الله بن محمد عباس طبع دار الراية في الرياض . (2) زيادة من المخطوطة ونسخة الشيخ شاكر - رحمه الله - . (*)

________________________________________

[ 56 ]

355 - باب مما جاء من كم تؤتى الجمعة 76 - 505 حدثنا عبد بن حميد ، ومحمد بن مدويه ، قالوا : حدثنا الفضل بن دكين . أخبرنا إسرائيل ، عن ثوير ، عن رجل من أهل قباء ، عن أبيه ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم : أن نشهد الجمعة من قباء . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ . وقد روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله " (1) . وهذا حديث إسناده ضعيف ، إنما يروى من حديث معارك بن عباد ، عن عبد الله بن سعيد المقبري (2) . وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث . قال : واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة . فقال بعضهم : تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله . وقال بعضهم : لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 77 - 506 سمعت أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة ، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، قال أحمد بن الحسن : فقلت لاحمد بن حنبل : فيه عن أبي هريرة عن

________________________________________

(1) " ضعيف الجامع الصغير " برقم 2661 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 1376 . (2) على هامش المخطوطة : هو أبو عباد المدني . (*)

________________________________________

[ 57 ]

النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أحمد بن حنبل : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم . حدثنا الحجاج بن نصير ، أخبرنا معارك بن عباد ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله " . (قال) : فغضب علي أحمد ، وقال : استغفر ربك استغفر ربك . (ضعيف جدا - المشكاة 1376 (ضعيف الجامع الصغير 2661)) . (قال أبو عيسى :) وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لانه لم يعد هذا الحديث شيئا ، وضعفه لحال إسناده . 362 - باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب 78 - 516 حدثنا قتيبة . أخبرنا العلاء بن خالد القرشي ، قال : رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة ، والامام يخطب ، فصلى ركعتين ثم جلس . (ضعيف الاسناد) (1) . إنما فعل الحسن اتباعا للحديث . وهو روى عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، هذا الحديث . 364 - باب في كراهية التخطي يوم الجمعة 79 - 518 حدثنا أبو كريب . أخبرنا رشدين بن سعد (2) ، عن زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله

________________________________________

(1) بعضه في " صحيح سنن الترمذي " 1 / 158 . وعمله صحيح وهو المتبع . (2) هو رشدين بن سعد بن مفلح المهري ، أبو الحجاج المصري ، ضعيف ، وقال ابن يونس : كان صالحا في دينه ، فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ، مات سنة ثمان وثمانين ، وله ثمان وسبعون سنة . انظر التقريب 1942 . (*)

________________________________________

[ 58 ]

عليه وسلم : " من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة ، اتخذ جسرا إلى جهنم " . (ضعيف - ابن ماجه 1116 (230 والمشكاة 1392 ، وضعيف الجامع الصغير 5516)) . (قال) وفي الباب عن جابر . قال أبو عيسى : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ، والعمل عليه عند أهل العلم : كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك . وقد تكلم بعض أهل العلم (1) في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه . 368 - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الامام من المنبر 80 - 522 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا أبو داود الطيالسي . أخبرنا جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل من المنبر . (شاذ ابن ماجه 1117 ، والمحفوظ الذي بعده) (2) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم . سمعت محمدا يقول : وهم جرير بن حازم في هذا الحديث ، والصحيح ما روي عن ثابت ، عن أنس قال : أقيمت الصلاة ، فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم ، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم . قال محمد (3) : والحديث هو هذا . وجرير بن حازم ربما يهم في الشئ ،

________________________________________

(1) القائل عنه هذا هو الامام أحمد ، وقال عنه : ليس يبالي عمن روى ، ولكنه رجل صالح " مسائل ابن هانئ " 2 / 230 بتحقيقي . (2) انظر " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 231 . (3) يقصد الامام محمد بن إسماعيل البخاري . (*)

________________________________________

[ 59 ]

وهو صدوق . قال محمد : وهم جرير بن حازم في حديث ثابت ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " (1) . قال محمد : ويروى عن حماد بن زيد قال : كنا عند ثابت البناني ، فحدث حجاج الصواف ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عبد الله ابن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 375 - باب ما جاء في السفر يوم الجمعة 81 - 533 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية ، فوافق ذلك يوم الجمعة ، فغدا أصحابه فقال : أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم " فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له : " ما منعك أن تغدو مع أصحابك " ؟ قال : أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم ، فقال : " لو أنفقت ما في الارض (جميع) ، ما أدركت فضل غدوتهم " . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : هذا حديث (غريب) لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال علي ابن المديني : قال يحيى بن سعيد : (و) قال شعبة : لم يسمع

________________________________________

(1) " صحيح الجامع الصغير " برقم 370 . وانظر الحديث المتقدم برقم 30 / 195 . (*)

________________________________________

[ 60 ]

الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث ، وعدها شعبة ، وليس هذا الحديث فيما عدها شعبة . وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم . وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة ، فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة . وقال بعضهم : إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة . 376 - باب في السواك والطيب يوم الجمعة 82 - 534 حدثنا علي بن الحسن الكوفي . أخبرنا أبو يحيى إسماعيل بن ابراهيم التيمي ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ، وليمس أحدهم من طيب أهله ، فإن لم يجد فالماء له طيب " . (ضعيف - المشكاة 1400 (ضعيف الجامع الصغير 2737)) . (قال) : وفي الباب عن أبي سعيد ، وشيخ من الانصار . . . . - 535 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم ، عن يزيد ابن أبي زياد ، نحوه بمعناه . قال أبو عيسى : حديث البراء حسن ، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن ابراهيم التيمي ، وإسماعيل بن ابراهيم التيمي يضعف في الحديث .

________________________________________

[ 61 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب السفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 388 - باب ما جاء في التطوع في السفر 83 - 556 حدثنا قتيبة (بن سعيد) . أخبرنا الليث بن سعد ، عن صفوان بن سليم ، عن أبي بسرة الغفاري ، عن البراء بن عازب ، قال : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ، فما رأيته ترك الركعتين ، إذا زاغت الشمس قبل الظهر . (ضعيف - ضعيف أبي داود 222 (عندنا برقم 263 / 1222)) . وفي الباب : عن ابن عمر رضي الله عنه . قال أبو عيسى : حديث البراء حديث غريب . قال : سألت محمدا عنه فلم يعرفه ، إلا من حديث الليث بن سعد ، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ، ورآه حسنا . وروي عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها . وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يتطوع في السفر . ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

[ 62 ]

أن يتطوع الرجل في السفر . وبه يقول أحمد ، وإسحاق . ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها . ومعنى من لم يتطوع في السفر : قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير . وهو قول أكثر أهل العلم : يختارون التطوع في السفر . 84 - 557 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن عطية ، عن ابن عمر ، قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين ، وبعدها ركعتين . (ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم (542) (1) وغيره) .

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم 449 - 550 ولفظه الآتي : حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ، وأخبرنا يحيى بن سليم ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، لا يصلون قبلها ولا بعدها . وقال عبد الله : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لاتممتها . (صحيح - ابن ماجه 1071 : م وخ مختصرا) . قال أبو عيسى : وقد روي عن عطية العوفي ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقصر في السفر ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، صدرا من خلافته . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وقد روي عن عائشة : أنها كانت تتم الصلاة في السفر . والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . إلا أن الشافعي يقول : التقصير رخصة له في السفر ، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه . (*)

________________________________________

[ 63 ]

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، وقد رواه ابن أبي ليلى ، عن عطية ، ونافع ، عن ابن عمر . 85 - 558 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي (يعني الكوفي) . أخبرنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطية ونافع ، عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا ، وبعدها ركعتين ، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين ، والعصر ركعتين ، ولم يصل بعدها شيئا ، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات ، لا ينقص في حضر ولا سفر ، وهي وتر النهار ، وبعدها ركعتين . (ضعيف الاسناد ، منكر المتن - انظر ما قبله) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . سمعت محمدا يقول : ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا (ولا أروي عنه شيئا) . 392 - باب كيف القراءة في الكسوف 86 - 567 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا وكيع . أخبرنا سفيان ، عن الاسود ابن قيس ، عن ثعلبة بن عباد ، عن سمرة بن جندب قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في كسوف لا نسمع له صوتا . (ضعيف - ابن ماجه 1264 (برقم 260 ، والمشكاة 1490 ، ضعيف سنن أبي داود 253 / 1184)) . (قال) : وفي الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح غريب . 394 - باب ما جاء في سجود القرآن 87 - 573 حدثنا سفيان بن وكيع . أخبرنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن

________________________________________

[ 64 ]

الحارث ، عن سعيد ابن أبي هلال ، عن عمر الدمشقي ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، قال : سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إحدى عشرة سجدة ، منها التي في النجم . (ضعيف - ابن ماجه 1055 (برقم 216 و " ضعيف سنن أبي داود " نحوه 302 / 1401 / 1)) . 88 - 574 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن . أخبرنا عبد الله بن صالح . أخبرنا الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد ابن أبي هلال ، عن عمر - وهو ابن حيان الدمشقي - ، قال : سمعت مخبرا يخبرني عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، قال : سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إحدى عشرة سجدة ، منها التي في النجم . (ضعيف - المصدر نفسه (ضعيف ابن ماجه 217)) . (قال أبو عيسى :) وهذا أصح من حديث سفيان بن وكيع ، عن عبد الله بن وهب . وفي الباب (1) : عن علي ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن مسعود ، وزيد ابن ثابت ، وعمرو بن العاص . قال أبو عيسى : حديث أبي الدرداء حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سعيد ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي . 401 - باب في السجدة في الحج 89 - 583 حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة ابن عامر ، قال :

________________________________________

(1) من هنا إلى آخر الباب كانت في نسخة الشيخ ناصر بعد الحديث (87) . وهي في نسخة الشيخ أحمد شاكر بعد الحديث (88) ونقلتها إلى هنا لتشمل كل الموضوع . (*)

________________________________________

[ 65 ]

قلت : يا رسول الله ! فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال : " نعم ، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 250) (هو في ضعيف سنن أبي داود برقم 303 / 1402 ومشكاة المصابيح 1030) . قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . واختلف أهل العلم في هذا . فروي عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر أنهما قالا : فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين . وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . ورأى بعضهم فيها سجدة . وهو قول سفيان الثوري ، ومالك ، وأهل الكوفة . 90 - 594 حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم . أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري ، عن أبيه ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بني ! إياك والالتفات في الصلاة ، فإن الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لا بد ففي التطوع ، لا في الفريضة " . (ضعيف - التعليقات الجياد ، التعليق الرغيب 1 / 191 ، المشكاة 997) (1) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (غريب) .

________________________________________

(1) انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " الارقام (90) و (502) و (594) و (2831) و (2853) . وهو كتاب مطبوع متداول ، طبع المكتب الاسلامي . والرجوع إليه أيسر على القارئ من الاحالة على كتاب " التعليقات الجياد ، على زاد المعاد " وهو . كتاب لم يتابع الشيخ العمل به ، رغم الالحاح الشديد من اخوانه . (*)

________________________________________

[ 66 ]

426 - باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الاكل والنوم إذا توضأ 91 - 616 حدثنا هناد . أخبرنا قبيصة ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء الخراساني ، عن يحيى بن يعمر ، عن عمار : أن النبي صلى الله عليه وسلم : رخص للجنب ، إذا أراد أن يأكل ، أو يشرب ، أو ينام : أن يتوضأ وضؤه للصلاة . (ضعيف - ضعيف أبي داود 28) (1) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

________________________________________

(1) هو عندنا في " ضعيف سنن أبي داود " برقم 37 / 225 ، وأما الرقم الذي ذكره الشيخ ناصر فإنه رقم كتابه الخاص به . (*)

________________________________________

[ 67 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك 92 - 622 حدثنا عمر بن حفص الشيباني (البصري) . أخبرنا عبد الله بن وهب . أخبرنا عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك " . (ضعيف - ابن ماجه 1788 (برقم 396 ، ضعيف الجامع الصغير 312)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه : أنه ذكر الزكاة ، فقال رجل : يا رسول الله هل علي غيرها ؟ فقال : " لا ! إلا أن تتطوع " . وابن حجيرة هو : عبد الرحمن بن حجيرة البصري . 11 - باب ما جاء : ليس على المسلمين جزية 93 - 636 حدثنا يحيى بن أكثم . أخبرنا جرير ، عن قابوس ابن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

[ 68 ]

" لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلمين جزية " . (ضعيف - الارواء 1244 (1257) ، الضعيفة 4379 (ضعيف الجامع الصغير 6239 ، ضعيف سنن أبي داود 655 / 3032 نحوه)) . 94 - 637 حدثنا أبو كريب . أخبرنا جرير ، عن قابوس بهذا الاسناد نحوه . وفي الباب عن سعيد بن زيد ، وجد حرب بن عبيد الله الثقفي . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلمين عشور " إنما يعني به جزية الرقبة . وفي الحديث ما يفسر هذا ، حيث قال : " إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور " . (ضعيف الجامع الصغير 2050 ومشكاة المصابيح 4039 ، ضعيف سنن أبي داود برقم 660 / 2046 يرويه الجميع عن حرب بن عبيد الله ، عن جده أبي أمه ، عن أبيه) . 95 - 640 (1) حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي أيديهما سواران من ذهب ، فقال لهما : " أتؤديان زكاته " ؟ فقالتا : لا ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار " ؟ قالتا : لا ، قال :

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 518 الجزء الاول صفحة 198 . (*)

________________________________________

[ 69 ]

" فأديا زكاته " . (حسن بغير هذا اللفظ - الارواء 3 / 296 (817) ، المشكاة 1809 ، صحيح أبي داود قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب نحو هذا . والمثنى بن الصباح (2) ، وابن لهيعة (3) يضعفان في الحديث . ولا يصح في هذا (الباب) عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ . 15 - باب ما جاء في زكاة مال اليتيم 96 - 644 حدثنا محمد بن إسماعيل . أخبرنا إبراهيم بن موسى . أخبرنا الوليد ابن مسلم ، عن المثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال : " ألا من ولي يتيما له مال ، فليتجر فيه ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " . (ضعيف - الارواء 788 (ضعيف الجامع الصغير 2179)) . قال أبو عيسى : وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، لان المثنى بن الصباح يضعف في الحديث . وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب : أن عمر بن الخطاب . . . فذكر هذا الحديث . وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فرأى غير واحد من أصحاب النبي

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1382 / 1563 . ولفظه الحسن : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال : " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا . قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ " قال : فخلعتهما ، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : هما لله عز وجل ولرسوله . (2) هو أبو يحيى اليماني الا بناوي . انظر " مسائل أحمد لابن هانئ " 2 / 231 . (3) هو عبد الله بن عقبة الحضرمي ابن لهيعة قاضي مصر ، وضعفه جاء بعد احتراق كتبه ، وحديثه يرتقي إلى درجة الحسن ، بل والصحة في المتابعات . (*)

________________________________________

[ 70 ]

صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم ، زكاة . منهم : عمر ، وعلي ، وعائشة ، وابن عمر . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقالت طائفة من أهل العلم : ليس في مال اليتيم زكاة . وبه يقول سفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك . وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو . وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال : هو عندنا واه . ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو (1) . وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه ، منهم أحمد ، وإسحاق وغيرهما . 17 - باب ما جاء في الخرص 97 - 646 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا أبو داود الطيالسي . أخبرنا شعبة ، قال : أخبرني خبيب بن عبد الرحمن ، قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار ، يقول : جاء سهل ابن أبي حثمة إلى مجلسنا ، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 281 ، الضعيفة 2556) (2) .

________________________________________

(1) الثابت أن لجده عبد الله صحيفة كتب فيها بعض ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وثبت أن الصحيفة كانت عند شعيب ، وهو قد سمع من جده ، وسمع من أبيه . والوجادة الصحيحة معتبرة . (2) هو في " ضعيف سنن النسائي " برقم 155 / 2491 و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " برقم 476 ، و " ضعيف سنن أبي داود " 349 / 1605 . (*)

________________________________________

[ 71 ]

(قال) : وفي الباب : عن عاثشة ، وعتاب بن أسيد ، وابن عباس . قال أبو عيسى : والعمل على حديث سهل ابن أبي حثمة ، عند أكثر أهل العلم في الخرص ، وبحديث سهل ابن أبي حثمة يقول أحمد وإسحاق . والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب ، مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا فيخرص عليهم . والخرص : أن ينظر من يبصر ذلك فيقول : يخرج من هذا من الزبيب كذا ، ومن التمر كذا وكذا ، فيحصي عليهم ، وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعون ما أحبوا ، وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر . هكذا فسره بعض أهل العلم . وبهذا يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 98 - 647 حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني . أخبرنا عبد الله ابن نافع ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (1) . وبهذا الاسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم : " إنها تخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا " . (ضعيف - الارواء 807 ، ضعيف أبي داود 280 (عندنا برقم 347 / 1603)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة .

________________________________________

(1) انظر " غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام " ، الصفحة 264 و " ضعيف سنن ابن ماجه " 401 . (*)

________________________________________

[ 72 ]

وسألت محمدا عن هذا (الحديث) فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد (أثبت و) أصح . 21 - باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء 99 - 652 حدثنا علي بن سعيد الكندي (الكوفي) . أخبرنا حفص بن غياث ، عن أشعث ، عن عون ابن أبي جحيفة ، عن أبيه قال : قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فجعلها في فقرائنا ، وكنت غلاما يتيما ، فأعطافي منها قلوصا . (ضعيف الاسناد) . قال : وفي الباب عن ابن عباس . قال أبو عيسى : حديث أبي جحيفة حديث حسن (1) . 100 - 656 حدثنا علي بن سعيد الكندي . أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن مجالد ، عن عامر (الشعبي) ، عن حبشي بن جنادة السلولي . قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ، وهو واقف بعرفة ، أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه ، فسأله إياه ، فأعطاه وذهب ، فعند ذلك حرمت المسألة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي (2) ، إلا لذي فقر مدقع ، أو غرم مفظع ، ومن سأل الناس ليثرى به ماله ، كان خموشا في وجهه يوم القيامة ، ورضفا يأكله من جهنم ، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر " . (ضعيف - الارواء 3 / 384 (برقم 877 ، ضعيف الجامع الصغير 1781)) . . . . - 657 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا يحيى بن آدم ، عن عبد الرحيم

________________________________________

(1) في أصل الشيخ ناصر كلمة (غريب) بدل من (حسن) ، وأثبتنا ما في المخطوطة . (2) المرة : القوة والشدة . السوي : الصحيح الاعضاء . (*)

________________________________________

[ 73 ]

ابن سليمان نحوه . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 26 - باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة 101 - 661 (1) حدثنا قتيبة . أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن عمها سلمان بن عامر ، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإنة بركة ، فإن لم يجد تمرا ، فالماء فإنه طهور " . (ضعيف - والصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم - ابن ماجه 1699) (2) . وقال : " الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة " . (صحيح - ابن ماجه 1844) (عندنا برقم 1494) . قال : وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة . قال أبو عيسى : حديث سلمان بن عامر حديث حسن . والرباب هي أم الرائح ابنة صليع . وهكذا روى سفيان الثوري ، عن عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن عمها سلمان بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث . وروى شعبة عن عاصم ، عن حفصة بنت سيرين ، عن سلمان بن عامر .

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 531 . (2) كان هذا الحديث في " صحيح الجامع الصغير " في الطبعة الاولى ، ثم أشار الشيخ ناصر لنقله إلى " ضعيف الجامع " انظر طبعتنا الجديدة رقم 389 و " ضعيف سنن أبي داود " 509 / 2355 ، و " ضعيف سنن ابن ماجه " 374 و " إرواء الغليل " 922 . وسيأتي برقم 110 / 699 . (*)

________________________________________

[ 74 ]

ولم يذكر فيه ، عن الرباب . وحديث سفيان الثوري ، وابن عيينة أصح . وهكذا روى ابن عون ، وهشام بن حسان ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر . 27 - باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة 102 - 662 حدثنا محمد (بن أحمد) بن مدويه . أخبرنا الاسود بن عامر ، عن شريك ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي ، عن فاطمة ابنة قيس ، قالت : سألت - أو سئل - النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال : " إن في المال لحقا سوى الزكاة " ثم تلا هذه الاية التي في البقرة : " (ليس البر أن تولوا وجوهكم) (1) " الآية . (ضعيف - ابن ماجه 1789) (2) . 103 - 663 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن . أخبرنا محمد بن الطفيل ، عن شريك ، عن أبي حمزة ، عن عامر (الشعبي) ، عن فاطمة بنت قيس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن في المال حقا سوى الزكاة " . (ضعيف أيضا - (مشكاة المصابيح 1 / 597 ، ضعيف سنن ابن ماجه 397)) .

________________________________________

(1) سورة البقرة (2) الآية 177 وتمامها : (قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتي المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) . (2) هذه إحالة الشيخ ناصر . وورد في " ضعيف ابن ماجه " برقم 397 / 1789 بلفظ : " ليس في المال حق سوى الزكاة " . وقال عنه : " ضعيف منكر " . وأحال على " مشكاة المصابيح " رقم 1914 . غير أن الذي في " المشكاة " بلفظ الترمذي المذكور هنا . (*)

________________________________________

[ 75 ]

قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ليس بذاك . وأبو حمزة ميمون الاعور يضعف (1) . وروى بيان ، وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله : وهذا أصح . 28 - باب ما جاء في فضل الصدقة 104 - 665 حدثنا محمد بن إسماعيل . أخبرنا موسى بن إسماعيل . أخبرنا صدقة بن موسى ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الصوم أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شعبان لتعظيم رمضان " ، قال : فأي الصدقة أفضل ؟ قال : " الصدقة في رمضان " . (ضعيف - الارواء 889) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وصدقة بن موسى (أبو محمد الدقيقي) ليس عندهم بذاك القوي (2) . 155 - 666 حدثنا عقبة بن مكرم (العمي) البصري . أخبرنا عبد الله بن عيسى الخزاز ، عن يونس بن عبيد ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصدقة لتطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء " . (ضعيف - التعليق الرغيب 2 / 22 ، الارواء 885 (ضعيف الجامع الصغير 1489)) .

________________________________________

= وقال في تخريج أحاديث " مشكلة الفقر " 103 : " ضعيف " أخرجه الترمذي 1 / 128 والدارمي 1 / 358 . ولما كان التعارض في المتنين واضحا ، فقد روجع الشيح ناصر من مكتب التربية لمعرفة رأيه غير أنه لم يجب على ذلك ! . (1) قال عنه الامام أحمد : ليس بشئ ، وقال : متروك الحديث . انظر " مسائل ابن هانئ " 2 / 216 و 227 و " بحر الدم " 1058 . (2) قال عنه الامام أحمد : لا أعرفه . انظر " مسائل ابن هانئ " 2 / 230 . ورسالتي ما قال عنه الامام أحمد : " لا أدري " وما بين الحاصرتين () زيادة من هامش المخطوطة . (*)

________________________________________

[ 76 ]

قال (أبو عيسى) : هذا حديث (حسن) غريب من هذا الوجه . 106 - 667 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . أخبرنا وكيع . أخبرنا عناد بن منصور . أخبرنا القاسم بن محمد ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يقبل الصدقة ، ويأخذها بيمينه ، فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهره ، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد ، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) (1) و (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) (2) . (منكر بزيادة : " وتصديق ذلك . . . " - الارواء 3 / 394 (886) ، التعليق الرغيب 2 / 19) . قال (أبو عيسى) : هذا حديث (حسن) صحيح . وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا . وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، قالوا : قد تثبت الروايات في هذا ، ويؤمن بها ولا يتوهم ، ولا يقال : كيف ؟ هكذا روي عن مالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الاحاديث : أمروها بلا " كيف " ، وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة . وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا : هذا تشبيه . وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه : اليد ، والسمع ، والبصر . فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم ، وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده ، وقالوا :

________________________________________

(1) سورة التوبة (9) ، الاية 0 104 (2) سورة البقرة (2) ، الآية 276 . (*)

________________________________________

[ 77 ]

إنما معنى اليد : القوة . وقال إسحاق بن ابراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال : يد كيد ، أو مثل يد ، أو سمع كسمع ، أو مثل سمع ، فإذا قال : سمع كسمع ، أو مثل سمع ، فهذا تشبيه . وأما إذا قال كما قال الله : يد ، وسمع ، وبصر ، ولا يقول : كيف . ولا يقول : مثل سمع ، ولا كسمع . فهذا لا يكون تشبيها ، وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه : (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) (1) . 35 - باب ما جاء في صدقة الفطر 107 - 677 حدثنا عقبة بن مكرم البصري . أخبرنا سالم بن نوح ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة : " ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم : ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه ، صاع من طعام " . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب حسن . (وروى عمر بن هارون هذا الحديث عن ابن جريج . وقال : عن العباس ابن ميناء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث . حدثنا جارود حدثنا عمر بن هارون هذا الحديث) (2) .

________________________________________

(1) سورة الشورى (42) ، الاية 11 . (2) ما بين الحاصرتين () زياة من نسخة الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . وليست في نسخة الشيخ ناصر طبع دار الفكر . (*)

________________________________________

[ 78 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 - باب ما جاء في الصوم بالشهادة 108 - 694 حدثنا محمد بن إسماعيل . أخبرنا محمد بن الصباح . أخبرنا الوليد ابن أبي ثور ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ، فقال : " أتشهد أن لا إلله إلا الله ؟ أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ " قال : نعم ! قال : " يا بلال ، أذن في الناس . أن يصوموا غدا " . (ضعيف - ابن ماجه 1652 (برقم 364 والارواء 907 ، ضعيف سنن النسائي 121 / 2112 وضعيف سنن أبي داود 507 / 2340 و 508 / 2341)) . . . . - 695 حدثنا أبو كريب . أخبرنا حسين الجعفي ، عن زائدة ، عن سماك ابن حرب نحوه . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس فيه اختلاف . وروى سفيان الثوري ، وغيره عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه سلم مرسلا . وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله

________________________________________

[ 79 ]

عليه وسلم مرسلا . والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تقبل شهادة رجل واحد في الصيام . وبه يقول ابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد (وأهل الكوفة) (1) . وقال إسحاق : لا يصام إلا بشهادة رجلين . ولم يختلف أهل العلم في الافطار : أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين . 10 - باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار 109 - 698 حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي . أخبرنا سعيد بن عامر . أخبرنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد تمرا فليفطر عليه ، ومن لا ، فليفطر على ماء فإن الماء طهور " . (ضعيف - ابن ماجه 1699 (برقم 374)) . قال : وفي الباب عن سلمان بن عامر . قال أبو عيسى : حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا ، غير سعيد بن عامر ، وهو حديث غير محفوظ ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة ، عن عاصم الاحول ، عن حفصة ابنة سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان ابن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر . وهكذا رووا عن شعبة ، عن عاصم ، عن حفصة ابنة سيرين ، عن سلمان ابن عامر ، ولم يذكر فيه شعبة عن الرباب . والصحيح ما روى سفيان الثوري ، وابن عيينة وغير واحد ، عن عاصم

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي - رحمه الله - . (*)

________________________________________

[ 80 ]

الاحول ، عن حفصة بنت سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر . وابن عون يقول : عن أم الرائح بنت صليع ، عن سلمان بن عامر . والرباب هي : أم الرائح . 110 - 699 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا وكيع . أخبرنا سفيان ، عن عاصم الاحول . ((ح)) حدثنا هناد . أخبرنا أبو معاوية ، عن عاصم الاحول . (وحدثنا قتيبة ، قال : أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عاصم الاحول) عن حفصة ابنة سيرين ، عن الرباب ، عن سلمان بن عامر الضبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أفطر أحدكم ، فليفطر على تمر " . (زاد ابن عيينة : " فإنه بركة ، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور " . (ضعيف - أيضا) (1) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 13 - باب ما جاء في تعجيل الافطار 111 - 704 حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري . أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن الاوزاعي ، عن قرة (بن عبد الرحمن) (2) ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله عز وجل : أحب عبادي إلي ، أعجلهم فطرا " . (ضعيف - المشكاة 1989 ، التعليق الرغيب 2 / 95 ، التعليقات الجياد (ضعيف الجامع الصغير 4041)) .

________________________________________

(1) انظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم 509 / 2355 ، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم 389 ، و " المصابيح ، برقم 1990 من غير ذكر " فإنه بركة " وتقدم برقم 101 / 661 . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 81 ]

. . . - 705 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن . أخبرنا أبو عاصم ، وأبو المغيرة ، عن الاوزاعي نحوه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 20 - باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار 112 - 717 حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن معمر ابن أبي حيية ، عن ابن المسيب : أنه سأله عن الصوم في السفر ؟ فحدث : أن عمر بن الخطاب قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين : يوم بدر ، والفتح ، فأفطرنا فيهما . (ضعيف الاسناد) . قال : وفي الباب عن أبي سعيد . قال أبو عيسى : حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها . وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا ، إلا أنه رخص في الافطار عند لقاء العدو . وبه يقول بعض أهل العلم . 23 - باب ما جاء في اللكفارة 113 - 721 حدثنا قتيبة . أخبرنا عبثر بن القاسم ، عن أشعث ، عن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام شهر ، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا " . (ضعيف - ابن ماجه 1757 (برقم 389 والمشكاة 2034 ، التحقيق الثاني ، وضعيف الجامع 5853)) .

________________________________________

[ 82 ]

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر ، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . والصحيح عن ابن عمر موقوف . قوله (1) : واختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : يصام عن الميت ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق قالا : إذا كان على الميت نذر صيام ، يصام عنه ، وإذا كان عليه قضاء رمضان ، أطعم عنه . وقال مالك ، وسفيان ، والشافعي : لا يصوم أحد عن أحد . قال : وأشعث هو ابن سوار . ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى . 24 - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ 114 - 722 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي . أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة ، والقئ ، والاحتلام " . (ضعيف - تخريج حقيقة الصيام 21 - 22 ، ضعيف أبي داود 409 (2) (عندنا برقم 13 / 2376 ، ضعيف الجامع الصغير 2567 ، المشكاة 2015)) . قال أبو عيسى : حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ . وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد العزيز بن محمد ، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا . ولم يذكروا فيه : عن أبي سعيد . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث . قال : سمت أبا داود السجزي يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد

________________________________________

(1) كذا الاصل من غير أن يبين قول من ؟ (2) بلفظ : " لا يفطر من قاء ، ولا من احتلم ، ولا من احتجم " . (*)

________________________________________

[ 83 ]

الرحمن بن زيد بن أسلم ؟ فقال : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به (1) . قال : وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله المديني . قال : عبد الله ابن زيد بن أسلم ثقة . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . قال محمد : ولا أروي عنه شيئا . 27 - باب ما جاء في الافطار متعمدا 115 - 726 حدثنا بندار . أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا : أخبرنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت . أخبرنا أبو المطوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ، ولا مرض ، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه " . (ضعيف - ابن ماجه 1672 (برقم 368 (مختصرا) ، المشكاة 2013 ، ضعيف الجامع 5462 ، ضعيف سنن أبي داود 517 / 2396)) . قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسمعت محمدا يقول : أبو المطوس اسمه : يزيد بن المطوس ، ولا أعرف له غير هذا الحديث . 29 - باب ما جاء في السواك للصائم 116 - 728 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ، يتسوك وهو صائم . (ضعيف - الارواء 68) اضعيف سنن أبي داود 511 / 2364 ، المشكاة 2009) . قال : وفي الباب عن عائشة .

________________________________________

(1) كان تضعيف الامام أحمد له لطيفا . وهما من موالي عمر بن الخطاب . (*)

________________________________________

[ 84 ]

قال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون بالسواك للصائم بأسا . إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب ، وكرهوا له السواك آخر النهار . ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار و (لا) (1) آخره . وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار . 30 - باب ما جاء في الكحل للصائم 117 - 729 حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي . أخبرنا الحسن بن عطية . أخبرنا أبو عاتكة ، عن أنس بن مالك ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : اشتكت عيني ، أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : " نعم " . (ضعيف الاسناد) . (قال أبو عيسى) : وفي الباب عن أبي رافع . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث إسناده ليس بالقوي ، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شئ . وأبو عاتكة يضعف . واختلف أهل العلم في الكحل للصائم ، فكرهه بعضهم . وهو قول سفيان ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق . ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم . وهو قول الشافعي .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 85 ]

35 - باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه 118 - 738 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا كثير بن هشام . أخبرنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة ، - وكانت ابنة أبيها - فقالت : يا رسول الله ! إنا كنا صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه ، قال : " اقضيا يوما آخر مكانه " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 423 (عندنا برقم 531 / 2457)) . قال أبو عيسى : وروى صالح ابن أبي الاخضر ، ومحمد ابن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة مثل هذا . وروى مالك بن أنس ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمر ، وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري ، عن عائشة مرسلا ، ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لانه روي عن ابن جريج قال : سألت الزهري فقلت : أحدثك عروة عن عائشة ؟ قال : لم أسمع من عروة في هذا شيئا ، ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث . . . . - 739 حدثنا بهذا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي . أخبرنا روح بن عبادة ، عن ابن جريج فذكر الحديث . وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث : فرأوا عليه القضاء إذا أفطر . وهو قول مالك بن أنس .

________________________________________

[ 86 ]

38 - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان 119 - 743 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا يزيد بن هارون . أخبرنا الحجاج بن أرطاة ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت ، فإذا هو بالبقيع (1) ، فقال : " أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله ؟ " قلت : يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك ، فقال : " إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا ، فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب " . (ضعيف - ابن ماجه 1389 (برقم 295 والمشكاة 1299 الصفحة 406 ، ضعيف الجامع الصغير 1761)) . وفي الباب عن أبي بكر الصديق . قال أبو عيسى : حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج . وسمعت محمدا يقول : يضعف هذا الحديث . وقال : يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة . وقال محمد : والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير . 39 - باب ما جاء في صوم المحرم 120 - 745 حدثنا علي بن حجر قال : أخبرنا علي بن مسهر ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن علي ، قال : سأله رجل فقال : أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقال له :

________________________________________

(1) البقيع من الارض : المكان المتسع . ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شجر أو أصولها . وبقيع الغرقد موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها . كان به شجر الغرقد فذهب وبقي اسمه . وهو شرقي المسجد النبوي ، وتجاوزه البناء من كل أطرافه مؤخرا . (*)

________________________________________

[ 87 ]

ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا قاعد عنده فقال : يا رسول الله ! أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال : " إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم ، فإنه شهر الله ، فيه يوم تاب الله فيه على قوم ، ويتوب فيه على قوم آخرين " . (ضعيف - التعليق الرغيب 2 / 77 (ضعيف الجامع الصغير 1298)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 43 - باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس 121 - 750 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام ، قالا : أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن خيثمة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصوم من الشهر السبت ، والاحد ، والاثنين ، ومن الشهر الاخر الثلاثاء ، والاربعاء ، والخميس . (ضعيف - تخريج المشكاة / التحقيق الثاني 2059) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ، ولم يرفعه . 44 - باب ما جاء في صوم الاربعاء والخميس 122 - 752 حدثنا الحسين بن محمد الجريري ، ومحمد بن مدويه ، قالا : أخبرنا عبيد الله بن موسى . أخبرنا هارون بن سلمان ، عن عبيد الله بن مسلم القرشي ، عن أبيه ، قال : سألت - أو سئل - النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر ؟ فقال : " إن لاهلك عليك حقا " ، ثم قال : (صم رمضان والذى يليه ، وكل أربعاء وخميس ، فإذا أنت قد صمت

________________________________________

[ 88 ]

الدهر وأفطرت " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 420 (عندنا برقم 527 / 2432 ، المشكاة 2061 ، ضعيف الجامع الصغير 1914)) . وفي الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث مسلم القرشي حديث غريب . وروى بعضهم عن هارون بن سلمان ، عن مسلم بن عبيد الله ، عن أبيه . 51 - باب ما جاء في العمل في أيام العشر 123 - 762 حدثنا أبو بكر بن نافع البصري . أخبرنا مسعود بن واصل ، عن نفاس بن قهم ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر " . (ضعيف - ابن ماجه 1728 (برقم 377 مع بعض الاختلاف في الالغاظ ، وانظر : مشكاة المصابيح 1471 ، ضعيف الجامع الصغير 5161)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس . وسألت محمدا عن هذا الحديث ، فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا . وقال (محمد بن اسماعيل البخاري) (1) : قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شئ من هذا . (وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه) (2) .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () ، زيادة من هامش المخطوطة . (2) ما بين الحاصرتين () زياة من نسخة عبد الباقي والمظوطة . وعلى هامشها : والامام أحمد بن محمد بن حنبل . (*)

________________________________________

[ 89 ]

60 - باب ما جاء من الرخصة في ذلك 124 - 779 حدثنا بشر بن هلال البصري . أخبرنا عبد الوارث بن سعيد . أخبرنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم . (صحيح - بلفظ : " . . . واحتجم وهو صائم " : خ - ابن ماجه 1682) (1) . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح ، هكذا روى وهيب نحو رواية عبد الوارث . وروى إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عكرمة مرسلا ، ولم يذكر فيه عن ابن عباس . 125 - 781 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا عبد الله بن إدريس ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : احتجم فيما بين مكة والمدينة ، وهو محرم صائم . (منكر بهذا اللفظ - المصدر نفسه) . وفي الباب : عن أبي سعيد ، وجابر ، وأنس . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إلى هذا الحديث ، ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا . وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي .

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 1364 ، و " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 371 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 512 / 2373 ، و " حقيقة الصيام " الصفحة 67 ، و " إرواء الغليل " برقم 932 . (*)

________________________________________

[ 90 ]

65 - باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان 126 - 787 حدثنا قتيبة . أخبرنا أبو عوانة ، عن إسماعيل السدي ، عن عبد الله البهي ، عن عائشة قالت : ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان ، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) . (قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه يحيى بن سعيد الانصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا) . 66 - باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده 127 - 788 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا شريك ، عن حبيب بن زيد ، عن ليلى ، عن مولاتها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصائم إذا أكل عنده المفاطير ، صلت عليه الملائكة " . (ضعيف - ابن ماجه 1748 (برقم 384 وانظر صحيح ابن ماجه 1418 وفي ابن ماجه " إذا أكل عنده الطعام " وضعيف الجامع 3525)) . قال أبو عيسى : وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد ، عن (ليلى عن) (2) جدته أم عمارة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . 128 - 789 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا أبو داود . أخبرنا شعبة ، عن حبيب بن زيد ، قال :

________________________________________

(1) سكت الشيخ ناصر عن بيان حكم هذا الحديث . وهو متفق عليه ، وانظر " صحيح ابن ماجه - باختصار السند " 1669 و " إرواء الغليل " 944 . وما بين الحاصرتين () شطب من نسخة الشيخ ناصر ؟ . وأوردته هنا تبعا للقاعدة . وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 629 . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي والمخطوطة . (*)

________________________________________

[ 91 ]

سمعت مولاة لنا يقال لها : ليلى ، تحدث عن أم عمارة ابنة كعب الانصارية : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ، فقدمت إليه طعاما فقال : " كلي " ، فقالت : إني صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا " ، وربما قال : " حتى يشبعوا " . (ضعيف - المصدر نفسه (لفظ آخر ضعيف الجامع الصغير 1483)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو أصح من حديث شريك . 129 - 790 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا محمد بن جعفر . أخبرنا شعبة ، عن حبيب بن زيد ، عن مولاة لهم ، يقال لها : ليلى عن أم عمارة بنت كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . ولم يذكر فيه " حتى يفرغوا أو يشبعوا " . (ضعيف أيضا) . قال أبو عيسى : وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الانصاري . 69 - باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم 130 - 793 حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري . أخبرنا أيوب بن واقد الكوفي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نزل على قوم ، فلا يصومن تطؤعا إلا بإذنهم " (1) . (ضعيف جدا - ابن ماجه 1763 (برقم 391 ، ضعيف الجامع 706 و 5865)) .

________________________________________

(1) هو صوم التطوع . إذ الصوم بلا إذن يشبه رد ضيافتهم والاعراض عنها ، وقد يكلفهم فوق طاقتهم ويؤدي إلى التأذي من الضيف . وإن لم يصح الحديث ، فإن في عموم الشريعة والاعراف السائدة بين الناس ، ما يوجب على الضيف إخبار أهل المنزل ، بما يقرره من رحيل ، أو تأخر ، عما هو معتاد بين الناس . (*)

________________________________________

[ 92 ]

قال أبو عيسى : هذا حديث منكر ، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة . وقد روى موسى بن داود ، عن أبي بكر المديني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا . (قال أبو عيسى) : وهذا حديث ضعيف أيضا . أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث . وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر ، وهو أوثق من هذا ، أو أقدم . 76 - باب ما جاء في تحفة الصائم 131 - 805 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا أبو معاوية ، عن سعد بن طريف ، عن عمير بن مأمون ، عن الحسن بن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تحفة الصائم الدهن والمجمر " . (موضوع - الضعيفة 1660 (ضعيف الجامع الصغير 2402)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ليس إسناده بذاك ، لا نعرفه إلا من حديث سعد بن طريف . وسعد يضعف ويقال : عمير بن مأموم أيضا .

________________________________________

[ 93 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 - باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج 132 - 816 حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري . أخبرنا مسلم بن إبراهيم . أخبرنا هلال بن عبد الله - مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي - . أخبرنا أبو إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ، ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ، وذلك أن الله يقول في كتابه : (ولله على الناس حج البيت من استطاع الله سبيلا) (1) " . (ضعيف - المشكاة 2521 ، التعليق الرغيب 2 / 134 (ضعيف الجامع الصغير 5860)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول . والحارث يضعف في الحديث . 4 - باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة 133 - 817 حدثنا يوسف بن عيسى . أخبرنا وكيع . أخبرنا إبراهيم بن يزيد ،

________________________________________

(1) سورة آل عمران (3) ، الاية 97 . (*)

________________________________________

[ 94 ]

عن محمد بن عباد بن جعفر ، عن ابن عمر : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما يوجب الحج ؟ قال : " الزاد والراحلة " . (ضعيف جدا - ابن ماجه 2896 (برقم 631 وانظر صحيح ابن ماجه رقم 2341 والارواء 1988)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والعمل عليه عند أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة ، وجب عليه الحج . وإبراهيم بن يزيد هو : الخوزي المكي ، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 5 - باب ما جاء كم فرض الحج 134 - 818 حدثنا أبو سعيد الاشج . أخبرنا منصور بن وردان كوفي ، عن علي ابن عبد الاعلى ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن علي ابن أبي طالب قال : لما نزلت : (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قالوا : يا رسول الله ! أفي كل عام ؟ فسكت . فقالوا : يا رسول الله ! أفي كل عام ؟ قال : " لا ! ولو قلت نعم لوجبت " فأنزل الله : (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) (1) . (ضعيف - ابن ماجه 2884 (برقم 628 والارواء 980 وسيأتي برقم 584 / 3261)) . وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة . قال أبو عيسى : حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه . واسم أبي البختري سعيد ابن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز .

________________________________________

(1) سورة المائدة (5) ، الآية 101 . (*)

________________________________________

[ 95 ]

9 - باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم 135 - 825 حدثنا قتيبة بن سعيد . أخبرنا عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : أهل في دبر الصلاة . (ضعيف - ضعيف أبي داود 312 (عندنا برقم 388 / 1770 وضعيف سنن النسائي برقم 175 / 2754)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام ابن حرب . وهو الذي يستحبه أهل العلم : أن يحرم الرجل في دبر الصلاة . 10 - باب ما جاء في إفراد الحج 136 - 826 حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفرد الحج . (شاذ (1) - ابن ماجه 2964 : ق) . وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنه . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وروي عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . وأفرد أبو بكر ، وعمر ، وعثمان .

________________________________________

(1) قال عنه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " 2399 : (صحيح) وأحال على صحيح أبي داود 1558 - 1565 (1561 - 1569) . والحديث في " صحيح الامام البخاري " ، وفي " مختصر صحيح مسلم " برقم 665 ، وفي " ضعيف سنن النسائي " برقم 172 / 2715 . (*)

________________________________________

[ 96 ]

137 - 827 حدثنا بذلك قتيبة . أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ ، عن عبيد الله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر بهذا . (حسن الاسناد ، ولكنه شاذ ، انظر ما بعده ، وبخاصة الحديث 823) (1) . قال أبو عيسى : وقال الثوري : إن أفردت الحج فحسن ، وإن قرنت فحسن ، وإن تمتعت فحسن . وقال الشافعي : مثله ، وقال : أحب إلينا الافراد ، ثم التمتع ، ثم القران . 12 - باب ما جاء في التمتع 138 - 829 حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أنه سمع سعد ابن أبي وقاص ، والضحاك بن قيس ، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج . فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه .

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " 1 / 247 برقم 658 - 830 ونصه كما يأتي : عن ابن شهاب ، أن سالم بن عبد الله حدثه : أنه سمع رجلا من أهل الشام ، وهو يسأل عبد الله بن عمر : عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال عبد الله بن عمر : هي حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمر أبي يتبع ، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . (صحيح الاسناد) .

________________________________________

[ 97 ]

هذا حديث صحيح . (ضعيف الاسناد) . 139 - 831 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى . أخبرنا عبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأول من نهى عنه معاوية . (ضعيف الاسناد) . وفي الباب : عن علي ، وعثمان ، وجابر ، وسعد ، وأسماء ابنة أبي بكر ، وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : التمتع بالعمرة . والتمتع : أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ، ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع ، وعليه دم ما استيسر من الهدي . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج ، أن يصوم في العشر ، ويكون آخرها يوم عرفة . فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق ، في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : ابن عمر ، وعائشة . وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال بعضهم : لا يصوم أيام التشريق ، وهو قول أهل الكوفة . قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج . وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 140 - 840 حدثنا أبو كريب . أخبرنا وكيع ، عن سفيان ، عن يزيد ابن أبي

________________________________________

[ 98 ]

زياد ، عن محمد بن علي ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق . (منكر - الارواء 1002 ، ضعيف أبي داود 306 (عندنا برقم 381 / 1740 ، والمشكاة 2530) والصحيح ذات عرق) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . (ومحمد بن علي : هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب) . 18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه 141 - 841 حدثنا قتيبة . أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين (وليقطعهما) ما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تتنقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " (1) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أهل العلم . 142 - 846 م حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم . أخبرنا يزيد ابن أبي زياد ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقتل المحرم السبع العادي ، والكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ،

________________________________________

(1) سكت عنه الشيخ ناصر . ووضعته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 666 وهنا جريا على القاعدة ، وهو في " صحيح الجامع الصغير " 7445 . وفي نسخة عبد الباقي بلفظ " وليقطعهما ما أسفل " . (*)

________________________________________

[ 99 ]

والحدأة ، والغراب " . (ضعيف - ابن ماجه 3089 (برقم 660 ، والارواء 4 / 226 والمشكاة 2702 ، وضعيف الجامع الصغير 6433)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : المحرم يقتل السبع العادي والكلب . وهو قول سفيان الثوري والشافعي . وقال الشافعي : كل سبع عدا على الناس ، أو على دوابهم ، فللمحرم قتله . 23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم 143 - 849 حدثنا قتيبة . أخبرنا حماد بن زيد ، عن مطر الوزاق ، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول فيما بينهما . (ضعيف - الارواء 1849 ، لكن الشطر الاول منه صحيح من الطريق الاتية 887 : م) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة . وروى مالك بن أنس عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ، وهو حلال . ورواه مالك مرسلا . ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا . قال أبو عيسى : وروي عن يزيد بن الاصم ، عن ميمونة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال . وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج

________________________________________

[ 100 ]

ميمونة ، وهو حلال . قال أبو عيسى : ويزيد بن الاصم : هو ابن أخت ميمونة . 24 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك 144 - 850 حدثنا حميد بن مسعدة (البصري) . أخبرنا سفيان بن حبيب ، عن هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ، وهو محرم (1) . (شاذ - ابن ماجه 1965 : ق (ضعيف ابن ماجه 426 ، والارواء 1037)) . (قال أبو عيسى) : وفي الباب عن عاثشة . وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وبه يقول سفيان الثوري ، وأهل الكوفة . 145 - 851 حدثنا قتيبة . أخبرنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : تزوج ميمونة وهو محرم . (ثاذ انظر ما قبله) .

________________________________________

(1) إن لفظة وهو " محرم " شاذة كما في هذا الحديث ، والصحيح أنه وميمونة رضي الله عنها كانا حلالا . والشيخ ناصر أثبت هذا هنا وفي " ضعيف سنن ابن ماجه " . ولكنه في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برتم 1627 / 1844 قال عنه الشيخ ناصر : (صحيح : ق) . ولم يذكر الشذوذ الذي فيه . واللفظ واحد ، والسند واحد سرى شيخ أبي داود (مسدد) وهو ثقة . وشيخ الترمذي (قتيبة) وهو ثقة . وطرق الروايات الاخرى كذلك ؟ ! (*)

________________________________________

[ 101 ]

146 - 852 حدثنا قتيبة . أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت أبا الشعثاء يحدث عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (1) . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد . واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة . لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة ، فقال بعضهم : تزوجها حلالا ، وظهر أمر تزويجها وهو محرم ، ثم بنى بها وهو حلال ، بسرف في طريق مكة . وماتت ميمونة بسرف ، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودفنت بسرف . 25 - باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم 147 - 854 حدثنا قتيبة . أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو ابن أبي عمرو ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " صيد البر لكم حلال ، وأنتم حرم ، ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم " . (ضعيف - المشكاة 2700 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 3524 ، ضعيف سنن أبي داود 401 / 1851)) . وفي الباب عن أبي قتادة ، وطلحة . قال أبو عيسى : حديث جابر حديث مفسر . والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا ، إذا لم يصطده ، أو يصد من أجله . قال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا . وهو قول أحمد ، وإسحاق .

________________________________________

(1) لم يخرجه الشيخ . ووضعته هنا فقط اتباعا للقاعدة وانظر الحاشية المتقدمة . (*)

________________________________________

[ 102 ]

27 - باب ما جاء في صيد البحر للمحرم 148 - 858 حدثنا أبو كريب . أخبرنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي المهزم ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة ، فاستقبلنا رجل (1) من جراد ، فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كلوه فإنه من صيد البحر " . (ضعيف - ابن ماجه 3222) (برقم 693 والارواء 1031 ، ضعيف الجامع الصغير 4207) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة . وأبو المهزم اسمه : يزيد بن سفيان ، وقد تكلم فيه شعبة . وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم : أن يصيد الجراد ويأكله . ورأى بعضهم : أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله . 28 - باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة 149 - 860 حدثنا يحيى بن موسى . أخبرني هارون بن صالح (البلخي) . أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ (2) . (ضعيف الاسناد جدا ، لكن رواه الشيخان دون ذكر " فخ " - صحيح أبي داود 1629) .

________________________________________

(1) الرجل بالكسر : الجراد الكثير . (2) فخ : موضع عند مكة . وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر ، وهو أيضا ماء أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم بن الحارث المحاربي ، وفي حديث بلال : ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل (*)

________________________________________

[ 103 ]

قال أبو عيسى : هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر : أنه كان يغتسل لدخول مكة . وبه يقول الشافعي : يستحب الاغتسال لدخول مكة . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل ، وعلي ابن المديني وغيرهما . ولا نعرف هذا مرفوعا إلا من حديثه . 31 - باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت 150 - 863 حدثنا يوسف بن عيسى . أخبرنا وكيع . أخبرنا شعبة ، عن أبي قزعة الباهلي ، عن المهاجر المكي ، قال : سئل جابر بن عبد الله : أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت ؟ فقال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله ؟ (ضعيف - ضعيف أبي داود 326 ، المشكاة 2574 / التحقيق الثاني) (1) . قال أبو عيسى : رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة . واسم أبي قزعة سويد بن حجير (2) . 40 - باب ما جاء في فضل الطواف 151 - 873 حدثنا سفيان بن وكيع . أخبرنا يحيى بن اليمان ، عن شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمة " . (ضعيف - الضعيفة 5102) (ضعيف الجامع الصغير 5682) .

________________________________________

(1) عند أبي داود برقم 408 / 1870 وبلفظ : " فلم يكن يفعله " وفي " مشكاة المصابيح " بلفظ : " فلم نكن نفعله " وهنا ما ذكرناه . والشيخ ناصر لم يوضح ما اعتمده . وهو في " ضعيف سنن النسائي " برقم 185 / 2895 . (2) في الاصل حجر والتصويب من التقريب برقم 2688 . (*)

________________________________________

[ 104 ]

قال : وفي الباب عن أنس ، وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث غريب . سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما يروى هذا عن ابن عباس . 44 - باب ما جاء في دخول الكعبة 152 - 880 حدثنا ابن أبي عمر . أخبرنا وكيع ، عن إسماعيل بن عبد الملك ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ، وهو قرير العين ، طيب النفس ، فرجع إلي وهو حزين ، فقلت له ، فقال : " إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت ، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي " . (ضعيف - ابن ماجه 3064) (656 ، ضعيف الجامع الصغير 2085 ، ضعيف سنن أبي داود 440 / 2029) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 50 - باب ما جاء أن منى مناخ من سبق 153 - 888 حدثنا يوسف بن عيسى ، ومحمد بن أبان ، قالا : أخبرنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن يرسف بن ماهك ، عن أمه مسيكة ، عن عائشة ، قالت : قلنا يا رسول الله ! ألا نبني لك بناء يظلك بمنى ؟ قال : " لا . منى مناخ من سبق " . (ضعيف - ابن ماجه 3006 (648 وضعيف سنن أبي داود 438 / 2019)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (صحيح) (1) .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتبن () زيادة من نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 105 ]

63 - باب كيف ترمى الجمار 154 - 910 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، وعلي بن خشرم ، قالا : أخبرنا عيسى بن يونس ، عن عبيد الله ابن أبي زياد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إنما جعل رمي الجمار ، والسعي بين الصفا والمروة ، لاقامة ذكر الله " . (ضعيف - المشكاة 2624 ، ضعيف أبي داود 328 (عندنا برقم 410 / 1888)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 67 - باب (في الهدي) 155 - 915 حدثنا قتيبة ، وأبو سعيد الاشج ، قالا : حدثنا يحيى بن اليمان ، عن سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد . (ضعيف الاسناد - ابن ماجه 3102 : خ موقوفا) (1) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان . وروي عن نافع : أن ابن عمر اشترى من قديد . قال أبو عيسى : وهذا أصح . 69 - باب ما جاء في تقليد الغنم 156 - 917 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة ، قالت :

________________________________________

(1) هو في " صحيح البخاري " برقم 1693 وفي " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 662 وفي " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 2518 . وقال الشيخ ناصر : موقوف على ابن عمر ، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من ذي الحليفة . وقديد - بالتصغير - بين مكة والمدينة ، داخل الميقات . (*)

________________________________________

[ 106 ]

كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ، ثم لا يحرم . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : يرون تقليد الغنم . 74 - باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء 157 - 923 حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري . أخبرنا أبو داود الطيالسي . أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن علي ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها . (ضعيف - المشكاة 2653 / التحقيق الثاني ، الضعيفة 678) (1) . . . . - 924 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا أبو داود ، عن همام ، عن خلاس نحوه . ولم يذكر فيه عن علي . قال أبو عيسى : حديث علي فيه اضطراب . وروي هذا الحديث عن حماد ابن سلمة ، عن قتادة ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها . والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون على المرأة حلقا ، ويرون أن عليها التقصير . 78 - باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة 158 - 928 حدثنا هناد . أخبرنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال يرفع الحديث :

________________________________________

(1) هو في " ضعيف سنن النسائي " 376 / 5049 . (*)

________________________________________

[ 107 ]

إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة ، إذا استلم الحجر . (ضعيف - الارواء 1099 ، ضعيف أبي داود 316 (عندنا برقم 397 / 1817) ، والصحيح موقوف على ابن عباس) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث صحيح . والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية ، حتى يستلم الحجر . وقال بعضهم : إذا انتهى إلى بيوت مكة ، قطع التلبية . والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه يقول سفيان ، ولشا فعي ، وأحمد ، وإسحاق . 79 - باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل 159 - 929 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي . أخبرنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن ابن عباس ، وعائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أخر طواف الزيارة إلى الليل . (شاذ ابن ماجه 3059 (برقم 654 وإرواء الغليل 4 / 264 برقم 1070 وضعيف سنن أبي داود 435 / 2000)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (صحيح) (1) . وقد رخص بعض أهل العلم : في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل ، واستحب بعضهم : أن يزور يوم النحر ، ووسع بعضهم : أن يؤخر ، ولو إلى آخر أيام منى (2) . 160 - 937 حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي ، قال : سمعت ابن نمير ، عن

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (2) وهذا الذي لا يكاد يسع الناس غيره ، وانظر رسالة " يسر الاسلام " للشيخ الفاضل عبد الله بن زيد المحمود . وهي من مطبوعات المكتب الاسلامي . (*)

________________________________________

[ 108 ]

أشعث بن سوار ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فكنا نلبي عن النساء ، ونرمي عن الصبيان . (ضعيف - ابن ماجه 3038 (برقم 652 وانظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة 50)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وقد أجمع أهل العلم : على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي عن نفسها ، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية . 85 - باب ما جاء في العمرة : أواجبة هي أم لا ؟ 161 - 941 حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني . حدثنا عمر بن علي ، عن الحجاج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : " لا ، وأن يعتمروا هو أفضل " . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وهو قول بعض أهل العلم قالوا : العمرة ليست بواجبة . وكان يقال : هما حجان : الحج الاكبر : يوم النحر ، والحج الاصغر : العمرة . وقال الشافعي : العمرة سنة ، لا نعلم أحدا رخص في تركها ، وليس فيها شئ ثابت بأنها تطوع ، قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها .

________________________________________

[ 109 ]

(قال أبو عيسى : كله كلام الشافعي) (1) . 98 - باب ما جاء : من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت 162 - 959 حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي . أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن مغيرة ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن عمرو بن أوس ، عن الحارث بن عبد الله بن أوس ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " من حج هذا البيت ، أو اعتمر ، فليكن آخر عهده بالمبيت " . فقال له عمر : خررت من يديك ، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به ؟ . (منكر بهذا اللفظ ، وصح معنا . دون توله : " أو اعتمر " - صحيح أبي داود 1749 (عندنا برقم 1763 / 2002) ، الضعيفة 4585 (ضعيف الجامع الصغير 5555)) . قال أبو عيسى : حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب . وهكذا روى غير واحد عن الحجاج بن أرطاة مثل هذا ، وقد خولف الحجاج في بعض هذا الاسناد . وفي الباب عن ابن عباس . 110 - باب (الادهان بالزيت 000) 163 - 975 حدثنا هناد . أخبرنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم ، غير المقتت . (ضعيف الاسناد) .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 110 ]

قال أبو عيسى : مقتت : مطيب . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير . وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي ، وروى عنه الناس (1) . آخر أبواب الحج

________________________________________

(1) هو فرقد بن يعقوب السبخي ، البصري . قال عنه الامام أحمد : رجل صالح ، ولم يكن صاحب حديث ، ويروى عنه منكرات . (*)

________________________________________

[ 111 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 - باب ما جاء في التشديد عند الموت 164 - 991 حدثنا قتيبة . أخبرنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن موسى بن سرجس ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة أنها قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت ، وعنده قدح فيه ماء ، وهو يدخل يده في القدح ، ثم يمسح وجهه بالماء . ثم يقول : " اللهم ! أعني على غمرات الموت " ، أو " سكرات الموت " . (ضعيف - ابن ماجه 1623 (برقم 357 والمشكاة 1564 ، ضعيف الجامع الصغير 1176)) . قال أبو عيسى : هذا حديث (حسن) (1) غريب . 11 - باب ما جاء في كراهية النعي 165 - 996 حدثنا محمد بن حميد الرازي . وأخبرنا حكام بن سلم ، وهارون ابن المغيرة ، عن عنبسة ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 112 ]

عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية " . قال عبد الله : والنعي : أذان بالميت . (ضعيف - تخريج اصلاح المساجد 108 (ضعيف الجامع الصغير 2211)) . وفي الباب عن حذيفة . 166 - 997 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . أخبرنا عبد الله بن الوليد العدني ، عن سفيان الثوري ، عن أبي حمزة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، نحوه ولم يرفعه ، ولم يذكر فيه : والنعي أذان بالميت . (ضعيف) . وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة . وأبو حمزة هو : ميمون الاعور ، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث . قال أبو عيسى : حديث عبد الله حديث غريب . وقد كره بعض أهل العلم النعي ، والنعي عندهم أن ينادى في الناس : - بأن فلانا مات ، ليشهدوا جنازته . وقال بعض أهل العلم : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه . وروي عن إبراهيم أنه قال : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته . 12 - باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الاولى 167 - 998 حدثنا قتيبة . أخبرنا الليث ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن سعد ابن سنان ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " الصبر في الصدمة الاولى " . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

________________________________________

[ 113 ]

18 - باب (في الكفن) 168 - 1006 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عمر بن يونس . أخبرنا عكرمة بن عمار ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه " . وفيه عن جابر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وقال ابن المبارك : قال سلام ابن أبي مطيع (1) في قوله : " وليحسن أحدكم كفن أخيه " . قال : هو الصفا وليس بالمرتفع . 26 - باب ما جاء في المشي خلف الجنازة 169 - 1022 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن يحيى - إمام بني تيم الله - ، عن أبي ماجد ، عن عبد الله بن مسعود قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال : " ما دون الخبب ، فإن كان خيرا عجلتموه ، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار ، الجنازة متبوعة ولا تتبع ، ليس منها من تقذفها " . (ضعيف - ابن ماجه 1484 (برقم 324 ، ضعيف الجامع الصغير 5066 ، والمشكاة 1669 ، ضعيف سنن أبي داود 698 / 3184)) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود ، إلا من هذا الوجه . وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا . وقال محمد : قال الحميدي : قال ابن عيينة : قيل ليحيى : من أبو ماجد هذا ؟ .

________________________________________

(1) في أصل الشيخ ناصر (سلام مطيع) وهو غلط ، والصواب ما أثبته ، وقد وثقه الامام أحمد وغيره ، مات سنة 173 . (*)

________________________________________

[ 114 ]

فقال : طائر طار فحدثنا . وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ، ورأوا أن المشي خلفها أفضل . وبه يقول الثوري ، وإسحاق . وأبو ماجد رجل مجهول ، وله حديثان عن ابن مسعود . ويحيى إمام بني تيم الله ثقة ، يكنى أبا الحارث ، ويقال له : يحيى الجابر ، وبقال له : يحيى المجبر أيضا ، وهو كوفي ، روى له شعبة ، وسفيان الثوري ، وأبو الاحوص ، وسفيان بن عيينة . 27 - باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة 170 - 1023 حدثنا علي بن حجر ، أخبرنا عيسى بن يونس ، عن بكر ابن أبي مريم ، عن راشد بن سعد ، عن ثوبان ، قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناسا ركبانا فقال : " ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله (يمشون) (1) على أقدامهم وأنتم على ظهور الذواب ! " . (ضعيف - ابن ماجه 1480 (برقم 323 ، الاحكام ص 75 الملحق ، المشكاة 1672 ، ضعيف الجامع الصغير 2177)) . قال : وفي الباب عن المغيرة بن شعبة ، وجابر بن سمرة . قال أبو عيسى : حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا . (قال محمد : الموقوف منه أصح) (2) .

________________________________________

(1) هذه الزيادة من المخطوطة ، وهي في ابن ماجه ، وضعيف الجامع الصغير . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . ومحمد هو الامام محمد بن إسماعيل البخاري . (*)

________________________________________

[ 115 ]

31 - باب آخر (تواضع النبي صلى الله عليه وسلم) 171 - 1028 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا علي بن مسهر ، عن مسلم الاعور ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ، ويشهد الجنازة ، ويركب الحمار ، ويجيب دعوة العبد ، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف ، عليه إكاف ليف . (ضعيف - ابن ماجه 4178 (برقم 915)) . قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس . ومسلم الاعور يضعف ، وهو مسلم بن كيسان الملائي . 33 - باب أخر (في ذكر محاسن الموتى) 172 - 1030 حدثنا أبو كريب . أخبرنا معاوية بن هشام ، عن عمران بن أنس المكي ، عن عطاء ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم " . (ضعيف - المشكاة 1678 ، الروض النضير 482 (ضعيف الجامع الصغير 739 ، ضعيف سنن أبي داود 1047 / 4900)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، قال : سمعت محمدا يقول : عمران بن أنس المكي : منكر الحديث . وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة . وعمران ابن أبي أنس مصري ، أثبت وأقدم من عمران بن أنس المكي . 39 - باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له 173 - 1039 حدثنا أبو كريب . أخبرنا عبد الله بن المبارك ، ويونس بن بكير ،

________________________________________

[ 116 ]

عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني قال : كان مالك بن هبيرة ، إذا صلى على جنازة ، فتقال الناس عليها ، جزأهم ثلاثة أجزاء ، ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى عليه ثلاثة صفوف ، فقد أوجب " . (ضعيف - ابن ماجه 1495 (برقم 327 مع اختلاف في اللفظ وضعيف الجامع 5087 و 5668 وأحكام الجنائز 100)) . وفي الباب عن عائشة ، وأم حبيبة ، وأبي هريرة ، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو عيسى : حديث مالك بن هبيرة حديث حسن . هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق . وروى إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق هذا الحديث ، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا . ورواية هؤلاء أصح عندنا . 46 - باب ما جاء في الصلاة على القبر 174 - 1049 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أن أم سعد ماتت ، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر . (ضعيف - الارواء 83 / 183 و 186 (برقم 736 / 1 و 737)) . 49 - باب آخر (في حق الجنازة) 175 - 1052 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا روح بن عبادة . أخبرنا عباد بن منصور ، قال : سمعت أبا المهزم ، يقول : صحبت أبا هريرة عشر سنين فسمعته يقول : سمعت رسول الله صلى الله

________________________________________

[ 117 ]

عليه وسلم يقول : " من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات ، فقد قضى ما عليه من حقها " . (ضعيف - المشكاة 1670 (ضعيف الجامع الصغير 5513)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، ورواه بعضهم بهذا الاسناد ، ولم يرفعه . وأبو المهزم اسمه : يزيد بن سفيان ، وضعفه شعبة . 59 - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر 176 - 1065 حدثنا أبو كريب . أخبرنا محمد بن الصلت ، عن أبي كدينة ، عن قابوس ابن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة . فأقبل عليهم بوجهه فقال : " السلام عليكم يا أهل القبور ! يغفر الله لنا ولكم . أنتم سلفنا ونحن بالاثر " . (ضعيف - المشكاة 1765 (ضعيف الجامع الصغير 3372 ، أحكام الجنائز 197)) . وفي الباب عن بريدة وعائشة . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن غريب . وأبو كدينة اسمه : يحيى بن المهلب . وأبو ظبيان اسمه : حصين بن جندب . 62 - باب ما جاء في الزيارة للقبور للنساء 177 - 1068 حدثنا الحسين بن حريث . أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج ، عن عبد الله ابن أبي مليكة ، قال : توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر بالحبشي . قال : فحمل إلى مكة فدفن فيها . فلما قدمت عائشة ، أتت قبر عبد

________________________________________

[ 118 ]

الرحمن ابن أبي بكر فقالت : وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل : لن يتصدعا (1) فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع ، لم نبت ليلة معا ثم قالت : والله ! لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت . ولو شهدتك ما زرتك . (ضعيف - المشكاة 1718) . 63 - باب ما جاء في الدفن بالليل 178 - 1069 حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق ، قالا : أخبرنا يحيى ابن اليمان ، عن المنهال بن خليفة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، دخل قبرا ليلا . فأسرج له سراج . فأخذه من قبل القبلة وقال : " رحمك الله ! إن كنت لاواها تلاءا للقرآن " وكبر عليه أربعا . (ضعيف - المشكاة 1756 ، لكن موضع الشاهد منه حسن - الاحكام 142) . وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت . وهو أخو زيد بن ثابت ، أكبر منه . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا . (وقالوا) (2) : يدخل الميت القبر من قبل القبلة . وقال بعضهم : يسل سلا . ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل .

________________________________________

(1) انظر " الاصابة في أشعار الصحابة " . هما من شعر متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك ، الذي قتل في حرب الردة . وأنشدهما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . (2) في الاصل : (وقال) ، والتصويب من نسخة عبد الباقي . وانظر " شرح السنة " للامام البغوي الحديث رقم 1514 . (*)

________________________________________

[ 119 ]

65 - باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا 179 - 1073 حدثنا نصر بن علي الجهضمي . أخبرنا إسحاق بن يوسف . أخبرنا العوام بن حوشب ، عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا (من النار) (1) " . قال أبو ذر : قدمت اثنين . قال : " واثنين " . فقال أبي بن كعب سيد القراء : قدمت واحدا ؟ قال : " وواحدا . ولكن إنما ذاك عند الصدمة الاولى " . (ضعيف - ابن ماجه 1606 (برقم 351 والمشكاة 1755 ، ضعيف الجامع الصغير 5754)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 180 - 1074 حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ، قالا : أخبرنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال : سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث : أنه سمع ابن عباس يحدث : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة " . فقالت له عائشة : فمن كان له فرط من أمتك ؟ قال : " ومن كان له فرط ، يا موفقة ! " . قالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال :

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . و " ضعيف الجامع " وسنن ابن ماجه . وكلمة " الحنث " أي : الحلم في إحدى الروايات . وهناك اختلاف باللفظ . (*)

________________________________________

[ 120 ]

" فأنا فرط أمتي . لن يصابوا بمثلي " . (ضعيف - التعليق الرغيب 3 / 93 ، المشكاة 1735 (ضعيف الجامع الصغير 5801)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق (1) . وقد روى عنه غير واحد من الائمة . حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي . أخبرنا حبان بن هلال . أخبرنا عبد ربه ابن بارق ، فذكر بنحوه . وسماك بن الوليد الحنفي ، هو أبو زميل الحنفي . 72 - باب ما جاء في أجر من عزى مصابا 181 - 1085 حدثنا يوسف بن عيسى . أخبرنا علي بن عاصم . أخبرنا والله ! محمد بن سوقة ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " من عزى مصابا فله مثل أجره " . (ضعيف - ابن ماجه 1602 (برقم 350 وانظر تعليقي عليه في الصفحة 121 . والمشكاة 1737 وضعيف الجامع الصغير 5696 وإرواء الغليل 765)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي ابن عاصم . وروى بعضهم عن محمد بن سوقة ، بهذا الاسناد ، مثله موقوفا ، ولم يرفعه . ويقال : أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم ، بهذا الحديث . نقموا عليه . 74 - باب ما جاء في تعجيل الجنازة 182 - 1087 حدثنا قتيبة . أخبرنا عبد الله بن وهب ، عن سعيد بن عبد الله

________________________________________

(1) هو من أهل اليمامة قال عنه الامام أحمد : ما به بأس . وقال ابن حجر : صدوق يخطئ . (*)

________________________________________

[ 121 ]

الجهني ، عن محمد بن عمر بن علي ابن أبي طالب ، عن أبيه ، عن علي ابن أبي طالب . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " يا علي ! ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والايم إذا وجدت لها كفؤا " . (ضعيف - ابن ماجه 1486 (برقم 326 والمشكاة 605 وضعيف الجامع الصغير 2563 ، 6181 وتقدم برقم 25 / 172)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وما أرى إسناده بمتصل . 75 - باب آخر في فضل التعزية 183 - 1088 حدثنا محمد بن حاتم المؤدب . أخبرنا يونس بن محمد ، حدثتنا أم الاسود ، عن منية ابنة عبيد ابن أبي برزة ، عن جدها أبي برزة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عزى ثكلى ، كسي بردا في الجنة " . (ضعيف - المشكاة 1738 (ضعيف الجامع الصغير 5695 ، الارواء 764)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وليس إسناده بالقوي . (آخر كتاب الجنائز)

________________________________________

[ 122 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب النكاح عن رسول الله صلى عليه وسلم 1 - باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه 184 - 1092 حدثنا سفيان بن وكيع . أخبرنا حفص بن غياث ، عن الحجاج ، عن مكحول ، عن أبي الشمال ، عن أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربع من سنن المرسلين : الحياء ، والتعطر ، والسواك ، والنكاح " . (ضعيف - المشكاة 382 ، الارواء 75 ، الرد على الكتاني ص 12 (ضعيف الجامع الصغير وزيادته 760)) . وفي الباب : عن عثمان ، وثوبان ، وابن مسعود ، وعائشة ، وعبد الله بن عمرو ، وجابر ، وعكاف . قال أبو عيسى : حديث أبي أيوب حديث حسن غريب . حدثنا محمود بن خداش . أخبرنا عباد بن العوام ، عن الحجاج ، عن مكحول ، عن أبي الشمال ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث حفص . قال أبو عيسى : وروى هذا الحديث هشيم ، ومحمد بن يزيد الواسطي ،

________________________________________

[ 123 ]

وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج ، عن مكحول ، عن أبي أيوب . ولم يذكروا فيه (عن أبي الشمال) . وحديث حفص بن غياث ، وعباد بن العوام أصح . 6 - باب ما جاء في إعلان النكاح 185 - 1151 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا يزيد بن هارون . أخبرنا عيسى بن ميمون (الانصاري) (1) عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف " . (ضعيف إلا الاعلان - ابن ماجه 1895 (ضعيف ابن ماجه 416 وصحيح ابن ماجه 1537 والارواء 1993 وآداب الزفاف الصفحة 111 الطبعة المزيدة والمهذبة ، طبع المكتب الاسلامي ، وضعيف الجامع الصغير 966)) . هذا حديث حسن غريب في هذا الباب . وعيسى بن ميمون الانصاري يضعف في الحديث . وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة . 186 - 1109 حدثنا محمد بن موسى البصري . أخبرنا زياد بن عبد الله . أخبرنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طعام أول يوم حق . وطعام يوم الثاني سنة . وطعام يوم الثالث سمعة . ومن سمع سمع الله به " . (ضعيف - ابن ماجه 1915 (2) (ضعيف الجامع الصغير 3616)) .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (2) هو في " ضعيف ابن ماجه " برقم 420 عن ابن حازم وأبي هريرة بلفظ : " الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة " . (*)

________________________________________

[ 124 ]

حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله ، وزياد ابن عبد الله كثير الغرائب والمناكير . سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال : قال وكيع : زياد ابن عبد الله مع شرفه ، يكذب في الحديث . 187 - 1114 (1) حدثنا ابن أبي عمر . أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن سليمان (بن موسى) (2) ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فنكاحها باطل . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها . فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له " . (قال أبو عيسى :) هذا حديث حسن . وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري ، ويحيى بن أيوب ، وسفيان الثوري ، وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا . وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف . رواه إسرائيل ، وشريك بن عبد الله ، وأبو عوانة ، وزهير بن معاوية ، وقيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أسباط بن محمد ، وزيد بن حباب ، عن يونس ابن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

________________________________________

= وانظر " ارواء الغليل " 1950 و " ضعيف الجامع الصغير " بترتيبي 6167 و " ضعيف سنن أبي داود " 799 / 3745 . (1) هذا الحديث سكت عنه الشيخ ناصر . وسأله مكتب التربية ، ولم يحر جوابا . وقد أوردته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 880 وجريا على القاعدة ذكرته هنا . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 125 ]

وروى أبو عبيدة الحداد ، عن يونس ابن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه . ولم يذكر فيه : عن أبي إسحاق . وقد روي عن يونس ابن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى شعبة ، والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه رسلم : " لا نكاح إلا بولي " . وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان ، عن ابي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . ولا يصح . ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " عندي أصح . لان سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة ، وإن كان شعبة ، والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث . فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح . لان شعبة ، والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد . ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان : أخبرنا أبو داود ، أنبانا شعبة قال : سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " ؟ فقال : نعم . فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة ، والثوري هذا الحديث في وقت واحد . وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق . سمعت محمد بن المثنى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول :

________________________________________

[ 126 ]

ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق ، إلا لما اتكلت به على إسرائيل ، لانه كان يأتي به أتم . وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " حديث حسن . ورواه ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه الحجاج بن أرطاة ، وجعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا . وذكر عن يحيى بن معين ، أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم . قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك . إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد ، وما سمع من ابن جريج . وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : عمر بن الخطاب ، وعلي ابن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة وغيرهم . وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين ، أنهم قالوا : " لا نكاح إلا بولي " .

________________________________________

[ 127 ]

منهم : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وشريح ، وابراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري ، والاوزاعي ، ومالك ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 15 - باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة 188 - 1115 حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري . أخبرنا عبد الاعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة " . (ضعيف - الارواء 1862 (ضعيف الجامع الصغير 2375)) . قال يوسف بن حماد : رفع عبد الاعلى هذا الحديث في التفسير . وأوقفه في كتاب الطلاق ، ولم يرفعه . . . . - 1116 حدثنا قتيبة . أخبرنا غندر ، عن سعيد ، نحوه ولم يرفعه . وهذا أصح . هذا حديث غير محفوظ . لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الاعلى ، عن سعيد ، عن قتادة مرفوعا . وروي عن عبد الاعلى ، عن سعيد هذا الحديث موقوفا . والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله : لا نكاح إلا ببينة . وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن أبي عروبة ، نحو هذا موقوفا . وفي الباب عن عمران بن حصين ، وأنس ، وأبي هريرة . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . قالوا : لا نكاح إلا بشهود . لم يختلفوا في ذلك عندنا (1) من مضى منهم . إلا قوما

________________________________________

(1) كذا في أصل الشيخ . وليست كلمة (عندنا) في نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 128 ]

من المتأخرين من أهل العلم . وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد ، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم : لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح . وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز ، إذا أعلنوا ذلك . وهو قول مالك بن أنس . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة . وقال بعض أهل العلم : شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح . وهو قول أحمد وإسحاق . 19 - باب ما جاء في الوليين يزوجان 189 - 1122 حدثنا قتيبة . أخبرنا غندر . أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما ، ومن باع بيعا من رجليين فهو للاول منهما " . (ضعيف - الارواء 1853 ، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2224 ، ضعيف سنن أبي داود 449 / 2088)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا : إذا زوج أحد الوليين قبل الاخر ، فنكاح الاول جائز ، ونكاح الاخر مفسوخ . وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ . وهو قول الثوري ، وأحمد ، وإسحاق . 21 - باب ما جاء في مهور النساء 190 - 1125 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن

________________________________________

[ 129 ]

ابن مهدي ، ومحمد بن جعفر ، قالوا : أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله (1) ، قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . قال : " فأجازه " . (ضعيف - ابن ماجه 1888 " برقم 413 والارواء 1926)) . وفي الباب : عن عمر ، وأبي هريرة ، وسهل بن سعد ، وأبي سعيد ، وأنس ، وعائشة ، وجابر ، وأبي حدرد الاسلمي . قال أبو عيسى : حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح . واختلف اهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه . وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال مالك بن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار . وقال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . 24 - باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، هل يتزوج ابنتها ، أم لا ؟ 191 - 1131 حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، فلا يحل لة نكاح ابنتها . فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها ، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها " . (ضعيف - الارواء 1879 (ضعيف الجامع الصغير 2242)) .

________________________________________

(1) في نسخة الاصل : عاصم بن عبد الله . (*)

________________________________________

[ 130 ]

قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، وإنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب . والمثنى بن الصباح ، وابن لهيعة يضعفان في الحديث . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حل له أن ينكح ابنتها . وإذا تزوج الرجل الابنة ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، لم يحل له نكاح أمها ، لقول الله تعالى : (وأمهات نسائكم) (1) . وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 27 - باب ما جاء في نكاح المتعة 192 - 1136 حدثنا محمود بن غيلان . أخبرنا سفيان بن عقبة - أخو قبيصة بن عقبة - . أخبرنا سفيان الثوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية : (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (2) . (منكر - الارواء 1903 ، المشكاة 3158 / التحقيق الثاني) . قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام . 40 - باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 193 - 1155 حدثنا ابن أبي عمر . أخبرنا بشر بن السري . أخبرنا حماد بن

________________________________________

(1) سورة النساء (4) ، الآية 21 . (2) سورة ا لمؤمنون (23) ، الآية 6 . (*)

________________________________________

[ 131 ]

سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : " الهم ! هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " . (ضعيف - ابن ماجه 1971) (1) . قال أبو عيسى : حديث عائشة هكذا ، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة ، عن أيوب . عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم . ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب ، عن أبي قلابة ، مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم . وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة . ومعنى قوله : لا تلمني فيما تملك ولا أملك . إنما يعني به : الحب والمودة . كذا فسره بعض أهل العلم . 41 - باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 194 - 1157 حدثنا أحمد بن منيع وهناد ، قالا : أخبرنا أبو معاوية ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : رد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع ، بمهر جديد ونكاح جديد . (ضعيف - ابن ماجه 2010 (ضعيف ابن ماجه ، برقم 436 والارواء 1922)) .

________________________________________

(1) في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 427 . وقال الشيخ ناصر : " لكن الطرف الاول منه حسن " . أقول : وهذا الطرف موجود هنا ، غير كلمة (قسمتي) هي هناك (فعلي) وسندهما واحد من حماد بن سلمة إلى عائشة رضي الله عنها . وانظر " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " 2018 و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 467 / 2134 ، و " ضعيف سنن النسائي " رقم 261 بلفظ : " اللهم هذا فعلي . . . " .

________________________________________

[ 132 ]

هذا حديث في إسناده مقال . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ، ثم أسلم زوجها وهي في العدة : أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة . وهو قول مالك بن أنس ، والاوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 195 - 1159 حدثنا يوسف بن عيسى . أخبرنا وكيع . أخبرنا إسرائيل ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ثم جاءت امرأته مسلمة . فقال : يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت معي . فردها عليه . (ضعيف - الارواء 1918 ، ضعيف أبي داود 387 (عندنا برقم 490 / 2238)) . هذا حديث صحيح . سمعت عبد بن حميد يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث . وحديث الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا . والعمل على حديث عمرو بن شعيب .

________________________________________

[ 133 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الرضاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 - باب ما يذهب مذمة الرضاع 196 - 1169 حدثنا قتيبة . أخبرنا حاتم بن إسماعيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج الاسلمي ، عن أبيه : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ فقال : " غرة : عبد أو أمة " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 351 (عندنا برقم 445 / 2064 ، وضعيف سنن النسائي 213 / 3329 ، مشكاة المصابيح 3174)) . هذا حديث حسن صحيح . هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان ، وحاتم بن إسماعيل ، وغير واحد عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج ابن أبي حجاج ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث ابن عيينة غير محفوظ . والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة ، عن أبيه .

________________________________________

[ 134 ]

وهشام بن عروة يكنى : أبا المنذر . وقد أدرك جابر بن عبد الله . وقال : معنى قوله : (ما يذهب عني مذمة الرضاع) يقول : إنما يعني ذمام الرضاعة وحقها . يقول : إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة ، فقد قضيت ذمامها . ويروى عن أبي الطفيل قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه . فلما ذهبت قيل : هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم . 7 - باب ما جاء في الامة تعتق ولها زوج 197 - 1170 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا جرير بن عبد الحميد ، عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها . (صحيح - الارواء 1873 ، صحيح أبي داود 1935 (1) : م ، لكن قوله : " ولو كان . . . " مدرج من قول عروة . ول‍ خ منه الجملة الاولى) . 198 - 1171 حدثنا هناد . أخبرنا أبو معاوية ، عن الاعمش ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة حرا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . (شاذ بلفظ " حرا " والمحفوظ : " عبدا " - ابن ماجه 2074 (" ضعيف ابن ماجه " برقم 450 و " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 1687 و " إرواء الغليل " 276)) . حديث عائشة حديث حسن صحيح . هكذا روى هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان زوج بريرة عبدا .

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1954 / 2233 وذكر هنا للادراج . (*)

________________________________________

[ 135 ]

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : رأيت زوج بريرة ، وكان عبدا يقال له : مغيث . وهكذا روي عن ابن عمر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وقالوا : إذا كانت الامة تحت الحر فأعتقت ، فلا خيار لها ، وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد . وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وروى غير واحد عن الاعمش عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة قالت : كان زوج بريرة حرا ، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الاعمش ، عن إبراهيم ، عن الاسود ، عن عائشة في قصة بريرة ، قال الاسود : وكان زوجها حرا . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وهو قول سفيان الثوري ، وأهل الكوفة . 9 - باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه 199 - 1174 حدثنا محمد بن بشار . أخبرنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى . أخبرنا هشام ابن أبي عبد الله - وهو الدستوائي - عن أبي الزبير ، عن جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم : رأى امرأة ، فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج . وقال : " إن المرأة إذا أقبلت ، أقبلت في صورة شيطان ، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله ، فإن معها مثل الذي معها " (1) . وفي الباب عن ابن مسعود .

________________________________________

(1) هذا الحديث سكت عنه الشيخ ناصر هنا ، وذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1174 . وسبق أن صححه في " سلسلة الاحاديث الصحيحة " برقم 235 وفي " صحيح الجامع الصغير " الصفحة 392 . واتباعا للقاعدة ذكرته هنا أيضا . (*)

________________________________________

[ 136 ]

حديث جابر حديث حسن صحيح غريب . وهشام ابن أبي عبد الله هو صاحب الدستوائي ، هو هشام بن سنبر . 10 - باب ما جاء في حق الزوج على المرأة 200 - 1177 حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي . أخبرنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر ، عن مساور الحميري ، عن أمه ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة باتت (1) وزوجها عنها راض ، دخلت الجنة " . (ضعيف - ابن ماجه 1854 (برقم 407 وضعيف الجامع الصغير 2227)) . هذا حديث حسن غريب . 12 - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن 201 - 1180 حدثنا أحمد بن منيع وهناد ، قالا : أخبرنا أبو معاوية ، عن عاصم الاحول ، عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق قال : أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : يا رسول الله ! الرجل منا يكون في الفلاة ، فتكون منه الرويحة ، ويكون في الماء قلة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فسا أحدكم فليتوضأ ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن ، فإن الله لا يستحيي من الحق " . (ضعيف الجامع الصغير 607 ، مشكاة المصابيح 314 و 1006 ، ضعيف سنن أبي داود 35 / 205) (2) .

________________________________________

(1) هي في نسخة عبد الباقي ، و " ضعيف ابن ماجه " ، و " ضعيف الجامع الصغير " بلفظ : " ماتت " . (2) لفظ أبي داود : " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ وليعد الصلاة " . (*)

________________________________________

[ 137 ]

وفي الباب : عن عمر ، وخزيمة بن ثابت ، وابن عباس ، وأبي هريرة . قال أبو عيسى : حديث علي بن طلق حديث حسن . وسمت محمدا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد . ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي . وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وروى وكيع هذا الحديث . 202 - 1181 حدثنا قتيبة وغير واحا ى . أخبرنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم (وهو ابن سلام) ، عن أبيه ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا فسا أحدكم فليتوضأ . ولا تأتوا النساء في أعجازهن " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 26 (عندنا برقم 35 / 205) ولفظه أتم . لكن الشطر الثاني صحيح بما بعده) (1) . وعلي هذا هو : علي بن طلق . 13 - باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة 20 - 1183 حدثنا علي بن خشرم . أخبرنا عيسى بن يونس ، عن موسى بن عبيدة ، عن أيوب بن خالد ، عن ميمونة ابنة سعد (وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة ، لا نور لها " . (ضعيف - الضعيفة 1800 (ضعيف الجامع الصغير 5236)) .

________________________________________

(1) الذي بعده هو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ولفظه : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا ، أو امرأة في الدبر " وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 930 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 3195 . (*)

________________________________________

[ 138 ]

هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة . وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه ، وهو صدوق . وقد روى عنه شعبة والثوري . وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ، ولم يرفعه .

________________________________________

[ 139 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة 204 - 1193 حدثنا هناد . أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم ، عن الزبير بن سعد ، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي البتة . فقال : " ما أردت بها " ؟ قلت : واحدة . قال : " والله ؟ " (1) قلت : والله ! قال : " فهو ما أردت " . (ضعيف - ابن ماجه 2051 (برقم 444 ، وضعيف سنن أبي داود 479 / 2206 ، والارواء 2063)) . (قال أبو عيسى :) هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : فيه اضطراب . ويروى عن عكرمة ، عن ابن عباس . أن ركانة طلق امرأته ثلاثا) (2) . وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في

________________________________________

(1) كذا الأصل . وأظن أنها من غير واو ، مع مد أول حرف (آلله) . (2) ما بين الحاصرتين () زيادة من نسخة عبد الباقي . (*)

________________________________________

[ 140 ]

طلاق البتة . فروي عن عمر بن الخطاب : أنه جعل البتة واحدة . وروي عن علي : أنه جعلها ثلاثا . وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل ، إن نوى واحدة فواحدة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثوري ، وأهل الكوفة . وقال مالك بن أنس (في البتة) : إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات . وقال الشافعي : إن نوى واحدة فواحدة ، يملك الرجعة ، وإن نوى ثنتين فثنتان ، وإن نوى ثلاثا فثلاث . 3 - باب ما جاء في (أمرك بيدك) 205 - 1194 حدثنا علي بن نصر بن علي . أخبرنا سليمان بن حرب . أخبرنا حماد بن زيد قال : قلت لايوب : هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) : إنها ثلاث ، إلا الحسن ؟ فقال : لا ، إلا الحسن . ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة ، عن كثير - مولى بني سمرة - ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث " . قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى بني سمرة ، فسألته فلم يعرفه . فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال : نسي .

________________________________________

(ضعيف - ضعيف أبي داود 379 ، لكنه عن الحسن قوله : صحيح - صحيح أبي داود 1914) (1) .

________________________________________

(1) هو في " ضعيف سنن أبي داود " برقم 478 / 2204 وفي " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 1930 / 2205 وفي " ضعيف سنن النسائي " برقم 222 / 3410 . (*)

________________________________________

[ 141 ]

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد . وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا . وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا . ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا ، وكان علي بن نصر حافظا ، صاحب حديث . وقد اختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود : هي واحدة . وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم . وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت : القضاء ما قضت . وقال ابن عمر : إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا ، وأنكر الزوج وقال : لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة ، استحلف الزوج ، وكان القول قوله مع يمعنه . وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله ، وأما مالك بن أنس فقال : القضاء ما قضت . وهو قول أحمد . وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر . 7 - باب ما جاء أن طلاق الامة تطليقتان 206 - 1199 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري . أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنا مظاهر بن أسلم . قال : حدثني القاسم عن عائشة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " . (ضعيف - ابن ماجه 2080 (برقم 452 ، ضعيف سنن أبي داود 475 / 2189 ، مشكاة المصابيح 3289 ، الارواء 2066 ، ضعيف الجامع الصغير 3650)) . (*)

________________________________________

[ 142 ]

قال محمد بن يحيى : وأخبرنا أبو عاصم . أخبرنا مظاهر بهذا . قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمر . حديث عائشة حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم . ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . 15 - باب ما جاء في طلاق المعتوه 207 - 1209 حدثنا محمد بن عبد الاعلى . حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن عطاء بن عجلان ، عن عكرمة بن خالد المخزومي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل طلاق جائز . إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله " . (ضعيف جدا والصحيح موقوف - الارواء 2042 (ضعيف الجامع الصغير 4240)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان . وعطاء بن عجلان ضعيف ، ذاهب الحديث . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز ، إلا أن يكون معتوها ، يفيق الاحيان ، فيطلق في حال إفاقته . 16 - باب (في عدد الطلقات) 208 - 1210 حدثنا قتيبة . حدثنا يعلى بن شبيب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان الناس ، والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها . وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة . وإن طلقها مائة مرة أو أكثر .

________________________________________

[ 143 ]

حتى قال رجل لامرأته : والله ! لا أطلقك فتبينين مني ، ولا آويك أبدا . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك . فكلما همت عدتك أن تنقضي ، راجعتك . فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل القرآن : (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (1) . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا ، من كان طلق ، ومن لم يكن طلق . (ضعيف - الارواء 7 / 162) . . . . - 1211 حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، نحو هذا الحديث بمعناه . ولم يذكر فيه (عن عائشة) . قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب . 21 - باب ما جاء في الايلاء 209 - 1221 حدثنا الحسن بن قزعة البصري . حدثنا مسلمة بن علقمة . حدثنا داود بن علي عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ، وحرم . فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين كفارة . (ضعيف - الارواء 2574) . وفي الباب عن أبي موسى ، وأنس . حديث مسلمة بن علقمة عن داود ، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود ، عن الشعبي . أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وليس فيه (عن

________________________________________

(1) سورة البقرة (2) ، الآية 229 . (*)

________________________________________

[ 144 ]

مسروق ، عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة . والايلاء هو : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر . واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر . فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف . فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق . وهو قول مالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . وهو قول سفيان الثوري ، وأهل الكوفة .

________________________________________

[ 145 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 - باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم 210 - 1232 حدثنا هناد . حدثنا قبيصة . (حدثنا) (1) عن سفيان ، عن أبي حمزة ، عن الحسن ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " التاجر الصدوق الامين ، مع النبيين ، والصدقين ، والشهداء " . (ضعيف - غاية المرام 167 ، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2501)) . حدثنا سويد . حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن أبي حمزة ، بهذا الاسناد نحوه . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث . الثوري عن أبي حمزة . وأبو حمزة : عبد الله بن جابر . وهو شيخ بصري . 211 - 1233 حدثنا يحيى بن خلف . حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، عن جده . أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى . فرأى الناس .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () في نسخة الشيخ ناصر فقط . (*)

________________________________________

[ 146 ]

يتبايعون فقال : " يا معشر التجار ! " فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه . فقال : " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا . إلا من اتقى الله وبر وصدق " . (ضعيف - ابن ماجه 2146 (467 ، المشكاة 2799 ، غاية المرام 138 ، ضعيف الجامع الصغير 6405)) . هذا حديث حسن صحيح . ويقال : إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا . 9 - باب ما جاء في المكيال والميزان 212 - 1245 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني . حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب المكيال والميزان : " إنكم قد وليتم أمرين ، هلكت فيهما الامم السالفة قبلكم " . (ضعيف - والصحيح موقوف - المشكاة 2890 / التحقيق الثاني ، أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 2040)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس . وحسين بن قيس يضعف في الحديث . وقد روي هذا بإسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس . 10 - باب ما جاء في بيع : من يزيد (المزايدة) (1) 213 - 1241 حدثنا حميد بن مسعدة . حدثنا عبيد الله بن شميط بن عجلان . حدثنا الاخضر بن عجلان ، عن عبد الله الحنفي ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باع حلسا وقدحا . وقال :

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من هامش المخطوطة . (*)

________________________________________

[ 147 ]

" من يشتري هذا الحلس (1) والقدح ؟ " فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " من يزيد على درهم ؟ من يزيد على درهم ؟ " فأعطاه رجل درهمين . فباعهما منه . (ضعيف - ابن ماجه 2198 (برقم 478 والارواء 1289 والمشكاة 2873)) . هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث الاخضر بن عجلان . وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس ، هو أبو بكر الحنفي . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث . وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان ، وغير واحد من أهل الحديث عن الاخضر بن عجلان . 24 - باب ما جاء في الصرف 214 - 1265 حدثنا الحسن بن علي الخلال . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : كنت أبيع الابل بالبقيع . فأبيع بالدنانير . فآخذ مكانها الورق ، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدته خارجا من بيت حفصة . فسألته عن ذلك فقال : " لا بأس به بالقيمة " . (ضعيف - ابن ماجه 2262 (برقم 494 ، ضعيف سنن أبي داود 727 / 3354 وإرواء الغليل 1326)) .

________________________________________

(1) الحلس : كساء يفرش تحت قتب الجمل . وغالبا يكون الحلس مهترئا . (*)

________________________________________

[ 148 ]

هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر . وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، موقوفا . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم : أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق ، والورق من الذهب . وهو قول أحمد وإسحاق . وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ذلك . 34 - باب (في بيع الاضحية) 215 - 1280 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي حصين ، عن حبيب ابن أبي ثابت ، عن حكيم بن حزام : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعث حكيم بن حزام ، يشتري له أضحية بدينار . فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا . فاشترى أخرى مكانها . فجاء بالاضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار " . (ضعيف - أحاديث البيوع) . حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب ابن أبي ثابت لم يسمع - عندي - من حكيم بن حزام . 35 - باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 216 - 1284 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

[ 149 ]

" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي ، فلتحتجب منه " . (ضعيف - ابن ماجه 2520 (برقم 549 ، ضعيف سنن أبي داود 848 / 3928 ومشكاة المصابيح 3400 وإرواء الغليل برقم 1769)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم : على التورع . وقالوا : لا يعتق المكاتب ، وإن كان عنده ما يؤدي ، حتى يؤدي . 39 - باب ما جاء في أن العارية مؤداة 217 - 1289 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " . قال قتادة : ثم نسي الحسن فقال : " هو أمينك ، لا ضمان عليه " ، يعني : العارية . (ضعيف - ابن ماجه 2400) (1) . هذا حديث حسن صحيح . وقد ذهب بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا . وقالوا : يضمن صاحب العارية . وهو قول الشافعي وأحمد . وقال بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يخالف .

________________________________________

(1) الذي في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 523 القسم الاول فقط . وانظر " إرواء الغليل " 1516 و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " 3737 ، و " ضعيف سنن أبي داود " 761 / 3561 . (*)

________________________________________

[ 150 ]

وهو قول الثوري ، وأهل الكوفة . وبه يقول إسحاق . 49 - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور 218 - 1303 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا عمر بن زيد الصنعاني ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من أكل الهر وثمنه . (ضعيف - ابن ماجه 3250 (برقم 700 ، ضعيف سنن أبي داود 716 / 3808 وإرواء الغليل 2487 ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته 6033)) . هذا حديث غريب . وعمر بن زيد : لا نعرف كبير أحد روى عنه ، غير عبد الرزاق . 52 - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين ، أو بين الوالدة وولدها في البيع 219 - 1307 حدثنا الحسن بن علي (1) . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن ميمون ابن أبي شبيب ، عن علي قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين ، فبعت أحدهما . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا علي ! ما فعل غلامك " ؟ فأخبرته فقال : " رده رده " . (ضعيف - ابن ماجه 2249 لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود 2 415) (2) .

________________________________________

(1) في نسخة عبد الباقي الحسن بن قزعة . (2) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2345 / 2696 ونصه : " أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع " . وانظر " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 492 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 3362 . (*)

________________________________________

[ 151 ]

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وقد كره بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع . ورخص بعض أهل العلم ، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام . والقول الاول أصح . وروي عن إبراهيم : أنه فرق بين والدة وولدها في البيع . فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني قد استأذنتها في ذلك . فرضيت . 54 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 220 - 1312 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي . حدثنا الفضل بن موسى ، عن صالح ابن أبي جبير ، عن أبيه ، عن رافع بن عمرو ، قال : كنت أرمي نخل الانصار ، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : " يا رافع ! لم ترمي نخلهم ؟ " . قال : قلت : يا رسول الله ! الجوع . قال : " لا ترم ، وكل ما وقع ، أشبعك الله وأرواك " . (ضعيف - ابن ماجه 2299 (504 ، ضعيف الجامع الصغير 6210 ، ضعيف سنن أبي داود 564 / 2622 مع اختلاف باللفظ)) . هذا حديث حسن غريب صحيح .

________________________________________

[ 152 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي 221 - 1345 حدثنا محمد بن عبد الاعلى ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت عبد الملك ، يحدث عن عبد الله بن موهب : أن عثمان قال لابن عمر : اذهب فاقض بين الناس . قال : أو تعافيني يا أمير المؤمنين ! قال : فما تكره من ذلك ، وقد كان أبوك يقضي ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كان قاضيا فقضى بالعدل ، فبالحري أن ينقلب منه كفافا " . فما أرجو بعد ذلك ؟ وفي الحديث قصة . (ضعيف - تخريج المشكاة 3743 / التحقيق الثاني ، التعليق الرغيب 2 / 132 ، التعليق على الاحاديث المختارة رقم 348 و 349 (ضعيف الجامع الصغير 5799)) . وفي الباب . عن أبي هريرة . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث غريب . وليس إسناده عندي بمتصل ، وعبد الملك (الذي) روى عنه المعتمر هذا ، هو عبد الملك ابن أبي جميلة .

________________________________________

[ 153 ]

222 - 1346 حدثنا هناد . حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن عبد الاعلى ، عن بلال ابن أبي موسى ، عن أنس بن مالك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل القضاء ، وكل إلى نفسه ، ومن أجبر عليه ، ينزل عليه ملك فيسدده " . (ضعيف - ابن ماجه 2309 (برقم 507 وضعيف الجامع الصغير 5614) . 223 - 1347 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، حدثنا يحيى بن حماد ، عن أبي عوانة ، عن عبد الاعلى الثعلبي ، عن بلال بن مرداس الفزارى ، عن خيثمة - وهو البصري - عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتغى القضاء ، وسأل فيه شفعاء ، وكل إلى نفسه . ومن أكره عليه ، أنزل الله عليه ملكا يسدده " . (ضعيف - المصدر نفسه (ضعيف الجامع الصغير 5320 ، الضعيفة 1154)) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وهو أصح من حديث إسرائيل ، عن عبد الاعلى . 3 - باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 224 - 1350 حدثنا هناد ، حدثنا وكيع ، عن شعبة ، عن أبي عون ، عن الحارث بن عمرو ، عن رجال من أصحاب معاذ ، عن معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعث معاذا إلى اليمن فقال : " كيف تقضي " ؟ فقال : أقضي بما في كتاب الله . قال : " فإن لم يكن في كتاب الله " ؟ قال : فبسنة رسول الله . قال : " فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ " قال : أجتهد رأيي . قال :

________________________________________

[ 154 ]

" الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله " . (ضعيف - الضعيفة 881 (ضعيف سنن أبي داود 770 / 3592)) . . . . - 1351 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد الرحمن ابن مهدي قالا : حدثنا شعبة ، عن أبي عون ، عن الحارث بن عمرو - ابن أخ للمغيرة بن شعبة - عن أناس من أهل حمص ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه . هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده عندي بمتصل . وأبو عون الثقفي ، اسمه محمد بن عبيد الله . 4 - باب ما جاء في الامام العادل 225 - 1352 حدثنا علي بن المنذر الكوفي . حدثنا محمد بن فضيل ، عن فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة ، وأدناهم منه مجلسا ، إمام عادل . وأبغض الناس إلى الله ، وأبعدهم منه مجلسا ، إمام جائر " . (ضعيف - الروض 2 / 356 - 357 ، الضعيفة 1156 ، المشكاة 3704 / التحقيق الثاني) . (ضعيف الجامع الصغير 1363) . حديث أبي سعيد حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وفي الباب : عن ابن أبي أوفى . 8 - باب ما جاء في هدايا الامراء 226 - 1358 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو أسامة ، عن داود بن يزيد الاودي ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس ابن أبي حازم ، عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن . فلما سرت ، أرسل في

________________________________________

[ 155 ]

اثري . فرددت فقال : " أتدري لم بعثت إليك ؟ " قال : " لا تصيبن شيئا بغير إذني ، فإنه غلول . (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) . لهذا دعوتك ، فامض لعملك " . (ضعيف الاسناد) . وفي الباب . عن عدي بن عميرة ، وبريدة ، والمستورد بن شداد ، وأبي حميد ، وابن عمر . حديث معاذ ، حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث أبي أسامة عن داود الاودي . 23 - باب ما جاء فيمن يكسر له الشئ ، ما يحكم له من مال الكاسر 227 - 1384 حدثنا علي بن حجر . حدثنا سويد بن عبد العزيز ، عن حميد ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : استعار قصعة فضاعت ، فضمنها لهم . (ضعيف الاسناد جدا) . وهذا حديث غير محفوظ . وإنما أراد سويد - عندي - الحديث الذي رواه الثوري . وحديث الثوري أصح . 34 - باب (أن الشريك شفيع) 228 - 1396 حدثنا يوسف بن عيسى . حدثنا الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ " . (منكر - الضعيفة 1009 - 1010 (ضعيف الجامع الصغير 3435)) .

________________________________________

[ 156 ]

هذا حديث لا نعرفه مثل هذا ، إلا من حديث أبي حمزة السكري . وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا ، وهذا أصح . . . . - 1397 حدثنا هناد . حدثنا أبو بكر ابن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه بمعناه . وليس فيه (عن ابن عباس) . وهكذا روى غير واحد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، مثل هذا . ليس فيه (عن ابن عباس) وهذا أصح من حديث أبي حمزة ، وأبو حمزة ثقة . ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة . . . . - 1398 حدثنا هناد . حدثنا أبو الاحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث أبي بكر ابن عياش . وقال أكثر أهل العلم : إنما تكون الشفعة في الدور والارضين ، ولم يروا الشفعة في كل شئ . وقال بعض أهل العلم : الشفعة في كل شئ . والقول الاول أصح . 42 - باب (من المزارعة) 229 - 1415 حدثنا هناد . حدثنا أبو بكر ابن عياش . عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا : إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم . وقال : " إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها " . (صحيح ، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء 5 / 298 / 300 ، غاية المرام 355) .

________________________________________

[ 157 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء في الدية كم هي من الابل 230 - 1417 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي . حدثنا ابن أبي زائدة ، عن الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، قال : سمعت ابن مسعود قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : في دية الخطأ عشرين ابنة مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة (1) . (ضعيف - ابن ماجه 2631) (2) .

________________________________________

(1) (بنت مخاض) : ما دخل في السنة الثانية لان أمه تكون قد لحقت بالحوامل ، وإن لم تكن حاملا . (بنت لبون) : وهو من الابل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمه ذات لبن ، لانها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته . (جذع) : أي ما كان منها شابا وفتيا . (حقة) : وهو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، وسمي بذلك لانه استحق الركوب والتحميل . وانظر " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 2128 - 2630 فان فيه تفصيل القيمة ، ومدار تحديد الدية مع أثمان الابل ، فإنه نافع جدا هذه الايام التي تتبدل فيها أسعار العملات الذهبية والفضية والورقية . وفي الناس من يحاول أكل الاموال بالباطل بدعوى أن الليرة هي الليرة ، وإن هبطت قيمتها الشرائية ، وأعجب منهم من يدعي أن الديون تموت بالتقادم . إذا تعذر على صاحب الحق طلب ماله ؟ ! (2) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 576 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 984 / 4545 . (*)

________________________________________

[ 158 ]

. . . - 1418 حدثنا أبو هشام الرفاعي . حدثنا ابن أبي زائدة ، وأبو خالد الاحمر ، عن الحجاج بن أرطاة نحوه . وفي الباب ، عن عبد الله بن عمرو . حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روي عن عبد الله موقوفا . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا . وهو قول أحمد وإسحاق . وقد أجمع أهل العلم : على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ، ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه . وهو قول مالك والشافعي . وقال بعضهم : إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة ويحمل كل رجل منهم ربع دينار . وقد قال بعضهم : إلى نصف دينار ، فإن تمت الدية ، وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك . 2 - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم 231 - 1420 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا معاذ بن هانئ ، حدثنا محمد بن مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه جعل الدية اثني عشر ألفا . (ضعيف - ابن ماجه 2629) (1) . 232 - 1421 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، حدثنا سفيان بن

________________________________________

(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 575 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 985 / 4546 ، و " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " برقم 2245 . (*)

________________________________________

[ 159 ]

عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه : عن ابن عباس . (ضعيف - المصدر نفسه) . وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا ، ولا نعلم أحدا يذكر هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد ، وإسحاق . ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف ، وهو قول سفيان الثوري ، وأهل الكوفة . وقال الشافعي : لا أعرف الدية إلا من الابل ، وهي مائة من الابل (أو قيمتها) (1) . 5 - باب ما جاء في العفو 233 - 1425 حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا يونس ابن أبي إسحاق ، حدثنا أبو السفر قال : دق رجل من قريش سن رجل من الانصار ، فاستعدى عليه معاوية ، فقال لمعارية : يا أمير المؤمنين ! إن هذا دق سني . فقال معاوية : إنا سنرضيك . وألح الاخر على معاوية فأبرمه ، فقال له معاوية : شأنك بصاحبك . وأبو الدرداء جالس عنده . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال : سمعته أذناي ووعاه قلبي) يقول :

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من مطبوعة إبراهيم عوض ولم أجدها في المخطوطة ، وظني أنها مدرجة من كلام بعض الفقهاء المتأخرين المقلدين ، غير المدركين للمقاصد الشرعية ، وليست من كلام الامام الشافعي - رحمه الله - . (*)

________________________________________

[ 160 ]

" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به ، إلا رفعه الله به درجة ، وحط عنه به خطيئة " . فقال الانصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . قال : فإني أذرها له . قال معاوية : لا جرم لا أخيبك ، فأمر له بمال . (ضعيف - ابن ماجه 2693 (برقم 586 وضعيف الجامع الصغير 5175)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا أعرف لابي السفر سماعا من أبي الدرداء . وأبو السفر اسمه : سعيد بن أحمد . ويقال : ابن يحمد الثوري (1) . 9 - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ، يقاد منه أم لا ؟ 234 - 1432 حدثنا علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا المثنى ابن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة بن مالك قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقيد الاب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه . (ضعيف - الارواء 7 / 272 (برقم 2214)) . هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح . والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث . وقد روى هذا الحديث أبو خالد الاحمر ، عن الحجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

________________________________________

(1) في مطبوعة ابراهيم عوض (محمد الثوري) وهو غلط ، انظر التقريب 2413 . (*)

________________________________________

[ 161 ]

وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، مرسلا . وهذا حديث فيه اضطراب . والعمل على هذا عند أهل العلم . أن الاب إذا قتل ابنه لا يقتل به ، وإذا قذفه لا يحد . 12 - باب (دية المعاهد) 235 - 1437 حدثنا أبو كريب ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن أبي بكر ابن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم : ودى العامريين بدية المسلمين ، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم . (ضعيف الاسناد) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وأبو سعد البقال اسمه : سعيد بن المرزبان . 16 - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 236 - 1447 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " . (ضعيف - ابن ماجه 2663) (1) . هذا حديث حسن غريب . وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا .

________________________________________

(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 579 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 974 / 4515 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 3473 ، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم 5749 . (*)

________________________________________

[ 162 ]

وقال بعض أهل العلم ، منهم الحسن البصري ، وعطاء ابن أبي رباح : ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ، ولا في ما دون النفس . وهو قول أحمد وإسحاق . وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به ، وإذا قتل عبد غيره قتل به . وهو قول سفيان الثوري (وأهل الكوفة) (1) .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة ابراهيم عوض . (*)

________________________________________

[ 163 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في درء الحدود 237 - 1459 حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ، وأبو عمرو البصري ، حدثنا محمد بن ربيعة ، حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الامام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " . (ضعيف - المشكاة 3570 ، الارواء 2355 (ضعيف الجامع الصغير 259)) . 238 - 1460 حدثنا هناد ، حدثنا وكيع ، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه . (ضعيف أيضا) . وفي الباب عن أبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو . حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

________________________________________

[ 164 ]

ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ، ورواية وكيع أصح . وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك . ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم . 13 - باب ما جاء في حد السكران 239 - 1482 حدثنا سفيان بن وكيع . حدثنا أبي عن مسعر ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ضرب الحد بنعلين أربعين . (ضعيف الاسناد) . قال مسعر : أظنه في الخمر . وفي الباب عن علي ، وعبد الرحمن بن أزهر ، وأبي هريرة ، والسائب بن عباس ، وعتبة بن الحارث . حديث أبي سعيد حديث حسن . وأبو الصديق الناجي اسمه : بكر بن عمرو ، (ويقال : بكر بن قيس) . 17 - باب ما جاء في تعليق يد السارق 240 - 1487 حدثنا قتيبة ، حدثنا عمر بن علي المقدمي ، حدثنا الحجاج ، عن مكحول ، عن عبد الرحمن بن محيريز ، قال : سألت فضالة بن عبيد : عن تعليق اليد في عنق السارق ، أمن السنة هو ؟ قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق ، فقطعت يده ، ثم أمر بها

________________________________________

[ 165 ]

فعلقت في عنقه . (ضعيف - ابن ماجه 2587 (1) ، المشكاة 3605 / التحقيق الثاني) . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي ، عن الحجاج بن أرطاة . وعبد الرحمن بن محيريز هو : أخو عبد الله بن محيريز ، شامي . 21 - باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته 241 - 1491 حدثنا علي بن حجر ، حدثنا هشيم ، عن سعيد ابن أبي عروبة ، وأيوب بن مسكين ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم ، قال : رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته . فقال : لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : لان كانت أحلتها له لاجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجمته . (ضعيف - ابن ماجه 2551) (2) . . . . - 1492 حدثنا علي بن حجر ، حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن حبيب ابن سالم ، عن النعمان بن بشير نحوه . (ويروى عن قتادة أنه قال : كتب به إلى حبيب بن سالم ، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة) (3) . وفي الباب : عن سلمة بن المحبق نحوه . حديث النعمان في إسناده اضطراب ، سمعت محمدا يقول :

________________________________________

(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 561 ، وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم 948 / 4411 ، و " إرواء الغليل " برقم 2432 . (2) هو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 556 . وانظر " ضعيف سنن أبي داود " برقم 961 / 4458 . (3) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض . (*)

________________________________________

[ 166 ]

لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا ، إنما رواه عن خالد ابن عرفطة . وقد اختلف أهل العلم : في الرجل يقع على جارية امرأته ، فروي من غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم علي ، وابن عمر . أن عليه الرجم . وقال ابن مسعود : ليس عليه حد ، ولكن يعزر . وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم . 22 - باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى 242 - 1493 حدثنا علي بن حجر ، حدثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد ، وأقامه على الذي أصابها ، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا . (ضعيف - المشكاة 3571) . هذا حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ، سمعت محمدا يقول : عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ، ولا أدركه . يقال : إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أن ليس على المستكره حد .

________________________________________

[ 167 ]

243 - 1494 (1) حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل ، حدثنا سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل الكندي ، عن أبيه : أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، تريد الصلاة فتلقاها رجل ، فتجللها ، فقضى حاجته منها ، فصاحت ، فانطلق . ومر بها رجل ، فقالت : إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت : إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها ، فأتوها ، فقالت : نعم هو هذا . فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به ليرجم ، قام صاحبها الذي وقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، أنا صاحبها ، فقال لها : " اذهبي فقد غفر الله لك " . وقال للرجل قولا حسنا ، وقال للرجل الذي وقع عليها : " ارجموه " ، وقال : " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم " . (حسن دون قوله : " ارجموه " والارجح أنه لم يرجمه - المشكاة 3572 ، الصحيحة 900) . هذا حديث حسن غريب صحيح . وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه ، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل ، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه . 27 - باب ما جاء في حد الساحر 244 - 1501 حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1175 وذكرته تبعا للقاعدة . (*)

________________________________________

[ 168 ]

" حد الساحر ضربة بالسيف " . (ضعيف - الضعيفة 1446 ، المشكاة 3551 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 2699)) . هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه ، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري . قال وكيع : هو ثقة . ويروى عن الحسن أيضا ، والصحيح عن جندب موقوف . والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، وهو قول مالك بن أنس . وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر ، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا . 28 - باب ما جاء في الغال ما يصنع به 245 - 1502 حدثنا محمد بن عمرو ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من وجدتموه غل في سبيل الله ، فاحرقوا متاعه " . قال صالح : فدخلت على مسلمة ، ومعه سالم بن عبد الله ، فوجد رجلا قد غل ، فحدث سالم بهذا الحديث ، فأمر به فأحرق متاعه ، فوجد في متاعه مصحف ، فقال سالم : بع هذا وتصدق بثمنه . (ضعيف - ضعيف أبي داود 468 (عندنا 580 / 12713) ، المشكاة 3633 / التحقيق الثاني ، تحقيق المختارة 191 - 194 (ضعيف الجامع الصغير 5871)) . هذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وهو قول الاوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق . وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد بن

________________________________________

[ 169 ]

زائدة ، وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث . قال محمد : وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ، ولم يأمر فيه بحرق متاعه . 29 - باب ما جاء فيمن يقول للاخر : يا مخنث . 246 - 1503 حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي فاضربوه عشرين ، وإذا قال : يا مخنث فاضربوه عشرين ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوة " . (ضعيف - المشكاة 3632 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 610)) . هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، رواه البراء بن عازب ، وقرة بن إياس المزني : أن رجلا تزوج امرأة أبيه ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله . والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا : من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل . وقال أحمد : من تزوج أمه قتل . وقال إسحاق : من وقع على ذات محرم قتل .

________________________________________

[ 170 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في صيد كلب المجوسي 247 - 1508 حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا شريك ، عن الحجاج ، عن القاسم ابن أبي بزة ، عن سليمان اليشكري ، عن جابر بن عبد الله قال : نهينا عن صيد كلب المجوسي . (ضعيف - ابن ماجه 3209) (1) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : لا يرخصون في صيد كلب المجوس . والقاسم ابن أبي بزة هو : القاسم بن نافع المكي . 3 - باب في صيد البزاة 248 - 1509 حدثنا نصر بن علي ، وهناد ، وأبو عمار ، قالوا : حدثنا عيسى بن

________________________________________

(1) " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 688 وفيه زيادة : " وطائرهم " والسند واحد بعد شيخ الترمذي ، وشيخ ابن ماجه . (*)

________________________________________

[ 171 ]

يونس ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي . فقال : " ما أمسك عليك فكل " . (منكر - صحيح أبي داود 2541) (1) . هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد ، عن الشعبي . والعمل على هذا عند أهل العلم : لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا . وقال مجاهد : البزاة : هو الطير الذي يصاد به ، من الجوارح التي قال الله تعالى : (وما علمتم من الجوارح) (2) . فسر الكلاب ، والطير : الذي يصاد به . وقد رخص بعض أهل العلم : في صيد البازي ، وإن أكل منه وقالوا : إنما تعليمه إجابته ، وكرهه بعضهم . والفقهاء أكثرهم قالوا : يأكل وإن أكل منه . 6 - باب ما جاء في صيد المعراض 249 - 1513 (3) حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا زكريا ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم . عن صيد المعراض (4) ، فقال :

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2477 / 2851 . (2) سورة المائدة (5) ، الاية 4 . (3) سكت الشيخ عن هذا الحديث . لذلك ذكرته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1188 وذكرته هنا اتباعا للقاعدة . مع أنه في الصحيحين . وسبق أن صححه الشيخ ناصر في " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " 2604 . وهذا التزاما مني بالقاعدة ! بعد رفض الشيخ ناصر الاجابة على اسئلة مكتب التربية ! (4) (والمعراض) : سهم بلا ريش ولا نصل ، ويصيب بعرضه لا بحده . والموقوذة : المقتولة بغير محدد من عصا أو حجر . (*)

________________________________________

[ 172 ]

" ما أصبت بحده فكل ، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ " . . . . - 1514 حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن زكريا ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . هذا حديث صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم . 8 - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة 250 - 1517 (1) حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا : حدثنا أبو عاصم عن وهب ابن أبي خالد ، قال : حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية ، عن أبيها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . نهى في يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ، وعن لحوم الحمر الاهلية ، وعن المجثمة ، وعن الخليسة ، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن . (صحيح - صحيح مفرقا إلا الخليسة - الصحيحة 4 / 238 - 239 و 1673 و 358 و 2391 ، الارواء 2488 ، صحيح أبي داود 1883 و 2507) (2) . قال محمد بن يحيى - هو القطعي - : سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال : أن ينصب الطير ، أو الشئ فيرمى : وسئل عن الخليسة فقال : الذئب أو السبع يدركه الرجل ، فيأخذ منه ، فتموت في يده قبل أن يذكيها . 12 - باب الذكاة في الحلق واللبة 251 - 1526 حدثنا هناد ومحمد بن العلاء ، قالا : حدثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة ، وحدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه قال :

________________________________________

(1) هو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1191 . (2) في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 3227 و 3228 . (*)

________________________________________

[ 173 ]

قلت : يا رسول الله ! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ . قال : " لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك " . (ضعيف - ابن ماجه 3184) (1) . قال أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون : هذا في الضرورة . وفي الباب عن رافع بن خديج ، وهذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف لابي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . واختلفوا في اسم أبي العشراء ، فقال بعضهم اسمه : أسامة بن قهطم ، وبقال : يسار بن برز ، ويقال : ابن بلز ، ويقال اسمه : عطارد نسب إلى جده . 14 - باب في قتل الحيات 252 - 1531 حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبي زائدة ، حدثنا ابن أبي ليلى ، عن ثابت البناني ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، قال : قال أبو ليلى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها : إنا نسألك بعهد نوح ، وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذينا ، فإن عادت فاقتلوها " . (ضعيف - الضعيفة 1508 (ضعيف الجامع الصغير 590)) . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني ، إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى .

________________________________________

(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برتم 684 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 604 / 2825 ، و " إرواء الغليل " برقم 2535 ، و (ضعيف الجامع الصغير وزيادته - بترتيبي " برقم 4827 ، و " ضعيف سنن النسائي " برقم 301 / 4408 . (*)

________________________________________

[ 174 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء في فضل الاضحية 253 - 1542 / 1 حدثنا أبو عمر ومسلم بن عمرو الحذاء المديني . حدثني عبد الله بن نافع الصابغ ، عن أبي المثنى ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الارض فطيبوا بها نفسا " . (ضعيف - ابن ماجه 3126 (برقم 671 ومشكاة المصابيح 1470 ، ضعيف الجامع الصغير 5112)) . وفي الباب : عن عمران بن حصين ، وزيد بن أرقم . وهذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه . وأبو المثنى اسمه : سليمان بن يزيد ، روى عنه ابن أبي فديك . 254 - 1542 / 2 ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الاضحية :

________________________________________

[ 175 ]

" لصاحبها بكل شعرة حسنة " ، ويروى " بقرونها " (1) . 255 - 1544 (2) حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي ، حدثنا شريك ، عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، عن حنش ، عن علي : أنه كان يضحي بكبشين : أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فقيل له ، فقال : أمرني به - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك . وقد رخص بعض أهل العلم : أن يضحى عن الميت . ولم ير بعضهم أن يضحى عنه . وقال عبد الله بن المبارك : أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي ، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ، ويتصدق بها كلها . (قال محمد : قال علي ابن المديني : وقد رواه غير شريك ، قلت له : أبو الحسناء ما اسمه ؟ فلم يعرفه . قال مسلم : اسمه الحسن) (3) . 5 - باب ما يكره من الاضاحي 256 - 1548 حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، عن علي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن نستشرف (4) العين والاذن ، وأن لا

________________________________________

(1) سكت الشيخ ناصر هنا عن هذا الحديث . وسبق أن قال عنه : (ضعيف جدا) . انظر (مشكاة المصابيح) 1476 و " ضعيف سنن ابن ماجه " 672 الصفحة 247 . (2) سكت عنه الشيخ وأوردته في الصحيح برقم 1209 . وهنا جريا على القاعدة . (3) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض . (4) على هامش المخطوطة قوله : أن نستشرف : أي أن ننظر صحيحا . (*)

________________________________________

[ 176 ]

نضحي بمقابلة ، ولا مدابرة ، ولا شرقاء ، ولا خرقاء . (ضعيف - ابن ماجه 3142 (برقم 677 والارواء 1149 والمشكاة برقم 1463)) . 257 - 1549 حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد . قال : المقابلة : ما قطع طرف أذنها . والمدابرة : ما قطع من جانب الاذن . والشرقاء : المشقوقة . والخرقاء : المثقوبة . (ضعيف - انظر ما قبله) . هذا حديث حسن صحيح . وشريح بن النعمان الصائدي كوفي . وشريح ابن الحارث الكندي الكوفي القاضي يكنى أبا أمية ، وشريح بن هانئ كوفي ، وهانئ له صحبة ، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد . 6 - باب في الجذع من الضأن في الاضاحي 258 - 1550 حدثنا يوسف بن عيسى ، حدثنا وكيع ، حدثنا عثمان بن واقد ، عن كدام بن عبد الرحمن ، عن أبي كباش قال : جلبت غنما جذعا إلى المدينة فكسدت علي ، فلقيت أبا هريرة ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نعم ، أو نعمت الاضحية الجذع من الضأن " ، قال : فانتهبه الناس . (ضعيف - الضعيفة 64 ، المشكاة 1468 ، الارواء 1143 (ضعيف الجامع الصغير وفي الباب : عن ابن عباس ، وأم بلال بنت هلال عن أبيها ، وجابر ، وعقبة ابن عامر ، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث أبي هريرة حديث غريب ، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا . والعمل على هذا عند أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

________________________________________

[ 177 ]

وغيرهم : أن الجذع من الضأن يجزئ في الاضحية . (وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب) (1) . 7 - باب في الاشتراك في الاضحية 259 - 1556 حدثنا هناد ، حدثنا عبدة عن سعيد ، عن قتادة ، عن جري (2) بن كليب النهدي ، عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يضحى بأعضب القرن والاذن . قال قتادة : فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال : العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك . (ضعيف - ابن ماجه 3145) (3) . هذا حديث حسن صحيح . 9 - باب (الاضحية) 260 - 1558 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا هشيم . حدثنا حجاج ، عن جبلة ابن سحيم : أن رجلا سأل ابن عمر عن الاضحية : أواجبة هي ؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، فأعادها عليه ، فقال : أتعقل ! ؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون . (ضعيف - المشكاة / التحقيق الثاني 1475) .

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة ليست في أصل الشيخ ناصر . (2) في الاصل : جريج ، والتصويب من المخطوطة . انظر التقريب 921 . (3) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 678 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 601 / 2805 ، و " إرواء الغليل " برقم 1149 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 1464 ، و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " برقم 6016 . (*)

________________________________________

[ 178 ]

هذا حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم : أن الاضحية ليست بواجبة ، ولكنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ، يستحب أن يعمل بها . وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك . 261 - 1559 حدثنا أحمد بن منيع ، وهناد ، قالا : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن حجاج بن أرطاة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي . (ضعيف - انظر ما قبله) . هذا حديث حسن . 12 - باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث 262 - 1563 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو الاحوص ، عن أبي إسحاق ، عن عابس ابن ربيعة قال : قلت لام المؤمنين : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الاضاحي . قالت : لا ! ولكن قل من كان يضحي من الناس ، فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي ، فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام . (ضعيف بهذا السياق ، وأصله في " صحيح مسلم " الارواء 4 / 370) . هذا حديث صحيح ، وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه . 16 - باب (الاضحية) 263 - 1570 حدثنا سلمة بن شبيب . حدثنا أبو المغيرة ، عن عفير بن معدان ، عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

[ 179 ]

" خير الاضحية الكبش ، وخير الكفن الحلة " . (ضعيف - ابن ماجه 3164) (1) . هذا حديث غريب ، وعفير بن معدان يضعف في الحديث .

________________________________________

(1) كذا الاصل . والصواب أنه (3130) وفي " ضعيف ابن ماجه " برقم 673 . بلفظ " خير الكفن : الحلة . وخير الضحايا : الكبش الاقرن " . انظر " مشكاة المصابيح " برقم 1642 و " ضعيف الجامع الصغير " برقم 2881 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 690 / 3156 . (*)

________________________________________

[ 180 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب النذور والايمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 - باب في كفارة النذر ، إذا لم يسم 264 - 1583 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا أبو بكر بن عياش ، قال : حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة ، قال : حدثني كعب بن علقمة ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " . (ضعيف ، وهو صحيح دون قوله : " إذا لم يسم " : م - الارواء 2586) . هذا حديث حسن صحيح غريب . 16 - باب (النذر) 265 - 1600 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن يحيى ابن سعيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن أبي سعيد الرعيني ، عن عبد الله بن مالك اليحصبي ، عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله ! إن أختي نذرت . أن تمشي إلى البيت حافية ، غير مختمرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

[ 181 ]

" إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ، فلتركب ، ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام " . (ضعيف - ابن ماجه 2134) (1) . وفي الباب : عن ابن عباس . وهذا حديث حسن . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول أحمد ، وإسحاق .

________________________________________

(1) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم 464 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم 718 / 3293 ، و " إرواء الغليل " برقم 2592 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 3442 ، و " ضعيف سنن النسائي " برقم 245 / 3815 . (*)

________________________________________

[ 182 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 - باب ما جاء في الدعوة قبل القتال 266 - 1604 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري : أن جيشا من جيوش المسلمين ، كان أميرهم سلمان الفارسي ، حاصروا قصرا من قصور فارس ، فقالوا : يا أبا عبد الله إلا ننهد (1) إليهم ، قال : دعوني أدعوهم (2) كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ، فأتاهم سلمان فقال لهم : إنما أنا رجل منكم فارسي ، ترون العرب يطيعوني (3) ، فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا ، وعليكم مثل الذي علينا ، وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه ، وأعطونا الجزية عن يد (4) وأنتم صاغرون .

________________________________________

(1) ننهد : أي ننهض . ونهد القوم لعدوهم ، إذا تقدموا إليه وشرعوا في قتاله . (2) يد : إن إريد باليد يد المعطي ، فالمعنى : عن يد مواتية مطيعة غير ممتنعة . لان من أبى وامتنع لم يعط يده . وإن أريد بها يد الاخذ ، فالمعنى : عن يد قاهرة مستولية ، أو عن انعام عليهم ، لان قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عليهم . (3) في نسخة : أدعهم . (4) في نسخة : يطيعونني . (*)

________________________________________

[ 183 ]

قال : ورطن إليهم بالفارسية : وأنتم غير محمودين ، وإن أبيتم نابذناكم على سواء . قالوا : ما نحن بالذي يعطي الجزية ولكنا نقاتلكم . فقالوا : أيا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم ؟ قال : لا ، قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال : انهدوا إليهم ، قال : فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر . (ضعيف - الارواء 5 / 87 (برقم 1247)) . وفي الباب عن بريدة ، والنعمان بن مقرن ، وابن عمر ، وابن عباس . وحديث سلمان حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب . وسمعت محمدا يقول : أبو البختري لم يدرك سلمان ، لانه لم يدرك عليا ، وسلمان مات قبل علي . وقد ذهب بعض أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا . ورأوا أن يدعوا قبل القتال . وهو قول إسحاق بن إبراهيم . قال : إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن ، يكون ذلك أهيب . وقال بعض أهل العلم : لا دعوة اليوم . وقال أحمد : لا أعرف اليوم أحدا يدعى . وقال الشافعي : لا يقاتل العدو حتى يدعوا ، إلا أن يعجلوا عن ذلك ، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة . 2 - باب (الانذار في الحرب) 267 - 1605 حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي - ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح ، هو ابن أبي عمر - . حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك ابن نوفل بن مساحق ، عن ابن عصام المزني ، عن أبيه - وكانت له صحبة - قال :

________________________________________

[ 184 ]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم : " إذا رأيتم مسجدا ، أو سمعتم مؤذنا ، فلا تقتلوا أحدا " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 454 (عندنا برقم 565 / 2635)) . هذا حديث حسن غريب . وهو حديث ابن عيينة . 10 - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ؟ 268 - 1618 يروى عن الزهري : أن النبي صلى الله عليه وسلم : أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه . حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد . أخبرنا عبد الوارث بن سعيد ، عن عزرة بن ثابت ، عن الزهري بهذا . (ضعيف الاسناد) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 12 - باب في النفل 269 - 1622 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبي سلام ، عن أبي أمامة ، عن عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ينفل في البدأة : الربع . وفي القفول : الثلث . (ضعيف الاسناد) . وفي الباب . عن ابن عباس ، وحبيب بن مسلمة ، ومعن بن يزيد ، وابن عمر ، وسلمة بن الاكوع . وحديث عبادة حديث حسن . وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

________________________________________

[ 185 ]

21 - باب ما جاء في الغلول 270 - 1637 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن معدان ابن أبي طلحة ، عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من فارق الروح الجسد وهو برئ من ثلاث : الكنز ، والغلول ، والدين دخل الجنة " . (شاذ بهذه اللفظة - الصحيحة 2785) . هكذا . قال سعيد : الكنز ، وقال أبو عوانة في حديثه : الكبر ، ولم يذكر عن معدان . ورواية سعيد أصح . 23 - باب ما جاء في قبول هدايا المشركين 271 - 1640 حدثنا علي بن سعيد الكندي . حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن إسرائيل ، عن ثوير ، عن أبيه ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أن كسرى أهدى له فقبل ، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم " . (ضعيف جدا - التعليق على الروضة الندية 2 / 163) . وفي الباب عن جابر . وهذا حديث حسن غريب . وثوير هو : ابن أبي فاختة اسمه : سعيد بن علاقة . وثوير يكنى : أبا جهم . قال أبو عيسى : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه كان يقبل من المشركين هداياهم . وذكر في هذا الحديث الكراهية . واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ، ثم نهى عن هداياهم . 28 - باب ما جاء في النزول على الحكم 272 - 1648 حدثنا (أحمد بن عبد الرحمن ، أبو الوليد الدمشقي . حدثنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن

________________________________________

[ 186 ]

جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا شيوخ المشركين ، وآستحيوا شرخهم " . (ضعيف - المشكاة 3952 / التحقيق الثاني ، ضعيف أبي داود 259) (571 / 2670 ، ضعيف الجامع الصغير 1063 بلفظ : واستبقوا شرخهم) . والشرخ : الغلمان الذين لم ينبتوا . هذا حديث حسن صحيح غريب . ورواه حجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه . 41 - باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين 273 - 1670 (1) حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن قيس ابن أبي حازم ، عن جرير بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس بالسجود ، فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل وقال : " أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " . قالوا : يا رسول الله ! ولم ؟ قال : " لا تراءى ناراهما " . (صحيح دون الامر بنصف العقل - الارواء 1257 ، صحيح أبي داود 2377) (2) . 274 - 1671 حدثنا هناد . حدثنا عبدة ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن قيس ابن أبي حازم ، مثل حديث أبي معاوية ، ولم يذكر فيه : عن جرير . وهذا أصح . وفي الباب . عن سمرة . وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا : عن إسماعيل ، عن

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1307 . (2) وهو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2304 / 2645 . (*)

________________________________________

[ 187 ]

قيس ابن أبي حازم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ، ولم يذكروا فيه : عن جرير . وروى حماد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن قيس ، عن جرير ، مثل حديث أبي معاوية . وسمعت محمدا يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم : مرسل . وروى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم ، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم " . 45 - باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال 275 - 1677 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي عن قتادة ، عن النعمان بن مقرن ، قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت قاتل ، فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل ، وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلواتهم . (ضعيف - المشكاة 3934 / التحقيق الثاني) . وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن بإسناد أوصل من هذا ، وقتاد لم يدرك النعمان بن مقرن . مات النعمان في خلافة عمر بن الخطاب .

________________________________________

[ 188 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 - باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله 276 - 1688 (1) حدثنا قتيبة . حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الاسود ، عن عروة ، وسليمان بن يسار . أنهما حدثاه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من صام يوما في سبيل الله ، زحزحه الله عن النار سبعين خريفا " . أحدهما يقول : " سبعين " ، والاخر يقول : " أربعين " . (صحيح باللفظ الاول - التعليق الرغيب 2 / 62) . هذا حديث غريب من هذا الوجه . وأبو الاسود اسمه : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الاسدي المديني . وفي الباب : عن أبي سعيد ، وأنس ، وعقبة بن عامر ، وأبي أمامة . 11 - باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 277 - 1703 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا محمد بن

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1323 . (*)

________________________________________

[ 189 ]

إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامي به ، والممد به " ، قال : (ارموا واركبوا ، ولان ترموا أحب إلي من أن تركبوا . كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل . إلا رميه بقوس ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، فإنهن من الحق " . (ضعيف - ابن ماجه 2811 (برقم 618 وفي " صحيح ابن ماجه " برقم 2267 ، وضعيف سنن أبي داود 540 / 2513 ، والصحيحة 315)) . . . . - 1704 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا هشام الدستوائي ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلام ، عن عبد الله بن الازرق ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وفي الباب عن كعب بن مرة ، وعمرو بن عنبسة ، وعبد الله بن عمرو . هذا حديث حسن صحيح . 278 - 1708 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا عثمان بن عمر . حدثنا علي بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عامر العقيلي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة : شهيد ، وعفيف متعفف ، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه " . (ضعيف - التعليق الرغيب 1 / 268 (ضعيف الجامع الصغير 3702 ، المشكاة 3832)) . هذا حديث حسن صحيح .

________________________________________

[ 190 ]

14 - باب ما جاء في فضل الشهداء عند الله 279 - 1711 حدثنا قتيبة . حدثنا ابن لهيعة ، عن عطاء بن دينار ، عن أبي يزيد الخولاني . أنه سمع فضالة بن عبيد يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل ، فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا " ، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته ، فلا أدري : أقلنسوة عمر أراد ، أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " ورجل مؤمن جيد الايمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح (1) من الجبن أتاه سهم غرب فقتله ، فهو في الدرجة الثانية . ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل ، فذاك في الدرجة الثالثة . ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو ، فصدق الله حتى قتل ، فذاك في الدرجة الرابعة " . (ضعيف - المشكاة 3858 / التحقيق الثاني ، الضعيفة 2004 (ضعيف الجامع الصغير وزيادته 3446)) . هذا حديث حسن غريب ، لا يعرف إلا من حديث عطاء بن دينار ، سمعت محمدا يقول : قد روى سعيد ابن أبي أيوب هذا الحديث ، عن عطاء بن دينار ، عن أشياخ من خولان ، ولم يذكر فيه عن أبي يزيد ، وقال : عطاء بن دينار ليس به بأس .

________________________________________

(1) الطلح : هي شجر عظام من شجر العضاة . (*)

________________________________________

[ 191 ]

25 - باب (في الجهاد) 280 - 1733 حدثنا علي بن حجر . حدثنا الوليد بن مسلم ، عن إسماعيل بن رافع ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة " . (ضعيف - ابن ماجه 2763 (برقم 605 والمشكاة 3835 ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته 5833)) . هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم ، عن إسماعيل بن رافع ، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أهل الحديث . وسمعت محمدا يقول : هو ثقة مقارب الحديث . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل . محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي . وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى ، عن مكحول ، عن شرحبيل ابن السمط ، عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

________________________________________

[ 192 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 - باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال 281 - 1744 حدثنا محمد بن حميد الرازي ، حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف قال : عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا . (ضعيف الاسناد) . وفي الباب عن أبي أيوب . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه ، وقال : محمد بن إسحاق سمع من عكرمة ، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ، ثم ضعفه بعد . 10 - باب في الرايات 282 - 1747 (1) حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1373 . (*)

________________________________________

[ 193 ]

زائدة . حدثنا أبو يعقوب الثقفي . حدثنا يونس بن عبيد - مولى محمد بن القاسم - قال : بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أساله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كانت سوداء مربعة من نمرة . (صحيح دون قوله : " مربعة " - صحيح أبي داود 2333) (1) . وفي الباب ، عن علي ، والحارث بن حسان ، وابن عباس . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة . وأبو يعقوب الثقفي اسمه : إسحاق بن إبراهيم ، وروى عنه أيضا عبيد الله ابن موسى . 12 - باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم 283 - 1750 حدثنا محمد بن شجاع البغدادي . حدثنا أبو عبيدة الحداد ، عن عثمان بن سعد ، عن ابن سيرين ، قال : صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب ، وزعم سمرة . أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان حنفيا . (ضعيف - مختصر الشمائل المحمدية 88) . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه . وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب ، وضعفه من قبل حفظه . 16 - باب ما جاء في السيوف وحليتها 284 - 1757 حدثنا محمد بن صدران أبو جعفر البصري . حدثنا طالب بن حجير ، عن هود - وهو ابن عبد الله بن سعد - ، عن جده مزيدة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة .

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم 2258 / 2591 . (*)

________________________________________

[ 194 ]

قال طالب : فسألته عن الفضة فقال : كانت قبيعة السيف فضة . (ضعيف - مختصر الشمائل المحمدية 87 ، الارواء 3 / 306 (برقم 822)) . هذا حديث غريب . وجد هود اسمه : مزيدة العصري . وني الباب عن أنس . 21 - باب (في اتقان أبي زرعة) 285 - 1766 حدثنا محمد بن حميد الرازي . حدثنا جرير ، عن عمارة بن القعقاع قال : قال لي إبراهيم النخعي : إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة ، فإنه حدثني مرة بحديث ، ثم سألته بعد ذلك بسنين ، فما خرم منه حرفا . (ضعيف مقطوع) (1) . 26 - باب من يستعمل على الحرب 286 - 1772 حدثنا عبد الله ابن أبي زياد . حدثنا الاحوص بن جواب ، عن أبي الجواب ، عن يونس ابن أبي إسحاق ، عن أبى إسحاق ، عن البراء : أن النبي صلى الله عليه وسلم . بعث جيشين ، وأمر على أحدهما علي ابن أبي طالب ، وعلى الآخر خالد بن الوليد ، وقال : " إذا كان القتال فعلي " . قال : فافتتح علي حصنا فأخذ منه جارية ، فكتب معي خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به . فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ الكتاب ، فتغير لونه ، ثم قال : " ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ؟ " .

________________________________________

(1) من الواضح أنه متعلق باتقان أبي زرعة . فليت الشيخ ناصر بين سبب تضعيفه له . وسبق له تصحيح الحديث برقم 1388 / 1765 ، وفي " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " برقم 2249 . (*)

________________________________________

[ 195 ]

قلت : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، وإنما أنا رسول ، فسكت . (ضعيف الاسناد (وسيأتي 776 / 3991)) . وفي الباب عن ابن عمر . هذا حديث حسن غريب . لا نعرفه إلا من حديث الاحوص بن جواب . معنى قوله " يشي به " يعني : النميمة . 30 - باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم ، والضرب والوسم في الوجه 287 - 1776 حدثنا أبو كريب . حدثنا يحيى بن آدم ، عن قطبة بن عبد العزيز ، عن الاعمش ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم . (ضعيف - غاية المرام 383 ، ضعيف أبي داود 443) (1) . . . . - 1777 حدثنا محمد بن المثنى . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن الاعمش ، عن أبي يحيى ، عن مجاهد : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم . ولم يذكر فيه عن ابن عباس . ويقال : هذا أصح من حديث قطبة . وروى شريك هذا الحديث عن الاعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى . حدثنا بذلك أبو كريب ، عن يحيى بن آدم ، عن شريك . وروى أبو معاوبة ، عن الاعمش ، عن مجاهد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وأبو يحيى هو القتات الكوفي ، يقال اسمه : زاذان . وفي الباب عن طلحة ، وجابر ، وأبي سعيد ، وعكراش بن ذؤيب .

________________________________________

(1) هو في " ضعيف سنن أبي داود " برقم 552 / 2562 ، و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - طبع المكتب الاسلامي " برقم 6036 . (*)

________________________________________

[ 196 ]

34 - باب ما جاء في المشورة 288 - 1783 حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية ، عن الاعمس ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : لما كان يوم بدر وجئ بالاسارى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما تقولون في هؤلاء الاسارى ؟ " وذكر قصة طويلة . (ضعيف - الارواء 47 / 5 - 48 ، وسيأتي (5080 (598 / 3293)) (1) بزيادة في المتن) . وفي الباب عن عمر ، وأبي أيوب ، وأنس ، وأبي هريرة . هذا حديث حسن ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . ويروى عن أبي هريرة قال : ما رأيت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 35 - باب ما جاء لا تفادى جيفة الاسير 289 - 1784 حدثنا محمود بن غيلان . حدثنا أبو أحمد . حدثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين ، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم إياه . (ضعيف الاسناد) . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من " حديث الحكم . ورواه الحجاج بن - أرطاة أيضا عن الحكم . وقال أحمد بن الحسن : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه . قال محمد بن إسماعيل : ابن أبي ليلى صدوق ، ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ، ولا أروي عنه شيئا .

________________________________________

(1) هذا الرقم 5080 بنسخة الشيخ ناصر المحققة . وليس في الكتاب هذا الرقم ، بل أن آخر رقم في الترمذي هو (4234) رركببح أن رقمه هو 598 / 3293 . (*)

________________________________________

[ 197 ]

وابن أبي ليلى هو صدوق فقيه وربما يهم في الاسناد . 36 - باب ما جاء في الفرار من الزحف 290 - 1786 حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا سفيان ، عن يزيد ابن أبي زياد ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فحاص الناس حيصة ، فقدمنا المدينة ، فاختبأنا بها ، وقلنا : هلكنا . ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : يا رسول الله ! نحن الفرارون ، قال : " بل أنتم العكارون وأنا فئتكم " . (ضعيف - الارواء 1203) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد ابن أبي زياد . ومعنى قوله : فحاص الناس حيصة يعني : أنهم فروا من القتال . ومعنى قوله : بل أنتم العكارون ، والعكار : الذي يفر إلى إمامه لينصره ، ليس يريد الفرار من الزحف .

________________________________________

[ 198 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، 10 - باب ما جاء في لبس الصوف 291 - 1804 حدثنا علي بن حجر . حدثنا خلف بن خليفة ، عن حميد الاعرج ، عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان على موسى يوم كلمه ربه ، كساء صوف ، وجبة صوف ، وكمة صوف ، وسراويل صوف ، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت " . (ضعيف جدا - الضعيفة 4082 (ضعيف الجامع الصغير 4154)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث حميد الاعرج . وحميد هو : ابن علي الاعرج منكر الحديث . وحميد بن قيس الاعرج المكي ، صاحب مجاهد ثقة . والكمة : القلنسوة الصغيرة . 17 - باب ما جاء في نقش الخاتم 292 - 1817 حدثنا إسحاق بن منصور . حدثنا سعيد بن عامر ، والحجاج بن منهال قالا : حدثنا همام ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس قال :

________________________________________

[ 199 ]

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه . (ضعيف - ابن ماجه 303 (برقم 61 ، " ضعيف سنن أبي داود " برقم 5 / 19 ، ضعيف سنن النسائي 400 / 5213 ، ومشكاة المصابيح 343 ، ضعيف الجامع الصغير بلفظ (وضع) 4390)) . هذا حديث حسن صحيح غريب . 23 - باب ما جاء في الاكتحال 293 - 1827 (1) حدثنا محمد بن حميد . حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن عباد ابن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اكتحلوا بالاثمد ، وإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر " . وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة . ثلاثة في هذه ، وثلاثة في هذه . (صحيح دون قوله : " وزعم . . " - مختصر الشمائل 42) . وفي الباب . عن جابر ، وابن عمر . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . لا نعرفه على هذا اللفظ ، إلا من حديث عباد بن منصور . 294 - 1828 حدثنا علي بن جحر ومحمد بن يحيى ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، عن عباد بن منصور نحوه . وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عليكم بالاثمد ، فإنه يجلو البصر ، وينبت الشعر " (2) .

________________________________________

(1) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1438 . (2) سكت الشيخ ناصر عن هذه الرواية وهي في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1439 . وهي في " مشكاة المصابيح " برقم 4472 و " صحيح الجامع الصغير وزيادته " 4056 . (*)

________________________________________

[ 200 ]

28 - باب ما جاء في القمص 295 - 1837 حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف البصري . أنبأنا معاذ بن هشام الدستوائي . حدثني أبي ، عن بديل العقيلي ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية ، قالت : كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى الرسغ . (ضعيف - مختصر الشمائل 47 ، الضعيفة 3457 (ضعيف سنن أبي داود 270 / 40 87 ، ضعيف الجامع الصغير 4479)) . هذا حديث حسن غريب . 30 - باب ما جاء في لبس الجبة والخفين 296 - 1841 / 1 قال إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر : وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا ؟ (ضعيف - المصدر نفسه) (1) . هذا حديث حسن غريب . وأبو إسحاق الذي روى هذا عن الشعبي ، هو أبو إسحاق الشيباني واسمه : سليمان . والحسن بن عياش هو : أخو أبي بكر ابن عياش . 35 - باب ما جاء في الرخصة في النعل الواحدة 297 - 1852 حدثنا القاسم بن دينار الكوفي . حدثنا إسحاق بن منصور السلولي كوني . حدثنا هريم - وهو ابن سفيان البجلي - عن ليث ، عن عبد

________________________________________

(1) يعني " مختصر الشمائل " ، انظر " صحيح سنن الترمذي " 1447 . ولفظ الحديث كما يلي : عن المغيرة بن شعبة (قال :) أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما . (*)

________________________________________

[ 201 ]

الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة . (منكر - المشكاة 4416) . 37 - باب ما جاء في ترقيع الثوب 298 - 1855 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا سعيد بن محمد الوراق ، وأبو يحيى الحماني ، قالا : حدثنا صالح بن حسان ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب ، وإياك ومجالسة الاغنياء ، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه " . (ضعيف جدا - الضعيفة 1294 ، التعليق الرغيب 4 / 98 ، المشكاة 4344 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 1288)) . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان . سمعت محمدا يقول : صالح بن حسان منكر الحديث . وصالح ابن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة . ومعنى قوله : " إياك ومجالسة الاغنياء " هو نحو ما روي عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه قال : " من رأى من فضل عليه في الخلق والرزق . فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن هو فضل عليه فإنه أجدر ألا يزدري نعمة الله " . ويروى عن عون بن عبد الله بن عتبة قال : صحبت الاغنياء فلم أر أحدا أكثر هما مني ، أرى دابة خيرا من دابتي ، وثوبا خيرا من ثوبي . وصحبت الفقراء فاسترحت . 39 - باب (في الثياب) 299 - 1858 حدثنا حميد بن مسعدة . حدثنا محمد بن حمران ، عن أبي

________________________________________

[ 202 ]

سعيد - وهو عبد الله بن بسر - قال : سمعت أبا كبشة الانماري يقول : كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا . (ضعيف - المشكاة 4333 / التحقيق الثاني) . (قال أبو عيسى :) هذا حديث منكر . وعبد الله بن بسر بصري ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره . بطح يعني : واسعة . 41 - باب (في العمائم) 300 - 1860 حدثنا قتيبة . حدثنا محمد بن ربيعة ، عن أبي الحسن العسقلاني ، عن أبي جعفر ابن محمد بن ركانة ، عن أبيه : أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ركانة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : " إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس " . (ضعيف - المشكاة 4340 ، الارواء 1503 (ضعيف الجامع الصغير 3959 ، ضعيف سنن أبي داود 882 / 4078)) . هذا حديث غريب ، وإسناده ليس بالقائم ، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ، ولا ابن ركانة . 42 - باب (خاتم الحديد) 301 - 1861 حدثنا محمد بن حميد . حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة ، (يحيى بن واضح) (1) عن عبد الله بن مسلم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد ، فقال :

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من مطبوعة عوض وأظنها مدرجة توضيحا ، وهو أبو تميلة الانصاري . قال عنه الامام أحمد : ليس به بأس . (*)

________________________________________

[ 203 ]

" ما لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ " . ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال : " ما لي أجد منك ريح الاصنام ؟ " . ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال : " ما لي أرى عليك حلية أهل جهنم ؟ " (1) . قال : من أي شئ أتخذه ؟ قال : " من ورق ولا تتمه مثقالا " . (ضعيف - المشكاة 4396 ، آداب الزفاف 128) (2) . هذا حديث غريب . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو . وعبد الله بن مسلم يكنى : أبا طيبة ، وهو مروزي . 43 - باب (في التختم) 302 - 1862 (3) حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن ابن أبي موسى ، قال : سمعت عليا يقول : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن القسي ، والميثرة الحمراء ، وأن ألبس خاتمي في هذه ، وفي هذه ، وأشار إلى السبابة والوسطى . (صحيح بلفظ : " في هذه أو هذه " شك عاصم - الضعيفة 5499 : م) . هذا حديث حسن صحيح . وابن أبي موسى هو : أبو بردة ابن أبي موسى . واسمه عامر بن عبد الله بن قيس .

________________________________________

(1) في نسخة الشيخ ناصر : (أهل الجنة) . والتصحيح من المخطوطة . (2) وهو في الصفحة (146) من الطبعة الاخيرة المهذبة ، طبع المكتب الاسلامي . (3) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1458 . (*)

________________________________________

[ 204 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 - باب ما جاء في أكل الضبع 303 - 1868 حدثنا هناد . حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عبد الكريم ابن أبي المخارق أبي أمية ، عن حبان بن جزء ، عن أخيه خزيمة ابن جزء قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أكل الضبع قال : " ويأكل الضبع أحد ؟ " وسألته عن أكل الذئب قال : " ويأكل الذئب أحد فيه خير ؟ " (1) . (ضعيف - ابن ماجه 3237 (برقم 696)) . قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالقوي ، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم ، عن عبد الكريم أبي أمية . وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل ، وعبد الكريم أبي أمية .

________________________________________

(1) كذا الاصل ، وفي مطبوعة عوض (أو يأكل) وفي ابن ماجه (ومن يأكل الضبع) . (*)

________________________________________

[ 205 ]

وهو عبد الكريم بن قيس ابن أبي المخارق ، وعبد الكريم بن مالك الجزري : ثقة (1) . 11 - باب ما جاء في اللقمة تسقط 304 - 1880 حدثنا نصر بن علي الجهضمي . حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان ، قال : حدثتني جدتي أم عاصم - وكانت أم ولد لسنان بن سلمة - قالت : دخل علينا نبيشة الخير ، ونحن نأكل في قصعة ، فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أكل في قصعة ثم لحسها ، استغفرت له القصعة " . (ضعيف - ابن ماجه 3271 (برقم 703 ومشكاة المصابيح 4218 وضعيف الجامع الصغير 5478)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد . وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الائمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث . 14 - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا 305 - 1885 حدثنا هناد . حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن شريك بن حنبل ، عن علي : أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا . (ضعيف - المصدر نفسه) (هو في إرواء الغليل 2512) . هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي .

________________________________________

(1) قال الامام أحمد عن إسماعيل بن مسلم البصري : منكر الحديث ، وقال عن عبد الكريم ابن أبي المخارق : ضعيف - وهو بصري أيضا ، نزل مكة - وقد ألحق الامام الترمذي بهما عبد الكريم الجزري مع أنه ليس من رجال السند ، وهو ثقة كما قال . وقال عنه الامام أحمد : ثقة ثبت ، صاحب سنة . (*)

________________________________________

[ 206 ]

وروي عن شريك بن حنبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . 306 - 1887 حدثنا محمد بن حميد . حدثنا زيد بن الحباب ، عن أبي خلدة ، عن أبي العالية قال : الثوم من طيبات الرزق . (ضعيف الاسناد مقطوع) . وأبو خلدة اسمه : خالد بن دينار وهو ثقة عند أهل الحديث . وقد أدرك أنس بن مالك وسمع منه . قال عبد الرحمن بن مهدي : كان أبو خلدة خيارا مسلما . وأبو العالية اسمه : رفيع وهو الرياحي . 19 - باب ما جاء في الاكل مع المجذوم 307 - 1893 حدثنا أحمد بن سعيد الاشقر ، وإبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا يونس بن محمد . حدثنا المفضل بن فضالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذ بيد مجذوم ، فادخله معه في القصعة ، ثم قال : " كل باسم الله ، ثقة بالله ، وتوكلا عليه " . (ضعيف - ابن ماجه 3542 (برقم 776 ومشكاة المصابيح 4585 ، ضسيف الجامع الصغير 4195 ، ضعيف سنن أبي داود 847 / 3925)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل ابن فضالة . هذا شيخ بصري . والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر . وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة : أن عمر أخذ بيد مجذوم . وحديث شعبة أشبه عندي وأصح .

________________________________________

[ 207 ]

25 - باب ما جاء في أكل الحبارى 308 - 1904 حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : لحم حبارى . (ضعيف - الارواء 2500 (ضعيف سنن أبي داود 812 / 3797)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وإبراهيم بن عمر بن سفينة ، روى عنه ابن أبي فديك ، ويقول : بريه بن عمر بن سفينة . 29 - باب ما جاء في إكثار المرقة 309 - 1908 حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن فضاء ، حدثنا أبي ، عن علقمة بن عبد الله المزني ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته ، فإن لم يجد لحما أصاب مرقه ، وهو أحد اللحمين " . (ضعيف - الضعيفة 2341 (ضعيف الجامع الصغير 371)) . وفي الباب عن أبي ذر . هذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء . ومحمد بن فضاء هو : المعبر ، وقد تكلم فيه سليمان بن حرب . وعلقمة هو أخو بكر بن عبد الله المزني . 31 - باب ما جاء : انهشوا اللحم نهشا 315 - 1911 حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكريم

________________________________________

[ 208 ]

أبي أمية ، عن عبد الله بن الحارث قال : زوجني أبي ، فدعا أناسا ، فيهم صفوان بن أمية فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " انهسوا اللحم نهسا - انهشوا اللحم نهشا - فإنه أهنأ وأمرأ " . (ضعيف - الضعيفة 2193 (ضعيف الجامع الصغير 2101)) . وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة . هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم . وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم من قبل حفظه ، منهم أيوب السختياني . 33 - باب ما جاء : أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 311 - 1914 حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني . حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد . حدثنا فليح بن سليمان ، عن عبد الوهاب بن يحيى - من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير - عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة قالت : ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا . فكان يعجل إليه لانه أعجلها نضجا . (منكر - مختصر الشمائل 144) . هذا حديث حسن (1) ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 38 - باب الوضوء قبل الطعام وبعده 312 - 1923 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا عبد الله بن نمير . حدثنا قيس ابن الربيع . وحدثنا قتيبة . حدثنا عبد الكريم الجرجاني ، عن قيس بن الربيع ،

________________________________________

(1) في طبعة عوض (غريب) . (*)

________________________________________

[ 209 ]

- المعنى واحد - عن أبي هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان قال : قرأت في التوراة : أن بركة الطعام الوضوء بعده . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأخبرته بما قرأت في التوراة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بركة الطعام الوضوء قبله ، والوضوء بعده " . (ضعيف - الضعيفة 168 ، مختصر الشمائل 159 (ضعيف سنن أبي داود 804 / 3761 ، ضعيف الجامع الصغير 2331)) . وفي الباب عن أنس ، وأبي هريرة . لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع ، وقيس يضعف في الحديث ، وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار . 40 - باب ما جاء في أكل الدباء 313 - 1925 حدثنا قتيبة بن سعيد . حدثنا الليث ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي طالوت قال : دخلت على أنس بن مالك ، وهو يأكل القرع وهو يقول : يا لك شجرة ما أحبك إلي ، لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك . (ضعيف الاسناد) . وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه . هذا حديث غريب من هذا الوجه . 43 - باب ما جاء في فضل إطعام الطعام 314 - 1931 حدثنا يوسف بن حماد . حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

________________________________________

[ 210 ]

" أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، واضربوا الهام ، تورثوا الجنان " . (ضعيف - الارواء 3 / 238 (777) ، الضعيفة 1324 (ضعيف الجامع الصغير) 995) (1)) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وأنس ، وعبد الله بن سلام ، وعبد الرحمن بن عائش ، وشريح بن هانئ ، عن أبيه . هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي هريرة . 44 - باب ما جاء في فضل العشاء 315 - 1933 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا محمد بن يعلى الكوفي . حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن عبد الملك بن علاق (2) ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعشوا ولو بكف من حشف (3) ، فإن ترك العشاء مهرمة " . (ضعيف - الضعيفة 116 (ضعيف الجامع الصغير 2447)) . هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وعنبسة يضعف في الحديث . وعبد الملك بن علاق (علاف) : مجهول . 45 - باب ما جاء في التسمية على الطعام 316 - 1935 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك ابن أبي السوية أبو الهذيل قال : حدثني عبيد الله بن عكراش ، عن أبيه عكراش بن ذويب قال : بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه

________________________________________

(1) وقال عنه في " ضعيف الجامع " : هو في " الصحيح " دون قوله : " واضربوا الهام " برقم (1022 و 1041) . (2) في الاصول هكذا والذي في التقريب (علاف) . (3) الحشف : اليابس الفاسد من التمر . وقيل : الضعيف الذي لا نوى له كالشيص . (*)

________________________________________

[ 211 ]

وسلم ، فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والانصار ، قال : ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال : " هل من طعام ؟ " فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر (1) ، فأقبلنا نأكل منها ، فخبطت بيدي في نواحيها ، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه ، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال : " يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحدا " . ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر ، أو الرطب - شك عبيد الله - فجعلت آكل من بين يدي ، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق ، وقال : " يا عكراش كل من حيث شئت ، فإنه غير لون واحد " . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ، ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ، وقال : " يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار " . (ضعيف - ابن ماجه 3274 (706)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل . وقد تفرد العلاء بهذا الحديث . وفي الحديث قصة . ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث . 46 - باب ما جاء في كراهية البيتوتة ، وفي يده غمر 317 - 1937 حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

(1) الثريد : هشم الخبز مع المرق واللحم . ويكون من غير اللحم أيضا . الوذر : أي قطع اللحم . مفردها وذرة بالسكون . (*)

________________________________________

[ 212 ]

" إن الشيطان حساس لحاس ، فاحذروه على أنفسكم ، من بات وفي يده ريح غمر ، فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه " . (موضوع - الضعيفة 5533 ، الروض النضير 2 / 225 (ضعيف الجامع الصغير 1476) (1)) . هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقد روي من حديث سهيل ابن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . آخر أبواب الاطعمة

________________________________________

(1) قال عنه الشيخ الالباني في " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " : الشطر الثاني منه قوي من حديث أبي هريرة ، وسيأتي في " صحيح الجامع " إن شاء الله تعالى . أقول : نعم ! هو فيه برقم 6115 الطبعة الثانية ، بترتيبي . (*)

________________________________________

[ 213 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاشربة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 - باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظروف 318 - 1948 (1) حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود الحفري ، عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف ، فشكت إليه الانصار ، فقالوا : ليس لنا وعاء ، قال : (فلا إذا " . وفي الباب عن ابن مسعود ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعبد الله بن عمرو . هذا حديث حسن صحيح . 13 - باب ما جاء في التنفس في الاناء 319 - 1964 حدثنا أبو كريب ، حدثنا وكيع ، عن يزيد بن سنان الجزري ، عن ابن لعطاء ابن أبي رباح ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

________________________________________

(1) هذا الحديث سكت عنه الشيخ ناصر ، ولعله اعتمد في ذلك على حديث بريدة المتقدم في " الصحيح " برقم 1524 . - أو أن له رأيا آخر - . (*)

________________________________________

[ 214 ]

" لا تشربوا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم رفعتم " . (ضعيف - المشكاة 4278 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 6233)) . هذا حديث غريب . ويزيد بن سنان الجزري هو : أبو فروة الرهاوي . 14 - باب ما ذكر في الشرب بنفسين 320 - 1965 حدثنا علي بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن رشدين بن كريب ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب يتنفس مرتين . (ضعيف - ابن ماجه 3417 (برقم 743 ، ضعيف الجامع الصغير 4424)) . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب . قال : وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب قلت : هو أقوى أم محمد بن كريب ؟ قال : ما أقربهما ، ورشدين بن كريب أرجحهما عندي . وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا ، فقال : محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب . والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن : رشدين بن كريب أرجح وأكبر ، وقد أدرك ابن عباس ورآه ، وهما أخوان وعندهما مناكير . 18 - باب الرخصة في ذلك 321 - 1970 حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا عبد الرزاق . حدثنا عبد الله بن عمر ، عن عيسى بن عبد الله بن أنيس ، عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ، قام إلى قربة معلقة فخنثها ، ثم شرب من فيها . (منكر - ضعيف أبي داود (797 / 3721)) .

________________________________________

[ 215 ]

وفي الباب عن أم سليم . هذا حديث ليس إسناده بصحيح . وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه في الحديث ، ولا أدري : سمع من عيسى أم لا .

________________________________________

[ 216 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 - باب ما جاء في حب الوالد ولده 322 - 1992 حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت ابن أبي سويد يقول : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول : " إنكم لتبخلون ، وتجتنون ، وتجهلون ، وإنكم لمن ريحان الله " . (ضعيف - الضعيفة 3214 (ضعيف الجامع الصغير 2041)) . وفي الباب عن ابن عمر ، والاشعث بن قيس . حديث ابن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه ، ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة . 13 - باب ما جاء في النفقات على البنات والاخوات 323 - 1994 حدثنا أحمد بن محمد . حدثنا عبد الله بن المبارك . حدثنا ابن عيينة ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أيوب بن بشير ، عن سعيد الاعشى ،

________________________________________

[ 217 ]

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له ثلاث أخوات ، أو ابنتان أو أختان ، فأحسن صحبتهن ، واتقى الله فيهن فله الجنة " . (ضعيف بهذا اللفظ - الصحيحة تحت الحديث 294 (ضعيف الجامع الصغير 58 08)) . 324 - 1995 حدثنا قتيبة . حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يكون لاحدكم ثلاث بنات ، أو ثلاث أخوات ، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة " . (ضعيف - انظر ما قبله (ضعيف الجامع الصغير 6369)) . وفي الباب . عن عائشة ، وعقبة بن عامر ، وأنس ، وجابر ، وابن عباس ، وأبو سعيد الخدري اسمه : سعد بن مالك بن سنان . وسعد ابن أبي وقاص هو : سعد بن مالك بن وهيب . وقد زادوا في هذا الاسناد رجلا . 14 - باب ما جاء في رحمة اليتيم 325 - 1999 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني . حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي يحدث عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه ، أدخله الله الجنة البتة ، إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر " . (ضعيف - التعليق الرغيب 3 / 23 0 ، الضعيفة 5345 (ضعيف الجامع الصغير 5745)) . وفي الباب . عن مرة الفهري ، وأبي هريرة ، وأبي أمامة ، وسهل بن سعد . وحنش هو : حسين بن قيس ، وهو أبو علي الرحبي . ، وسليمان التيمي يقول : حنش . وهو ضعيف عند أهل الحديث .

________________________________________

[ 218 ]

15 - باب ما جاء في رحمة الصبيان 326 - 2003 حدئنا أبو بكر محمد بن أبان . حدثنا يزيد بن هارون ، عن شريك ، عن ليث ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقر كبيرنا ، ويأمر بالمعروف ، وينه عن المنكر " . (ضعيف - المشكاة 4970 ، التعليق الرغيب 3 / 173 (ضعيف الجامع الصغير 4938)) . هذا حديث غريب . وحديث محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح . وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أيضا . قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس منا " : ليس من سنتنا ، يقول : ليس من أدبنا . وقال علي ابن المديني : قال يحيى بن سعيد : كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير : ليس منا ، ليس مثلنا (1) . 18 - باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 327 - 2011 حدثنا أحمد بن محمد . حدثنا عبد الله بن المبارك . حدثنا يحيى بن عبيد الله ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحدكم مرآة أخيه ، فإن رأى به أذى فليمطة عنه " . (ضعيف جدا - الضعيفة 1889 (ضعيف الجامع الصغير 1371)) . ويحيى بن عبيد الله ضعفه شعبة . وفي الباب عن أنس .

________________________________________

(1) في مطبوعة عوض بلفظ (من مثلنا) . (*)

________________________________________

[ 219 ]

26 - باب ما جاء في إصلاح ذات البين 328 - 2020 (1) حدثنا محمد بن بشار . حدثنا أبو أحمد . حدثنا سفيان . وحدثنا محمود بن غيلان . حدثنا بشر بن السري وأبو أحمد ، قالا : حدثنا سفيان (عن عبد الله بن عثمان) ، (2) ، عن ابن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس " . (صحيح - دون قوله : " ليرضيها " الصحيحة 545 : م نحوه - أم كلثوم) . وقال محمود في حديثه : " لا يصلح الكذب إلا في ثلاث " . هذا حديث حسن ، لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم . وروى داود ابن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يذكر فيه : عن أسماء . حدثنا بذلك أبو كريب ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن داود ابن أبي هند . وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه . 27 - باب ما جاء في الخيانة والغش 329 - 2023 حدثنا عبد بن حميد . حدثنا زيد بن حباب العكلي . حدثني أبو سلمة الكندي . حدثنا فرقد السبخي ، عن مرة بن شراحيل الهمداني - وهو الطيب - عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من ضار مؤمنا ، أو مكر به " . (ضعيف - الضعيفة 1903 (ضعيف الجامع الصغير 5275)) . هذا حديث غريب .

________________________________________

(1) هذا الحديث في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1582 . (2) ما بين الحاصرتين () زبادة من طبعة عوض . (*)

________________________________________

[ 220 ]

330 - 2028 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يزيد بن هارون ، عن همام بن يحيى ، عن فرقد ، عن مرة ، عن أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة سئ الملكة " . (ضعيف - ابن ماجه 3691 (برقم 806 بزيادات كثيرة ، وضعيف الجامع 63 40)) . هذا حديث غريب . وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي ، من قبل حفظه . 31 - باب ما جاء في أدب الخادم 331 - 2031 حدثنا أحمد بن محمد . حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم " . (ضعيف - 1441 (1) (ضعيف الجامع الصغير 582)) . وأبو هارون العبدي اسمه : عمارة بن جوين . وقال يحيى بن سعيد : ضعف شعبة أبا هارون العبدي . قال يحيى : وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات . 33 - باب ما جاء في أدب الولد 332 - 2034 حدثنا قتيبة . حدثنا يحيى بن يعلى ، عن ناصح ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لان يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع " . (ضعيف - الضعيفة 1887 (ضعيف الجامع الصغير 4642)) .

________________________________________

(1) كذا الاصل . ولعله يريد " سلسلة الاحاديث الضعيفة " . ثم تأكدت أنه قصد ذلك ، وفيه رواية " فاليمسك " بدلا من " فارفعوا أيديكم " والحديث في " شرح السنة " للامام البغري برقم 2413 . (*)

________________________________________

[ 221 ]

هذا حديث غريب . وناصح بن علاء الكوفي ، ليس عند أهل الحديث بالقوي ، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه . وناصح شيخ آخر بصري ، يروي عن عمار ابن أبي عمار وغيره ، وهو أثبت من هذا . 333 - 2035 حدثنا نصر بن علي . حدثنا عامر ابن أبي عامر الخزاز . حدثنا أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن " . (ضعيف - الضعيفة 1121 ، نقد الكتاني ص 20 (ضعيف الجامع الصغير 5227)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عامر ابن أبي عامر الخزاز . وأيوب بن موسى هو : ابن عمرو بن سعيد بن العاص . وهذا عندي حديث مرسل . 40 - باب ما جاء في السخاء 334 - 2044 حدثنا الحسن بن عرفة . حدثنا سعيد بن محمد الوراق ، عن يحيى بن سعيد ، عن الاعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والسخي قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس ، بعيد من النار . والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من الناس ، قريب من النار . والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل " . (ضعيف جدا - الضعيفة 154 (ضعيف الجامع الصغير 3341)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد ، عن الاعرج ، عن أبي هريرة ، إلا من حديث سعيد بن محمد ، وقد خولف سعيد بن محمد

________________________________________

[ 222 ]

في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد ، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة : شئ مرسل . 41 - باب ما جاء في البخل 335 - 2045 حدثنا أبو حفص عمرو بن علي . حدثنا أبو داود . حدثنا صدقة ابن موسى . حدثنا مالك بن دينار ، عن عبد الله بن غالب الحداني ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خصلتان لا تجتمعان في مؤمن : البخل ، وسوء الخلق " . (ضعيف - الضعيفة 1119 ، نقد الكتاني 33 / 33 (ضعيف الجامع الصغبر 2833)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى . وفي الباب عن أبي هريرة . 336 - 2046 حدثنا أحمد بن منيع . حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا صدقة بن موسى ، عن فرقد السبخي ، عن مرة الطيب ، عن أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة خب (1) ولا بخيل ، ولا منان " . (ضعيف - أحاديث البيوع (ضعيف الجامع الصغير 6339)) . هذا حديث حسن غريب . 46 - باب ما جاء في الصدق والكذب 337 - 2056 حدثنا يحيى بن موسى قال : قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني : حدثكم عبد العزيز ابن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

________________________________________

(1) الخب . بالفتح وقد تكسر خاؤه : الخداع . (*)

________________________________________

[ 223 ]

" إذا كذب العبد (كذبة) (1) تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به " ؟ (ضعيف جدا - الضعيفة 1828 (ضعيف الجامع الصغير 680)) . قال يحيى : فأقر به عبد الرحيم بن هارون وقال : نعم . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، تفرد به عبد الرحيم ابن هارون . 50 - باب ما جاء في دعوة الاخ لاخيه بظهر الغيب 338 - 2063 حدثنا عبد بن حميد . حدثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 269 / 2 (عندنا برقم 330 / 1535 ، ضعيف الجامع الصغير 5065 والمشكاة 2247)) . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، والافريقي يضعف في الحديث ، وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي . وعبد الله بن يزيد هو : أبو عبد الرحمن الحبلي . 53 - باب ما جاء في فضل المملوك الصالح 339 - 2069 حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع عن سفيان ، عن أبي اليقظان ، عن زاذان ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة على كثبان المسك ، - أراه قال : يوم القيامة (يغبطهم الاولون والآخرون) (2) - : عبد أدى حق الله وحق مواليه ، ورجل أم قوما وهم به

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من إلمخطوطة ، وضعيف الجامع الصغير . ما بين الحاصرتين () زيادة من المخطوطة ، وضعيف الجامع الصغير . (*)

________________________________________

[ 224 ]

راضون ، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة " . (ضعيف - المشكاة 666 (ضعيف الجامع الصغير 2579 وسيأتي برقم 470 / 2705)) . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث سفيان (عن أبي اليقظان ، إلا من حديث وكيع) (1) . وأبو اليقظان اسمه : عثمان بن قيس (ويقال : ابن عمير ، وهو أشهر) . 57 - باب ما جاء في المراء 340 - 2078 حدثنا عقبة بن مكرم البصري . حدثنا ابن أبي فديك ، قال : أخبرني سلمة بن وردان الليثي ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ترك الكذب وهو باطل ، بني له في ربض الجنة ، ومن ترك المراء ، وهو محق ، بني له في وسطها ، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها " . (ضعيف بهذا اللفظ - ابن ماجه 51 (برقم 6 والصحيحة 273 وضعيف الجامع برقم 5522)) . هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان ، عن أنس . 341 - 2079 حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي . حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن ابن وهب بن منبه ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما " . (ضعيف - الضعيفة 4096 (ضعيف الجامع الصغير 4186)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 342 - 2080 حدثنا زياد بن أيوب البغدادي . حدثنا المحاربي ، عن ليث

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () من طبعة عوض . (*)

________________________________________

[ 225 ]

- وهو ابن أبي سليم - عن عبد الملك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمار أخاك ، ولا تمازحه ، ولا تعده موعدا فتخلفه " . (ضعيف - المشكاة 4892 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 6274)) . هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو عبد الملك عندي هو : ابن بشير (1) . 60 - باب ما جاء في الكبر 343 - 2085 حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو معاوية ، عن عمر بن راشد ، عن إياس بن سلمة بن الاكوع ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ، فيصيبه ما أصابهم " . (ضعيف - الضعيفة 1914 (ضعيف الجامع الصغير 6344)) . هذا حديث حسن غريب . 61 - باب ما جاء في حسن الخلق 344 - 2090 (2) حدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا أبو وهب ، عن عبد الله بن المبارك : أنه وصف حسن الخلق فقال : هو بسط الوجه ، وبذل المعروف ، وكف الاذى . 62 - باب ما جاء في الاحسان والعفو 345 - 2092 حدثنا أبو هشام الرفاعي ، محمد بن يزيد . حدثنا محمد بن

________________________________________

(1) ما بين الحاصرتين () زيادة من طبعة عوض . (2) سكت عنه الشيخ ، ولذلك وضعته في الصحيح برقم 1631 وهنا . (*)

________________________________________

[ 226 ]

فضيل ، عن الوليد بن عبد الله بن جميع ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تكونوا إمعة تقولون : إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، وبكن وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أن تحسنوا ، وإن أساءوا فلا تظلموا " . (ضعيف - نقد الكتاني 26 ، المشكاة 5129 (ضعيف الجامع الصغير 6271)) . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 65 - باب ما جاء في التأني والعجلة 346 - 2098 حدثنا أبو مصعب المديني . أخبرنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الاناة من الله ، والعجلة من الشيطان " . (ضعيف - المشكاة 5055 / التحقيق الثاني (ضعيف الجامع الصغير 2300)) . هذا حديث غريب ، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس وضعفه من قبل حفظه . 73 - باب في كظم الغيظ 347 - 2107 (1) حدثنا العباس بن محمد الدوري (2) وغير واحد ، قالوا : أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري . أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب . حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس

________________________________________

(1) سكت عنه الشيخ ، وهو في الصحيح برقم 1645 . (2) في نسخة الشيخ ناصر (الدودي) . انظر " التقريب " 3189 و 1 / 399 . (*)

________________________________________

[ 227 ]

الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء " . هذا حديث حسن غريب . 74 - باب ما جاء في إجلال الكبير 348 - 2108 حدثنا محمد بن المثنى . أخبرنا يزيد بن بيان العقيلي . حدثنى أبو الرحال الانصاري ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أكرم شاب شيخا لسنه . إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه " . (ضعيف - الضعيفة 304 ، المشكاة 4971 (ضعيف الجامع الصغير 5012)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان ، وأبو الرحال الانصاري آخر . 85 - باب ما جاء في التجارب 349 - 2119 حدثنا قتيبة . أخبرنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حليم إلا ذو عثرة ، ولا حكيم إلا ذو تجربة " . (ضعيف - المشكاة 5056 ، الضعيفة 5646 (ضعيف الجامع الصغير 6283)) . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . آخر أبواب البر والصلة

________________________________________

[ 228 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 - باب ما جاء ما يطعم المريض 350 - 2126 حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم . أخبرنا محمد بن السائب بن بركة ، عن أمه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أخذ أهله الوعك ، أمر بالحساء فصنع ، ثم أمرهم فحسوا منه ، وكان يقول : " إنه ليرتو (1) فؤاد الحزين ، ويسرو عن فؤاد السقيم ، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها " . (ضعيف - ابن ماجه 3445 (برقم 752 والمشكاة 4234)) . هذا حديث حسن صحيح . وقد روى الزهري عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا . . . . - 2127 حدثنا بذلك الحسين الجريري . أخبرنا أبو إسحاق الطالقاني ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ، حدثنا بذلك أبو إسحاق .

________________________________________

(1) (يرتو) : أي يشده ويقويه . وفي نسخة (ليرتق) . (يسرو) : أي يكشف عن فؤاده الالم ويزيله . (*)

________________________________________

[ 229 ]

9 - باب ما جاء في السعوط وغيره 351 - 2137 حدثنا محمد بن مدويه . أخبرنا عبد الرحمن بن حماد . أخبرنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن خير ما تداويتم به السعوط ، واللدود (1) ، والحجامة ، والمشي " . فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه . فلما فرغوا قال : " لدوهم " . قال : فلدوا كلهم غير العباس . (ضعيف - المشكاة 4473 / التحقيق الثاني) . 352 - 2137 / 1 حدثنا محمد بن يحيى . أخبرنا يزيد بن هارون . أخبرنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن خير ما تداويتم به اللدود ، والسعوط ، والحجامة ، والمشي ، وخير ما اكتحلتم به الاثمد ، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر " قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين . (ضعيف إلا فقرة استحال بالاثمد فصحيحة - ابن ماجه 3495 - 3497 ، 3499) (2) . هذا حديث حسن غريب : وهو حديث عباد بن منصور . 12 - باب ما جاء في الحجامة 353 - 1143 / 1 حدثنا عبد بن حميد . أخبرنا النضر بن شميل . أخبرنا عباد

________________________________________

(1) اللدود : هو بالفتح من الادوية : ما يسقاه المريض في أحد شقي الفم . ولديدا الفم : جانباه . (2) انظر " صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند " 2817 والصحيحة 724 . و " ضعيف سنن ابن ماجه " 766 و " مشكاة المصابيح " 352 ، و " ضعيف الجامع الصغير " 1855 و 4486 . (*)

________________________________________

[ 230 ]

ابن منصور قال : سمعت عكرمة قال : كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون ، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله ، وواحد يحجمه ويحجم أهله . (ضعيف الاسناد) . 354 - 2143 / 2 قال : وقال ابن عباس : قال نبي الله : (نعم العبد الحجام ، يذهب بالدم ، ويخف الصلب ، ويجلو عن البصر " . (ضعيف - ابن ماجه 3478 و (762 ، ضعيف الجامع الصغير 5966)) . 355 - 2143 / 4 (1) وقال : إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ، ويوم تسع عشرة ، ويوم إحدى وعشرين . 356 - 2143 / 5 وقال : إن خير ما تداويتم به السعوط ، واللدود ، والحجامة ، والمشي . (ضعيف - ومضى 2048) (2) . 357 - 2143 / 6 (3) وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لدني ؟ " فكلهم أمسكوا ، فقال : " لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد " (فلدوا) (4) غير عمه العباس .

________________________________________

(1) سكت عنه الشيخ ناصر . ولذلك ذكرته هنا اتباعا لمنهج القاعدة وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1674 . (2) عند المراجعة . تبين أن الرقم (2048) يعود لطبعة ابراهيم عطوه عوض . وهو في ترقيمنا 352 - 2137 / 1 . ولم نتبين كيف كان هذا ؟ ! (3) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 1675 . (4) ما بين الحاصرتين () زيادة منا لاستقامة المعنى في متن الحديث . والتوفيق مع ما في البخاري ومسلم . والحديث المتقدم برقم 351 / 2137 وإن كان ضعيفا ، فإن = (*)

________________________________________

[ 231 ]

قال النضر : اللدود الوجور (1) . (صحيح - دون قوله : " لده العباس " ، بل هو منكر لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة نحوه بلفظ : " غير العباس . فإنه لم يشهدكم " خ : 2458 م ، 7 / 24) . وفي الباب : عن عائشة . هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور . 18 - باب ما جاء أن العين حق والغسل لها 358 - 2155 حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ، أخبرنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري ، أخبرنا علي بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير ، قال : حدثني حية بن حابس التميمي . حدثني أبي : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا شئ في الهام ، والعين حق " . (ضعيف - الضعيفة 4804 ، لكن قوله : " العين حق " صحيح : ق - الصحيحة 1248 (ضعيف الجامع الصغير 6295 ، وصحيح الجامع الصغير 7503)) . 20 - باب ما جاء في الرقى والادوية 359 - 2159 حدثنا ابن أبي عمر ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن (ابن) (2) أبي خزامة ، عن أبيه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ! أرأيت رقى (3) نسترقيها ، ودواء نتداوى به ، وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال :

________________________________________

= الشاهد منه ثابت في هذا الحديث . (1) كانت في طبعة دار الفكر : (الوجود) . وسكت عنها الشيخ ناصر ، والصواب ما ذكرنا ، وهو ادخال الدواء في إحدى شقي الفم . (2) ما بين الحاصرتين () ناقص من الاصل . (3) هي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء من القرآن ، ومما صح من السنة . وأما ما اعتاده الناس من الكلام المسجوع الممزوج بكلمات لا يفهم لها معنى ، وقد تكون من = (*)

________________________________________

[ 232 ]

" هي من قدر الله " . (ضعيف - ابن ماجه 3437 (برقم 749 وسيأتي برقم 379 / 2252)) . . . . - 2160 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن أبي خزامة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . وقد روي عن ابن عيينة كلتا الروايتين ، فقال بعضهم : عن أبي خزامة ، عن أبيه ، وقال بعضهم : عن ابن أبي خزامة عن أبيه . وقد روى غير ابن عيينة هذا الحديث عن الزهري ، عن أبي خزامة ، عن أبيه . وهذا أصح ، ولا نعرف لابي خزامة غير هذا الحديث . 360 - 2164 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا معاذ ، حدثني أبي ، عن قتادة قال : حدثت أن أبا هريرة قال : أخذت ثلاثة أكمؤ ، أو خمسا ، أو سبعا . فعصرتهن ، فجعلت ماءهن في قارورة ، فكحلت به جارية لي ، فبرأت . (ضعيف الاسناد مع وقفه) . 361 - 2165 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة قال : حدثت أن أبا هريرة قال : الشونيز (1) دواء من كل داء إلا السام .

________________________________________

= الكفر والشرك ، فإنها ممنوعة . ومن السخافات ما يضاف إليها من الخبز بعد أن تدخل فيه السكين أو السيخ ، أو الماء بعد أن يوضع في أوان كتب عليها بعض الكلام ، أو وضع فيها الاوراق التي كتب عليها الكلام والطلسمات ، فإنها من عمل الشيطان ، وتخريف أدعياء العلم ، ويساعد عليها ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولو صح قول النبي صلى الله عليه وسلم : " هي من قدر الله " فمعناه : أن قدر الله كائن لا يرد . (1) هي الحبة السوداء . (*)

________________________________________

[ 233 ]

قال قتادة : يأخذ كل يوم إحدى وعشرين حبة ، فيجعلهن في خرقة ، فينقعه ، فيستعط به كل يوم في منخره الايمن قطرتين والايسر قطرة ، والثاني في الايسر قطرتين وفي الايمن قطرة ، والثالث في الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة . (ضعيف الاسناد مع وقفه ، لكن صح مرفوعا دون قول قتادة : " يأخذ . . " الصحيحة 1905) . 25 - باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء 362 - 2172 حدثنا محمد بشار ، حدثنا أبو عامر العقدي ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يعلمهم من الحمى ، ومن الاوجاع كلها أن يقول : " باسم الله الكبير ، أعوذ بالله العظيم ، من شر كل عرق نعار ، ومن شر حر النار " . (ضعيف - المشكاة 1554 (ضعيف الجامع الصغير 4587)) . هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة . وإبراهيم يضعف في الحديث ، ويروى : عرق يعار . 27 - باب ما جاء في دواء ذات الجنب 363 - 2175 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا معاذ بن هشام . حدثني أبي ، عن قتادة ، عن أبي عبد الله ، عن زيد بن أرقم : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان ينعت الزيت ، والورس : من ذات الجنب . قال قتادة : ويلد من الجانب الذي يشتكيه . (ضعيف - ابن ماجه 3467 (برقم 761 وفيه زيادة : القسط)) .

________________________________________

[ 234 ]

هذا حديث حسن صحيح . وأبو عبد الله اسمه ميمون هو شيخ بصري . 364 - 2176 حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري . حدثنا عمرو بن محمد ابن أبي رزين . حدثنا شعبة عن خالد الحذاء . حدثنا ميمون أبو عبد الله قال : سمعت زيد بن أرقم قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن نتداوى من ذات الجنب ، بالقسط البحري ، والزيت . (ضعيف - انظر ما قبله) . هذا حديث حسن صحيح . ولا نعرفه إلا من حديث ميمون ، عن زيد بن أرقم . وقد روى عن ميمون غير واحد من أهل العلم هذا الحديث . وذات الجنب : يعني السل (1) . 29 - باب ما جاء في السنا 365 - 2178 حدثنا محمد بن بشار . حدثنا محمد بن بكر . حدثنا عبد الحميد بن جعفر . حدثني عتبة بن عبد الله ، عن أسماء بنت عميس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها : " بم تستمشين ؟ " قالت : بالشبرم ، قال : " حار جار " ، قالت : ثم استمشيت بالسنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو أن شيئا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنا " . (ضعيف - ابن ماجه 4537) (هذا وهم في أصل الشيخ ناصر . وإنما هو رقم مشكاة المصابيح والشيخ ناصر لم يحل على المشكاة . وأما رقم " ضعيف سنن ابن ماجه " فهو 760 - 3461 ومن منا لا يسهو - وانظر " ضعيف الجامع الصغير " 4807) . هذا حديث غريب .

________________________________________

(1) هذا التفسير من الامام الترمذي ، لا يستند إلى معرفة بالطب ، والمعروف الآن أنهما مرضان مختلفان . (*)

________________________________________

[ 235 ]

32 - باب (في الحمى) 366 - 2181 حدثنا أحمد بن سعيد الاشقر المرابطي . حدثنا روح بن عبادة . حدثنا مرزوق أبو عبد الله الشامي . حدثنا سعيد - رجل من أهل الشام - حدثنا ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أصاب أحدكم الحمى ، فإن الحمى قطعة من النار ، فليطفها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار ، فليستقبل جريته ، فيقول : باسم الله اللهم اشف عبدك ، وصدق رسولك . بعد صلاة الصبح ، وقبل طلوع الشمس ، وليغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام ، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس ، فإن لم يبرأ في خمس فسبع ، فإن لم يبرأ في سبع ، فتسع ، فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله " . (ضعيف - الضعيفة 2339 (ضعيف الجامع الصغير 375)) . هذا حديث غريب . 34 - باب (في الدخول على المريض) 367 - 2183 حدثنا عبد الله بن سعيد الاشج . حدثنا عقبة بن خالد السكوني ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله ، فإن ذلك لا يرد شيئا ، ويطيب نفسه " . (ضعيف - ابن ماجه 1438 (برقم 303 ومشكاة المصابيح 1572 ، ضعيف الجامع الصغير 488 ، الضعيفة 184)) . هذا حديث غريب .

________________________________________

[ 236 ]

بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 - باب ما جاء في تعليم الفرائض 368 - 2185 حدثنا عبد الاعلى بن واصل . حدثنا محمد بن القاسم الاسدي . حدثنا الفضل بن دلهم . حدثني عوف ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض " . (ضعيف - المشكاة 244 ، الارواء 1664 (ضعيف الجامع الصغير 2450)) . هذا حديث فيه اضطراب . وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف ، عن رجل ، عن سليمان بن جابر ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . . . . - 2186 حدثنا بذلك الحسين بن حريث ، حدثنا أبو أسامة بهذا نحوه بمعناه ، ومحمد بن القاسم الاسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره . 9 - باب ما جاء في ميراث الجد 369 - 2196 حدثنا الحسن بن عرفة . حدثنا يزيد بن هارون ، عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال :

________________________________________

[ 237 ]

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني مات ، فما لي من ميراثه ؟ فقال : " لك السدس " فلما ولى دعاه فقال : " لك سدس آخرا " ، فلما ولى دعاه قال : " إن السدس الاخر لك طعمة " . (ضعيف - ضعيف أبي داود 500 (619 / 2896 ، مشكاة المصابيح 3060)) . هذا حديث صحيح حسن . وفي الباب : عن معقل بن يسار . 10 - باب ما جاء في ميراث الجدة 370 - 2197 حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا سفيان . حدثنا الزهري قال مرة : قال قبيصة : وقال مرة عن رجل ، عن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة أم الام ، أو أم الاب ، إلى أبي بكر : فقالت : إن ابن ابني ، أو إن ابن ابنتي مات ، وقد أخبرت أن لي في