4 مصاحف

حمل المصحف

مراجع في المصطلح واللغة

مراجع في المصطلح واللغة

كتاب الكبائر_لمحمد بن عثمان الذهبي/تابع الكبائر من... /حياة ابن تيمية العلمية أ. د. عبدالله بن مبارك آل... /التهاب الكلية الخلالي /الالتهاب السحائي عند الكبار والأطفال /صحيح السيرة النبوية{{ما صحّ من سيرة رسول الله صلى ... /كتاب : عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري أقسام ا... /كتاب :البداية والنهاية للامام الحافظ ابي الفداء ا... /أنواع العدوى المنقولة جنسياً ومنها الإيدز والعدوى ... /الالتهاب الرئوي الحاد /اعراض التسمم بالمعادن الرصاص والزرنيخ /المجلد الثالث 3. والرابع 4. [ القاموس المحيط - : م... /المجلد 11 و12.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ال... /موسوعة المعاجم والقواميس - الإصدار الثاني / مجلد{1 و 2}كتاب: الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي... /مجلد واحد كتاب: اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأش... /مجلد {1 و 2 } كتاب: المحيط في اللغة لإسماعيل بن ... /سيرة الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له /اللوكيميا النخاعية الحادة Acute Myeloid Leukemia.... /قائمة /مختصرات الأمراض والاضطرابات / اللقاحات وما تمنعه من أمراض /البواسير ( Hemorrhoids) /علاج الربو بالفصد /دراسة مفصلة لموسوعة أطراف الحديث النبوي للشيخ سع... / مصحف الشمرلي كله /حمل ما تريد من كتب /مكتبة التاريخ و مكتبة الحديث /مكتبة علوم القران و الادب /علاج سرطان البروستات بالاستماتة. /جهاز المناعة و الكيموكين CCL5 .. /السيتوكين" التي يجعل الجسم يهاجم نفسه /المنطقة المشفرة و{قائمة معلمات Y-STR} واختلال الص... /مشروع جينوم الشمبانزي /كتاب 1.: تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّ... /كتاب :2. تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب : تاج العروس من جواهر القاموس

الأربعاء، 11 مايو 2022

صحيح ابن ماجة – الإمام محمد ناصر الدين الألباني الملف السادس {6}

 6..صحيح ابن ماجة – الإمام محمد ناصر الدين الألباني الملف السادس

1606

1606 - ( حسن )
عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الآية ( والصلح خير ) في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها * ( حسن ) صحيح أبي داود 1852 . . مممزواج

1607


1607 - (
صحيح )
عن عائشة قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه * ( صحيح ) الصحيحة 1019 . مممزواج

1608


1608 - (
صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي * ( صحيح ) الصحيحة 285 ، التعليق الرغيب 72 / 3 . . مممزواج

1609


1609 - (
صحيح )
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم * ( صحيح ) الصحيحة 285 ، آداب الزفاف 162 . . مممزواج

1610


1610 - (
صحيح )
عن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته * ( صحيح ) الارواء 1502 ، الصحيحة 131 ، آداب الزفاف 171 . . مممزواج

1611


1611 - (
صحيح )
عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبى ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه * ( صحيح ) الصحيحة 1862 . ( ما علمت : أي بقبام الأزواج الطاهرات علي في تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة . وقد جاءت فاطمة قبل ذلك . وكأنها ما صرحت بتمام الحقيقة . وعند مجيء زينب ظهر لها تمام الحقيقة . أحسبك : أي يكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين . أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر . ذريعتها : تصغير الذراع . مممزواج

1612


1612 - (
صحيح )
عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني * ( صحيح ) الآداب 107 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1613


1613 - (
صحيح )
عن عبد الله بن زمعة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن ثم قال إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه * ( صحيح ) الارواء 2031 ، غاية المرام 250 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1614


1614 - (
صحيح )
عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا * ( صحيح ) غاية المرام 252 ، مختصر الشمائل 299 : وأخرج مسلم أتم منه . . مممزواج

1615


1615 - (
صحيح )
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم * ( حسن صحيح ) غاية المرام 251 ، صحيح أبي داود 1863 ، المشكاة 3261 / التحقيق الثاني

1616


1616 - (
صحيح )
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 ، غاية المرام 93 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج

1617


1617 - (
صحيح )
عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها فأصل لها فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 غاية المرام 98 و99 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1618


1618 - (
صحيح )
عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته قال إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه قالت فإني لأظن أهلك يفعلون قال اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا قالت ما رأيت شيئا قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جامعتنا * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 ، آداب الزفاف 114 - 115 ، غاية المرام 93 . . مممزواج

1619


1619 - (
صحيح )
عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال * ( صحيح ) . . مممزواج

1620


1620 - (
صحيح )
عن مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار * ( صحيح ) الصحيحة 1930 . . مممزواج

1621


1621 - (
صحيح )
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم * ( صحيح ) الصحيحة 450 / 4 - 451 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1622


1622 - (
شاذ )
عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف * ( شاذ ) الصحيحة 799 و 1897 : وأخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ لهما إن كان الشؤم في شيء ففي ... فذكر الثلاث دون السيف وهو المحفوظ . مممزواج

1623


1623 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله فأما ما يحب فالغيرة في الريبة وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة * ( صحيح ) الارواء 1999 . . مممزواج

1624


1624 - (
صحيح )
عن عائشة قالت ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من ذهب قاله ابن ماجة * ( صحيح ) الصحيحة 1554 : وأخرجه البخاري ومسلم

1625


1625 - (
صحيح )
عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها * ( صحيح ) الارواء 2676 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1626


1626 - (
صحيح )
عن علي ابن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فنزل علي عن الخطبة * ( صحيح ) الارواء 2676 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1627


1627 - (
صحيح )
عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) قالت فقلت إن ربك ليسارع في هواك * ( صحيح ) : أخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1628


1628 - (
لم تتم دراسته )
عن ثابت قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة فقالت ابنته ما أقل حياءها قال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه * ( سكت عنه المؤلف )

1629


1629 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى عرق نزعها قال وهذا لعل عرقا نزعه واللفظ لابن الصباح * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1956 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج

1630


1630 - (
صحيح )
عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها أسود قال لا قال فيها أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق * ( حسن صحيح ) صحيح أبي داود 1956 . . مممزواج

1631


1631 - (
صحيح )
عن عائشة قالت إن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1966 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1632


1632 - (
صحيح )
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش * ( صحيح ) تخريج المختارة 223 و287 - 288 . . مممزواج

1633


1633 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر * ( صحيح ) : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1634


1634 - (
صحيح )
عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر * ( صحيح ) بما قبله . . مممزواج

1635


1635 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول * ( صحيح ) الارواء 1921 . . مممزواج

1636


1636 - (
صحيح )
عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي * ( صحيح ) آداب الزفاف 54 ، غاية المرام 241 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1637


1637 - (
صحيح )
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا * ( صحيح ) الصحيحة 173 ، آداب الزفاف 178 . . مممزواج

1638


1638 - (
صحيح )
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها * ( صحيح ) الارواء 2077 ، الصحيحة 2007 . . مممزواج

1639


1639 - (
صحيح )
عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله * ( صحيح ) الارواء 2059 ، صحيح أبي داود 1892 و 1895 . . مممزواج

1640


1640 - (
صحيح )
عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع * ( صحيح ) الارواء 2059 . . مممزواج

1641


1641 - (
صحيح )
عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة * ( صحيح ) الارواء 2059

1642


1642 - (
صحيح )
عن يونس بن جبير أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق * ( صحيح ) الارواء 127 / 7 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( أيعتد بتلك : أي بتلك التطليقة . أي تعد تلك التطليقة وتحسب في الطلاقات الثلاث أم لا . لعدم مطابقتها وقتها . والشيء يبطل قبا أوانه . إن عجز : عن الرجعة أي فلم تحسب حينئذ . فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضا . إذ لاأثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه . واستحمق : أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز فالواو بمعنى أو . مممزواج

1643


1643 - (
صحيح )
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل * ( صحيح ) الارواء 126 / 7 و 130 ، صحيح أبي داود 1894 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1644


1644 - (
صحيح )
عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1976 - 1982 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1645


1645 - (
صحيح )
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها * ( صحيح ) الارواء 2078 ، صحيح أبي داود 1899 . . مممزواج

1646


1646 - (
صحيح )
عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها * ( صحيح ) الارواء 2117 . . مممزواج

1647


1647 - (
صحيح )
عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1996 : وأخرج البخاري ومسلم نحوه . . مممزواج

1648


1648 - (
صحيح )
عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال وفيم ذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي * ( صحيح ) الصحيحة 2722 ، صحيح أبي داود 1996 . . مممزواج

1649


1649 - (
صحيح )
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها * ( صحيح ) الصحيحة 2722 . . مممزواج

1650


1650 - (
صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال والله لمن شاء لاعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) صحيح أبي داود . . مممزواج

1651


1651 - (
صحيح )
عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) الارواء 2131 / التحقيق الثاني . . مممزواج

1652


1652 - (
حسن )
عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( حسن ) صحيح أبي داود 1984 . . مممزواج

1653


1653 - (
صحيح )
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1981 : وأخرج مسلم نحوه . . مممزواج

1654


1654 - (
صحيح )
عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا * ( صحيج ) الارواء 2134 ، الصحيحة 723 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1655


1655 - (
صحيح )
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة * ( صحيح ) الروض 836 ، صحيح أبي داود 1976 - 1980 و 1982 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1656


1656 - (
صحيح )
عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة * ( صحيح ) الروض 836 . . مممزواج

1657


1657 - (
منكر )
عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية * ( منكر ) يذكر أسامة أو أنس صحيح بلفظ : فأمر أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين : أخرجه البخاري . ( بمعاذ : أي عذت بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى ) . مممزواج

1658


1658 - (
حسن )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة * ( حسن ) الارواء 1826 ، صحيح أبي داود 1904 . . مممزواج

1659


1659 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1915 ، الارواء 2062 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1660


1660 - (
صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ * ( صحيح ) الارواء 297 . . مممزواج

1661


1661 - (
صحيح )
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم * ( صحيح ) الارواء 297 . . مممزواج

1662


1662 - (
صحيح )
عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) المشكاة 6284 ، الارواء 82 . . مممزواج

1663


1663 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1915 : وأخرج البخاري ومسلم دون قوله وما استكرهوا عليه فإنه شاذ وإنما صح في حديث ابن عباس الآتي بعده . . مممزواج

1664


1664 - (
صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) المشكاة 6284 ، الروض 404 ، الارواء 82 . . مممزواج

1665


1665 - (
حسن )
عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق * ( حسن ) الارواء 2047 ، صحيح أبي داود 1903 . ( الاغلاق : الغضب أو الإكراه ) . مممزواج

1666


1666 - (
صحيح )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك * ( حسن صحيح ) الارواء 1751 ، الروض 571 ، صحيح أبي داود 1900 التعليق على التنكيل 62 / 2 . . مممزواج

1667


1667 - (
صحيح )
عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك * ( حسن صحيح ) الارواء 152 / 7 . مممزواج

1668


1668 - (
صحيح )
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح * ( صحيح ) بما قبله . . مممزواج

1669


1669 - (
صحيح )
حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك * ( صحيح ) الارواء 2064 : وأخرجه البخاري ومضى بزيادة منكره 207 . . مممزواج

1670


1670 - (
صحيح )
عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نره شيئا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1913 : وأخرجه البخاري ومسلم ( ورد في الكتاب يره بالياء بدلا من نره بالنون )

1671


1671 - (
صحيح )
عن عائشة قالت لما نزلت ( وإن كنتن تردن الله ورسوله ) دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) الآيات فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله * ( صحيح ) أخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1672


1672 - (
صحيح )
عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة * ( صحيح ) الارواء 2035 ، المشكاة 3279 ، صحيح أبي داود 1928 . ( أي التي تطلب الطلاق في غير حال شدة ملجئة إليه ) . مممزواج

1673


1673 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد * ( صحيح ) الارواء 2036 ، صحيح أبي داود 1929 : وأخرج البخاري نحوه . ( أكره الكفر في الاسلام : أي أخلاق الكفر بعد الدخول في الاسلام . ) . مممزواج

1674


1674 - (
صحيح )
عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه * ( حسن صحيح ) الصحيح 1931 ، التعليق على الروضه . . مممزواج

1675


1675 - (
صحيح )
عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فمكث تسعة وعشرين يوما حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فقال الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها ثلاث مرات والشهر هكذا وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة * ( حسن صحيح ) التعليق على ابن ماجه : وأخرجه مسلم عن جابر وأخرجه البخاري ومسلم عن عائشه . مممزواج

1676


1676 - (
صحيح )
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا فقيل يا رسول الله إنما مضى تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1677


1677 - (
صحيح )
عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل إذا ينزل الله عز وجل فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك لجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك فقلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أو أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها * ( صحيح ) الارواء 2091 ، صحيح أبي داود 1917 . . مممزواج

1678


1678 - (
صحيح )
عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) * ( صحيح ) الارواء 175 / 7 . . مممزواج

1679


1679 - (
صحيح )
عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة * ( صحيح ) وهو مختصر الحديث 1677 ( يكفر : من التكفير أي يعطي الكفارة ) . مممزواج

1680


1680 - (
حسن )
عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر * ( حسن ) الارواء 139 / 7 ( حجليها : هما الخلخالان ) . . مممزواج

1681


1681 - (
صحيح )
عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت فقال صنعت أنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما قال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه * ( صحيح ) الارواء 2100 ، صحيح أبي داود 1942 - 1949 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1682


1682 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن * ( صحيح ) الارواء 2098 ، صحيح أبي داود 1951 : وأخرجه البخاري . . مممزواج

1683


1683 - (
صحيح )
عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آيات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود فجاءت به أسود جعدا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1950 : وأخرجه مسلم . مممزواج

1684


1684 - (
صحيح )
عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1955 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1685


1685 - (
صحيح )
عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه . . مممزواج

1686


1686 - (
صحيح )
عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * ( صحيح ) الارواء 2088 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج

1687


1687 - (
صحيح )
عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر * ( صحيح ) دون قوله حر والمحفوظ عبد كما في الحديثين التاليين الارواء 276 / 6 ، صحيح أبي داود 1937 . . مممزواج

1688


1688 - (
صحيح )
عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه * ( صحيح ) الارواء 276 / 6 - 277 ، صحيح أبي داود 1933 - 1934 : وأخرجه البخاري . . مممزواج

1689


1689 - (
صحيح )
عن عائشة قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حين أعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال الولاء لمن أعتق * ( حسن صحيح ) الارواء 274 / 6 ، الروض 827 ، صحيح أبي داود 1459 ، 2589 . . مممزواج

1690


1690 - (
صحيح )
عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض * ( صحيح ) الارواء 2120 ، صحيح أبي داود 1937 . مممزواج

1691


1691 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة * ( صحيح ) . مممزواج

1692


1692 - (
حسن )
عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق * ( حسن ) الارواء 2041 . ( أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى ) . . مممزواج

1693


1693 - (
صحيح )
عن عمرو بن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) الارواء 1141 ، الصحيح 1998 . ( نصب عشرا كما في الأصل على حكاية لفظ القرآن ) . مممزواج

1694


1694 - (
صحيح )
عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1992 ، الارواء 2114 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1695


1695 - (
صحيح )
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممزواج . ( أن تحد : من الإحداد وهو المشهور . والإحداد : ترك الزينة على الميت ) . . مممزواج

1696


1696 - (
صحيح )
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1697


1697 - (
صحيح )
عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 - 195 ، صحيح أبي داود 1994 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( ثوب عصب : هو برود يمنية يعصب غزلها ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض الأدنى بمعنى الأول ونبذه هو القليل من الشيء القسط الهندي والأظفار نوعان من البخور خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة ) . . مممزواج

1698


1698 - (
حسن )
عن عبد الله بن عمر قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها * ( حسن ) الصحيحة 919

1699


1699 - (
صحيح )
عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه مائة محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك * ( صحيح ) الصحيحة 913 . . مممزواج

1700


1700 - (
صحيح )
عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده * ( صحيح ) الصحيحة 2069 . مممكفارات

1701


1701 - (
صحيح )
عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده * ( صحيح ) الصحيحة 2069 . . مممكفارات

1702


1702 - (
حسن )
عن سالم عن أبيه قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب * ( حسن ) الظلال 234 ، البخاري الصحيحة 2090 . . مممكفارات

1703


1703 - (
صحيح )
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا * ( صحيح ) الارواء 2560 ، تخريج المختارة 195 - 197 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( ذاكرا : من نفسي أو آثرا : أي راويا عن غيري بأن أقول : قال فلان : وأبي ) . . مممكفارات

1704


1704 - (
صحيح )
عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1705


1705 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله * ( صحيح ) الارواء 2563 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1706


1706 - (
صحيح )
عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال * ( صحيح ) الارواء 2575 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1707


1707 - (
صحيح )
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما * ( صحيح ) الارواء 2576 . . مممكفارات

1708


1708 - (
صحيح )
عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله * ( صحيح ) الارواء 2698 . . مممكفارات

1709


1709 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت فقال لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . مممكفارات

1710


1710 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه * ( صحيح ) الارواء 4570 . . مممكفارات

1711


1711 - (
صحيح )
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث * ( صحيح ) الارواء 2571 ، المشكاة 3424 . . مممكفارات

1712


1712 - (
صحيح )
عن ابن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث * ( صحيح ) الارواء 2571 . . مممكفارات

1713


1713 - (
صحيح )
عن أبيه أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني * ( صحيح ) الارواء 166 / 7 ، الروض 1040 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( نستحمله : نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك . بثلاثة إبا ذود : جمع ناقة معنى . أي بثلاث نوق . غر الذرى : أي بيض الأسنمة كناية عن كونها سمينة ) . . مممكفارات

1714


1714 - (
صحيح )
عن عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه * ( صحيح ) الارواء 167 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1715


1715 - (
صحيح )
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال كفر عن يمينك * ( صحيح ) المصدر نفسه للحديث 1714 . مممكفارات

1716


1716 - (
صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك * ( صحيح ) الصحيحة 2334 . مممكفارات

1717


1717 - (
لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) * . مممكفارات

1718


1718 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها * ( صحيح ) الارواء 166 / 7 ، الصحيحة 1229 . . مممكفارات

1719


1719 - (
صحيح )
عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1720


1720 - (
صحيح )
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت * ( حسن صحيح ) الصحيحة 136 و 139 و 1093 . . مممكفارات

1721


1721 - (
صحيح )
عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد * ( صحيح ) الصحيحة 137 . . مممكفارات

1722


1722 - (
صحيح )
عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم * ( صحيح ) الصحيحة 503 . . مممكفارات

1723


1723 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف * ( صحيح ) مسلم 78 / 5 . . مممكفارات

1724


1724 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك * ( صحيح ) أخرجه مسلم . . مممكفارات

1725


1725 - (
صحيح )
عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم * ( صحيح ) الارواء 2585 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1726


1726 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله أنفق أنفق عليك * ( صحيح ) الارواء 208 / 8 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1727


1727 - (
صحيح )
عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1728


1728 - (
صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين * ( صحيح ) الارواء 2590 ، المشكاة 3435 . . مممكفارات

1729


1729 - (
صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه * ( صحيح ) الارواء 967 : وأخرجه البخاري . . مممكفارات

1730


1730 - (
صحيح )
عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين * ( صحيح ) دون قوله ولم يسمه 2586 : وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1731


1731 - (
صحيح )
عن عمر بن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري * ( صحيح ) . . مممكفارات

1732


1732 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية قال لا قال أوف بنذرك * ( صحيح ) المشكاة 3437 ، التعليق على الروضة 178 / 2 - 179 . . مممكفارات

1733


1733 - (
صحيح )
عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن قال لا قال أوف بنذرك * ( صحيح ) التعليق على الروضة 179 . مممكفارات

1734


1734 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1735


1735 - (
صحيح )
عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي * ( صحيح ) الصحيح 2077 : وأخرجه البخاري ومسلم هي عائشة رضي الله عنها . . مممكفارات

1736


1736 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا فقال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك * ( صحيح ) أخرجه مسلم 79 / 5 . . مممكفارات

1737


1737 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه * ( صحيح ) أخرجه البخاري . . مممكفارات

571


571 - (
ضعيف جدا )
2610 -
حدثنا عمرو بن رافع حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله * ( ضعيف جدا ) المشكاة 3484 ، الضعيفة 503 ، الرد على بليق 202

572


572 - (
صحيح )
2612 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به المائة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسمعيل البغدادي حدثنا عفان حدثنا همام فذكر نحوه * ( صحيح ) دون قةله الحسن : لما حضره الموت : وأخرجه البخاري ومسلم . وهو في صحيح ابن ماجه برقم 2123

701


701 - (
ضعيف جدا )
3246 -
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة * ( ضعيف جدا ) التعليق الرغيب 121 / 3 ، الصحيحة 2691

1738


1738 - (
صحيح )
2128 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه * ( صحيح ) الاحكام 171 ، الارواء 66 / 6 ، المشكاة 2770

1739


1739 - (
صحيح )
2129 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة * ( صحيح ) غاية المرام 163 ، وعند البخاري الشطر الأول منه أحاديث البيوع التعليق الرغيب 2 / 3

1740


1740 - (
صحيح )
2131 -
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار * ( حسن صحيح ) التعليق الرغيب 232 / 3 : وأخرجه البخاري ومسلم

1741


1741 - (
صحيح )
2132 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم * ( صحيح ) الصحيحة 174 ، أحاديث البيوع

1742


1742 - (
صحيح )
2133 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له * ( صحيح ) التعليق الرغيب 7 / 2 ، أحاديث البيوع الصحيحة 898 و 2607

1743


1743 - (
صحيح )
2135 -
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم * ( صحيح ) التعليق الرغيب 7 / 3 ، أحاديث البيوع الصحيحة 2607 ، المشكاة 5300

1744


1744 - (
صحيح )
2136 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة * ( صحيح ) المشكاة 2798 ، الروض 840 ، أحاديث البيوع

1745


1745 - (
صحيح )
2140 -
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قال له أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد يعني كل شاة بقيراط * ( صحيح ) غاية المرام 161 ، أحاديث البيوع تخريج فقه السيرة 70

1746


1746 - (
صحيح )
2141 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم ابن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : ومسلم

1747


1747 - (
صحيح )
2142 -
حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم * ( صحيح ) الروض 575 : وأخرجه البخاري ومسلم

1748


1748 - (
صحيح )
2145 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1749


1749 - (
صحيح )
2147 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جعفر ابن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلناها فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل * ( صحيح ) الارواء 1556 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1750


1750 - (
صحيح )
2148 -
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها * ( صحيح ) الصحيحة 256 ، أحاديث بيوع الموسوعة

1751


1751 - (
صحيح )
2149 -
حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها * ( صحيح ) الارواء 1493 ، الصحيحة 256 ، أحاديث البيوع

1752


1752 - (
صحيح )
2150 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن * ( صحيح ) الارواء 1291 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1753


1753 - (
صحيح )
2151 -
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قالا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( عسب الفحل : ماؤه وضرابه طلبا للنسل بالأجر فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما . )

1754


1754 - (
صحيح )
2152 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم . ( السنور : الهر وهو القط )

1755


1755 - (
صحيح )
2153 -
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره تفرد به ابن أبي عمر وحده قاله ابن ماجة * ( صحيح ) أحاديث البيوع مختصر الشمائل 311 : وأخرجه البخاري ومسلم

1756


1756 - (
صحيح )
2154 -
حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي حدثنا أبو داود ح و حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره * ( صحيح ) بما قبله وبعده المختصر 310 ، أحاديث البيوع

1757


1757 - (
صحيح )
2155 -
حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره * ( صحيح ) مختصر الشمائل 309 : وأخرجه البخاري ومسلم

1758


1758 - (
صحيح )
2156 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1759


1759 - (
صحيح )
2157 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك * ( صحيح ) الصحيحة أحاديث البيوع . ( نواضحك : جمع ناضحة . وهي الناقة التي يسقى عليها الماء أي اجعله علفا لها )

1760


1760 - (
صحيح )
2158 -
حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه * ( صحيح ) الارواء 1290 ، الروض 446 ، أحاديث بيوع الموسوعة : وأخرجه البخاري ومسلم . ( يستصبح بها الناس : ينورون مصابيحهم أجملوه : أجمل الشحم أذابه واستخرج دهنه )

1761


1761 - (
حسن )
2159 -
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن * ( حسن ) الصحيحة 2922

1762


1762 - (
صحيح )
2160 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر المعنى في الحديث التالي1763

1763


1763 - (
صحيح )
2161 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي * ( صحيح ) البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1764


1764 - (
صحيح )
2162 -
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض * ( صحيح ) الارواء 1297 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1765


1765 - (
صحيح )
2163 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه * ( صحيح ) الارواء 1298 : وأخرجه مسلم والبخاري فقرة السوم أحاديث البيوع . ( السوم : زيادة ثمن السلعة بعد استقرار البيع )

1766


1766 - (
صحيح )
2164 -
قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك ح و حدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش * ( صحيح ) الارواء 1318 ، أحاديث البيوع غاية المرام 335 . ( النجش : هو أن يمدح السلعة ليروجها . أو يزيد في الثمن ولا يريد شراؤها ليضر بذلك غيره )

1767


1767 - (
صحيح )
2165 -
حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا * ( صحيح ) الروض 1174 و 1175 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر رقم 1766 )

1768


1768 - (
صحيح )
2166 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( هو أن يبيع الحاضر أي المقيم مال البادي أي البدوي نفعا له بأن يكون دلالا له

1769


1769 - (
صحيح )
2167 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض * ( صحيح ) غاية المرام 330 ، أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم . ( انظر رقم 1768 )

1770


1770 - (
صحيح )
2168 -
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون سمسارا * ( صحيح ) غاية المرام 331 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر 1768 )

1771


1771 - (
صحيح )
2169 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق * ( صحيح ) الارواء 1317 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم . ( الأجلاب جمع جلب أريد بها الأمتعة المجلوبة التي يأتي بها الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها وتلقيها استقبالها وفي استقبالها تضييق على أهل السوق )

1772


1772 - (
صحيح )
2170 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب * ( صحيح ) غاية المرام 336 ، أحاديث البيوع

1773


1773 - (
صحيح )
2171 -
حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع * ( صحيح ) المصدر نفسه في 1772 : وأخرجه مسلم

1774


1774 - (
صحيح )
2172 -
حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * ( صحيح ) الارواء 154 / 5 ، الروض 541 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1775


1775 - (
صحيح )
2173 -
حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قالا حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1776


1776 - (
صحيح )
2174 -
حدثنا محمد بن يحيى وإسحق بن منصور قالا حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * ( صحيح ) بما قبله أحاديث البيوع

1777


1777 - (
حسن )
2175 -
حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الأعرابي عمرك الله بيعا * ( حسن ) أحاديث البيوع

1778


1778 - (
صحيح )
2176 -
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض * ( صحيح ) الارواء 1283 ، أحاديث البيوع

1779


1779 - (
صحيح )
2177 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرده * ( صحيح ) الارواء 1322 و1323 ، الصحيحة 798 ، أحاديث البيوع

1780


1780 - (
صحيح )
2178 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك * ( صحيح ) الارواء 1292 ، الروض 296 ، أحاديث البيوع المشكاة 2867

1781


1781 - (
صحيح )
2179 -
حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا أبو كريب حدثنا إسمعيل ابن علية قالا حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن * ( حسن صحيح ) الارواء 147 / 5 ، أحاديث البيوع الصحيحة 1212 ، المشكاة 2870 . ( ربح ما لم يضمن : هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض )

1782


1782 - (
صحيح )
2180 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن * ( صحيح ) الصحيحة أيضا أحاديث البيوع . ( هو ربح سلعة باعها من اشتراها ضامنا لها دون أن يحوذها )

1783


1783 - (
صحيح )
2185 -
حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة * ( صحيح ) الارواء 1294 ، أحاديث البيوع . ( بيع الغرر : هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول . وبيع الحصاة : هو أم يقول أحد العاقدين : إذا نبذت لك الحصاة فقد وجب البيع . )

1784


1784 - (
صحيح )
2186 -
حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر * ( صحيح ) بما قبله

1785


1785 - (
صحيح )
2188 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : أخرجه مسلم وأخرج البخاري معناه . ( حبل الحبلة : بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أنثى . )

1786


1786 - (
صحيح )
2190 -
حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة * ( صحيح ) الارواء 1334 ، المشكاة 2881 ، الصحيحة 2614 ، أحاديث البيوع . ( الإقالة : قبول فسخ العقد حال طلب الطرف الآخر )

1787


1787 - (
صحيح )
2191 -
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال * ( صحيح ) غاية المرام 323 ، الروض النضير 405 ، أحاديث البيوع

1788


1788 - (
صحيح )
2192 -
حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته * ( صحيح ) الروض 405 ، أحاديث البيوع

1789


1789 - (
حسن )
2193 -
حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر حدثنا إسمعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا * ( حسن ) تخريج المختارة 354 - 355 ، الصحيحة 1181 ، أحاديث البيوع

1790


1790 - (
صحيح )
2194 -
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى * ( صحيح ) التعليق الرغيب 18 / 3 ، أحاديث البيوع الروض 211 . ( اقتضى : أي طلب حقه )

1791


1791 - (
صحيح )
2196 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم وللبخاري بعضه

1792


1792 - (
صحيح )
2198 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له * ( صحيح ) صحيح الترغيب 955 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري و ومسلم

1793


1793 - (
صحيح )
2199 -
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب * ( صحيح ) غاية المرام 170 ، أحاديث البيوع الارواء 900

1794


1794 - (
صحيح )
2200 -
حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى ح و حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل ابن عياش قالا حدثنا محمد بن إسحق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق * ( صحيح ) التعليق الرغيب 31 / 3 : وأخرجه مسلم . ( يمحق : من المحق وهو المحو أي يزيل البركة )

1795


1795 - (
صحيح )
2201 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( قد أبرت : من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود . والمبتاع هو المشتري

1796


1796 - (
صحيح )
2202 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد ح و حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع * ( صحيح ) الارواء 1314 : وأخرجه البخاري ومسلم

1797


1797 - (
صحيح )
2203 -
حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا * ( صحيح ) الارواء 1314 ، أحاديث البيوع تخريج المختارة 210 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1798


1798 - (
صحيح )
2204 -
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع * ( صحيح ) بما قبله أحاديث البيوع

1799


1799 - (
صحيح )
2205 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري * ( صحيح ) الارواء 1355 : وأخرجه البخاري ومسلم

1800


1800 - (
صحيح )
2206 -
حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1801


1801 - (
صحيح )
2207 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه * ( صحيح ) الارواء 211 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1802


1802 - (
صحيح )
2208 -
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد * ( صحيح ) الارواء 209 / 5 و 1366 ، المشكاة 2862 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم دون النهي الثاني والثالث

1803


1803 - (
صحيح )
2209 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين * ( صحيح ) الارواء 212 / 5 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم . ( بيع السنين : أن يبيع ثمرة نخلة أونخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا )

1804


1804 - (
صحيح )
2210 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم * ( صحيح ) الارواء 113 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1805


1805 - (
صحيح )
2211 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالوا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( البز : الثياب أو أساس البيت )

1806


1806 - (
صحيح )
2212 -
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1807


1807 - (
صحيح )
2213 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا * ( صحيح ) البيوع

1808


1808 - (
حسن )
2214 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قالا حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه ( ويل للمطففين ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك * ( حسن ) أحاديث البيوع

1809


1809 - (
صحيح )
2215 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش * ( صحيح ) الارواء 1319 ، تخريج الايمان لابن سلام 71 ، أحاديث البيوع

1810


1810 - (
صحيح )
2217 -
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه * ( صحيح ) الارواء 1328 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1811


1811 - (
صحيح )
2218 -
حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام * ( صحيح ) الارواء 176 / 5 ، البيوع : وأخرجه مسلم

1812


1812 - (
حسن )
2219 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري * ( حسن ) أحاديث البيوع

1813


1813 - (
صحيح )
2220 -
حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( جزافا : هو المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا )

1814


1814 - (
صحيح )
2221 -
حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله * ( صحيح ) الارواء 1331 ، أحاديث البيوع . ( وسقي : الوسق ستون صاعا وشفي أي ربحي )

1815


1815 - (
صحيح )
2222 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1816


1816 - (
صحيح )
2223 -
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1817


1817 - (
حسن )
2226 -
حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة * ( حسن ) تخريج المختارة 176 - 178 ، التعليق الرغيب 4 / 3 ، تخريج الكلم الطيب 229 ، أحاديث البيوع

1818


1818 - (
صحيح )
2227 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله * ( صحيح ) الروض 490 ، صحيح أبي داود 2345 ، أحاديث البيوع

1819


1819 - (
صحيح )
2229 -
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا إسحق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها * ( صحيح ) الروض أيضا أحاديث البيوع

1820


1820 - (
صحيح )
2230 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء يعني الحنطة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : ,اخرجه مسلم وللبخاري نحوه دون الذكر الثلاثة . ( مصراة : من التصرية وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري )

1821


1821 - (
حسن )
2233 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه * ( حسن ) الارواء 1315 ، أحاديث البيوع . ( قضى أن خراج العبد بضمانه : هو مايحصل ويخرج من غلة العبد المشترى وذلك بأن اشترى عبدا ثم استغله زمانا ثم اطلع على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله )

1822


1822 - (
حسن )
2234 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان * ( حسن ) المصدر نفسه والشرح أيضا انظر رقم 1821

1823


1823 - (
صحيح )
2237 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له * ( صحيح ) الارواء 1321 ، ولمسلم الجملة الأولى نحوه أحاديث البيوع

1824


1824 - (
حسن )
2242 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم * ( حسن ) - أحاديث البيوع . ( لاداء : هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري ولاغائلة : هو الإباق والسرقة والزنا ولا خبثة : ما كان في الخلق والغائلة : سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه )

1825


1825 - (
حسن )
2243 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك * ( حسن ) آداب الزفاف 20 ، أحاديث البيوع صحيح أبي داود 1876

1826


1826 - (
صحيح )
2244 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء * ( صحيح ) الارواء 1347 ، الروض 729 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( هاء درهما : أي خذ درهما وأصلها هاك )

1827


1827 - (
صحيح )
2245 -
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع ح و حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسمعيل ابن علية قالا حدثنا سلمة بن علقمة التميمي حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا * ( صحيح ) الروض 749 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم

1828


1828 - (
صحيح )
2246 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرج البخاري ومسلم نحوه

1829


1829 - (
صحيح )
2247 -
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا * ( حسن صحيح ) أحاديث البيوع

1830


1830 - (
صحيح )
2248 -
حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة * ( صحيح ) الارواء 1338 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( الصرف : البيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو العكس والنسيئة : البيع إلى أجل معلوم )

1831


1831 - (
صحيح )
2249 -
حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف * ( صحيح ) الارواء 187 / 5 ، أحاديث البيوع

1832


1832 - (
صحيح )
2250 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1833


1833 - (
صحيح )
2251 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1834


1834 - (
صحيح )
2252 -
حدثنا أبو إسحق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء * ( صحيح ) البيوع أيضا

1835


1835 - (
صحيح )
2255 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وإسحق بن سليمان قالا حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك * ( صحيح ) الارواء 1352 ، أحاديث البيوع

1836


1836 - (
صحيح )
2256 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1837


1837 - (
صحيح )
2257 -
حدثنا أزهر بن مروان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( المحاقلة : بيع الطعام في سنبله بالقمح والمزابنة : بيع تمر النخل بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا )

1838


1838 - (
صحيح )
2258 -
حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة * ( صحيح ) البيوع . ( انظر الشرح في سابقه )

1839


1839 - (
صحيح )
2259 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم ( العرايا : بيع قدر من الرطب على النخل بما يقاربه من التمر )

1840


1840 - (
صحيح )
2260 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا * ( صحيح ) الروض 315 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1841


1841 - (
صحيح )
2261 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة * ( صحيح ) أحاديث البيوع المشكاة 2822 التحقيق الثاني

1842


1842 - (
صحيح )
2262 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة * ( صحيح ) أحاديث البيوع الصحيحة 2416

1843


1843 - (
صحيح )
2263 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحسين بن عروة ح و حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من دحية الكلبي * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1844


1844 - (
صحيح )
2265 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه * ( صحيح ) التعليق الرغيب 50 / 3 و 51 ، أحاديث البيوع

1845


1845 - (
صحيح )
2266 -
حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا * ( صحيح ) التعليق أيضا تخريج الايمان لابن سلام 99 ، أحاديث البيوع

1846


1846 - (
صحيح )
2267 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1847


1847 - (
صحيح )
2268 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه * ( صحيح ) الارواء 184 / 5 التعليق الرغيب 49 / 3 ، أحاديث البيوع

1848


1848 - (
صحيح )
2268 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه * ( صحيح ) التعليق أيضا 52 / 3 ، أحاديث البيوع

1849


1849 - (
صحيح )
2271 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم * ( صحيح ) الارواء 1376 ، الروض 458 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1850


1850 - (
صحيح )
2273 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد قال امترى عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك * ( صحيح ) الارواء 1370 : وأخرجه البخاري بلفظ : ما كنا نسألهم مكان ما عندهم أحاديث البيوع

1851


1851 - (
صحيح )
2276 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك فلما قدمت قال يا أبا رافع اقض هذا الرجل بكره فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء * ( صحيح ) الارواء 1371 ، أحاديث البيوع : مسلم

1852


1852 - (
صحيح )
2277 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني سعيد بن هانئ قال سمعت العرباض بن سارية يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا فقال الأعرابي يا رسول الله هذا أسن من بعيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء * ( صحيح ) الارواء 224 / 5 - 225 ، أحاديث البيوع : وأخرج البخاري ومسلم نحوه

1853


1853 - (
صحيح )
2278 -
حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني * ( صحيح ) التعليق على الروض 140 / 2

1854


1854 - (
صحيح )
2281 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم * ( صحيح ) الارواء 1626

1855


1855 - (
صحيح )
2282 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا يوسف بن إسحق عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك * ( صحيح ) الارواء 838 ، الروض 195 و 603

1856


1856 - (
صحيح )
2283 -
حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم * ( صحيح ) المشكاة 3354

1857


1857 - (
صحيح )
2284 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف * ( صحيح ) الارواء 2646 : وأخرجه البخاري ومسلم

1858


1858 - (
صحيح )
2285 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة وقال أبي في حديثه إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا * ( صحيح ) الارواء 1457 ، صحيح أبي داود 1479 ، الصحيحة 730

1859


1859 - (
حسن )
2286 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها قالوا يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك من أفضل أموالنا * ( حسن ) التعليق الرغيب 45 / 2

1860


1860 - (
صحيح )
2288 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه فمنعني أو قال فضربني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله فقلت لا أنتهي أو لا أدعه فقال الأجر بينكما * ( صحيح ) مسلم 91 / 3

1861


1861 - (
صحيح )
2289 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار ح و حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلا من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق * ( صحيح ) الصحيحة 2229

1862


1862 - (
صحيح )
2291 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد * ( صحيح ) المشكاة 2953 ، التحقيق الثاني الارواء 2521

1863


1863 - (
صحيح )
2292 -
حدثنا هدية بن عبد الوهاب وأيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة * ( صحيح ) المشكاة 2954 التحقيق الثاني وانظر الحديث الآتي 2104

1864


1864 - (
صحيح )
2293 -
حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه * ( صحيح ) الارواء 2522 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( مشربته : غرفته فينتشل : يستخرج )

1865


1865 - (
صحيح )
2295 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة * ( صحيح ) الصحيحة 773 ، أحاديث البيوع

1866


1866 - (
صحيح )
2296 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة * ( صحيح ) الصحيحة 1763 ، أحاديث البيوع

1867


1867 - (
صحيح )
2296 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة * ( صحيح ) الصحيحة 1128

1868


1868 - (
صحيح )
2299 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين * ( صحيح ) المشكاة 3733 ، التعليق الرغيب 131 / 3 ، الروض 1136

1869


1869 - (
صحيح )
2301 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء قال فضرب بيده في صدري ثم قال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين * ( صحيح ) الارواء 2500

1870


1870 - (
حسن )
2303 -
حدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن بلال عن عمران القطان عن حسين يعني ابن عمران عن أبي إسحق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه * ( حسن ) التعليق الرغيب 138 / 3 ، المشكاة 3741

1871


1871 - (
صحيح )
2304 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشي والمرتشي * ( صحيح ) الارواء 2620 ، المشكاة 3753 ، الروض 583 ، التعليق الرغيب 143 / 3

1872


1872 - (
صحيح )
2305 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة * ( صحيح ) الارواء 2558 ، الروض 672 : وأخرجه البخاري ومسلم

1873


1873 - (
صحيح )
2306 -
حدثنا إسمعيل بن توبة حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو هاشم قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة * ( صحيح ) الارواء 2614 ، المشكاة 3735

1874


1874 - (
صحيح )
2307 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان قال هشام في حديثه لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان * ( صحيح ) باللفظ الأول الارواء 2626 ، الروض 928 : وأخرجه البخاري ومسلم

1875


1875 - (
صحيح )
2308 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة * ( صحيح ) الارواء 2624 ، الصحيحة 456 و 1162 : وأخرجه البخاري ومسلم

1876


1876 - (
صحيح )
2309 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار * ( حسن صحيح ) الارواء 259 / 8 ، الصحيحة أيضا

1877


1877 - (
صحيح )
2310 -
حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة حدثني أبي عن أبيه حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار * ( صحيح ) أخرجه مسلم 57 / 1

1878


1878 - (
صحيح )
2311 -
حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع * ( صحيح ) الارواء 350 / 7 ن الصحيحة 438 و 1021

1879


1879 - (
صحيح )
2312 -
حدثنا حرملة بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه * ( صحيح ) الارواء 2641 ، التعليق على التنكيل 40 / 1 : وأخرجه البخاري ومسلم

1880


1880 - (
صحيح )
2313 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن شقيق عن الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك بينة قلت لا قال لليهودي احلف قلت إذا يحلف فيه فيذهب بمالي فأنزل الله سبحانه ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلخ الآية * ( صحيح ) الارواء 2638 : وأخرجه البخاري ومسلم

1881


1881 - (
صحيح )
2314 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان * ( صحيح ) الروض 240 و 640 : وأخرجه البخاري ومسلم

1882


1882 - (
صحيح )
2315 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان سواكا من أراك * ( صحيح ) الروض 240

1883


1883 - (
صحيح )
2316 -
حدثنا عمرو بن رافع حدثنا مروان بن معاوية ح و حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا صفوان بن عيسى قالا حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر * ( صحيح ) الروض 240 ، التعليق الرغيب 48 / 3 ، الارواء 2697

1884


1884 - (
صحيح )
2317 -
حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قالا حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار * ( صحيح ) الارواء 313 / 8 ، المشكاة 3778

1885


1885 - (
صحيح )
2318 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى * ( صحيح ) وهو طرف من الحديث الآتي 2072

1886


1886 - (
صحيح )
2319 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن مجالد أنبأنا عامر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهوديين أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه

1887


1887 - (
صحيح )
2320 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين * ( صحيح ) الارواء 275 / 8 - 277 و 2659

1888


1888 - (
صحيح )
2323 -
حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل حدثنا الحسن بن علي ابن عفان حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله * ( صحيح ) الصحيحة 238

1889


1889 - (
صحيح )
2325 -
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها * ( صحيح ) الارواء 1523 ، الروض 93 : وأخرجه البخاري

1890


1890 - (
صحيح )
2326 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم فلما رآهم قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم * ( صحيح ) الارواء 1430 : وأخرجه البخاري ومسلم

1891


1891 - (
حسن )
2327 -
حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فقال يا أخي إنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري فاجعل عليه خشبك * ( حسن ) بما قبله المصدر نفسه ( أعتق أحدهما : أي حلف بالعتق )

1892


1892 - (
صحيح )
2328 -
حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره * ( صحيح ) بما قبله

1893


1893 - (
صحيح )
2329 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أذرع * ( صحيح ) أخرجه مسلم 59 / 5

1894


1894 - (
صحيح )
2330 -
حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قالا حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع * ( صحيح )

1895


1895 - (
صحيح )
2331 -
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار * ( صحيح ) 250 ، الارواء 896 ، غاية المرام 68

1896


1896 - (
صحيح )
2332 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار * ( صحيح ) بما قبله

1897


1897 - (
حسن )
2333 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه * ( حسن ) الارواء 896

1898


1898 - (
صحيح )
2336 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الأعلى حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فأعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة * ( صحيح ) الارواء 1654 : وأخرجه مسلم

1899


1899 - (
صحيح )
2337 -
حدثنا جميل بن الحسن العتكي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا ذلك أم كرها * ( صحيح ) الارواء 275 / 8 - 277 و 2659 . وانظر الحديث المتقدم رقم 1887

1900


1900 - (
صحيح )
2338 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه * ( صحيح ) ومضى 1604

1901


1901 - (
صحيح )
2339 -
حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1963 - 1964

1902


1902 - (
صحيح )
2340 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا وهو يقول يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1961 - 1962 : وأخرجه البخاري ومسلم

1903


1903 - (
صحيح )
2342 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه وقال يا غلام هذه أمك وهذا أبوك * ( صحيح ) الارواء 2192 ، صحيح أبي داود 1970

1904


1904 - (
صحيح )
2343 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما كافر والآخر مسلم فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه إلى المسلم فقضى له به * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1941

1905


1905 - (
صحيح )
2344 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما * ( صحيح ) الارواء 1303

1906


1906 - (
صحيح )
2345 -
حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل ها ولا خلابة * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1907


1907 - (
حسن )
2346 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق عن محمد ابن يحيى بن حبان قال هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها * ( حسن ) أحاديث البيوع

1908


1908 - (
صحيح )
2347 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعني الغرماء * ( صحيح ) الارواء 1437 : وأخرجه مسلم

1909


1909 - (
صحيح )
2349 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة ح و حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره * ( صحيح ) الارواء 1442 : وأخرجه البخاري ومسلم

1910


1910 - (
صحيح )
2350 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء * ( صحيح ) الارواء 269 / 5 و 1444

1911


1911 - (
صحيح )
2352 -
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا اليمان بن عدي حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء * ( صحيح ) الارواء 271 / 5

1912


1912 - (
صحيح )
2353 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعمرو بن رافع قالا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال قال عبد الله بن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته * ( صحيح ) الروض 347 ، الصحيحة 700 : وأخرجه البخاري ومسلم

1913


1913 - (
صحيح )
2354 -
حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يستحلف * ( صحيح ) الروض أيضا الصحيحة 431 و 1116

1914


1914 - (
صحيح )
2355 -
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا حدثنا زيد بن الحباب العكلي أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي حدثني أبو بكر ابن عمرو بن حزم حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان حدثني خارجة بن زيد بن ثابت أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد ابن خالد الجهني يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها * ( صحيح ) أخرج مسلم نحوه

1915


1915 - (
حسن )
2356 -
حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قالا حدثنا محمد بن مروان العجلي حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال تلا هذه الآية ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) حتى بلغ ( فإن أمن بعضكم بعضا ) فقال هذه نسخت ما قبلها * ( حسن ) التعليق على ابن ماجه

1916


1916 - (
حسن )
2357 -
حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا معمر بن سليمان ح و حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه * ( حسن ) الارواء 2669 ، المشكاة 3782 التحقيق الثاني

1917


1917 - (
صحيح )
2358 -
حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية * ( صحيح ) الارواء 2674 ، المشكاة 3783 التحقيق الثاني

1918


1918 - (
صحيح )
2359 -
حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد * ( صحيح ) الارواء 300 / 8 - 301 ، الروض 987

1919


1919 - (
صحيح )
2360 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد * ( صحيح ) الارواء 303 / 8 ، الروض أيضا

1920


1920 - (
صحيح )
2361 -
حدثنا أبو إسحق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثنا سيف بن سليمان المكي أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين * ( صحيح ) الارواء 2683 ، الروض : وأخرجه مسلم

1921


1921 - (
صحيح )
2362 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا جويرية بن أسماء حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب * ( صحيح ) بما قبله الارواء 305 / 8 ، الروض

1922


1922 - (
صحيح )
2366 -
حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا قال فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد على هذا غيري قال أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا * ( صحيح ) الارواء 42 / 6 : وأخرجه مسلم

1923


1923 - (
صحيح )
2367 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أخبراه عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته قال لا قال فاردده * ( صحيح ) الارواء 1598 : وأخرجه البخاري ومسلم

1924


1924 - (
صحيح )
2368 -
حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده * ( صحيح ) الروض 219 ، الارواء 63 / 6

1925


1925 - (
صحيح )
2369 -
حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده * ( حسن صحيح ) المشكاة 3020 التحقيق الثاني

1926


1926 - (
صحيح )
2370 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له * ( حسن صحيح ) الارواء 50 / 6 . ( العمرى : هبة العقار لشخص مدة حياته )

1927


1927 - (
صحيح )
2371 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه * ( صحيح ) الارواء 49 / 6 - 50 : وأخرجه مسلم . ( العمرى : هبة العقار لشخص مدة حياته )

1928


1928 - (
صحيح )
2372 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث * ( صحيح )

1929


1929 - (
صحيح )
2373 -
حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته قال والرقبى أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا * ( صحيح ) الارواء 54 / 6 . ( الرقبى : أن يقول جعلت هذه الدار لك سكنى فإن مت قبلك فهي لك )

1930


1930 - (
صحيح )
2374 -
حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم ح و حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية قالا حدثنا داود عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها * ( صحيح ) الارواء 53 / 6

1931


1931 - (
صحيح )
2375 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله * ( صحيح ) الارواء 64 / 6 الصحيحة 1699

1932


1932 - (
صحيح )
2376 -
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه * ( صحيح ) الارواء 1622 ، الروض 219 : وأخرجه البخاري ومسلم

1933


1933 - (
صحيح )
2377 -
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه * ( صحيح ) المصدر نفسه

1934


1934 - (
صحيح )
2379 -
حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلمة عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها * ( صحيح ) الصحيحة 775 و 825 ، التعليق الرغيب 45 / 2

1935


1935 - (
صحيح )
2380 -
حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى رجل من ولد كعب بن مالك عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها * ( صحيح ) الصحيحة أيضا

1936


1936 - (
صحيح )
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك * ( صحيح ) الارواء 849 ، صحيح أبي داود 1419 : وأخرجه البخاري ومسلم

1937


1937 - (
صحيح )
عن عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يرجع فيأكل قيئه * ( صحيح ) الارواء 1622 : وأخرجه مسلم

1938


1938 - (
صحيح )
عن عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصر صاحبها يبيعها بكسر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لا تبتع صدقتك * ( صحيح ) بما قبله

1939


1939 - (
صحيح )
2385 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ورد عليك الميراث * ( صحيح ) صحيح أبي داود 2561 : وأخرجه مسلم

1940


1940 - (
صحيح )
2386 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك * ( حسن صحيح ) التعليق على ابن خزيمه 2465 ، الصحيحة 2409

1941


1941 - (
صحيح )
2387 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا معتمر بن سليمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكلها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول * ( صحيح ) الارواء 1582 ، صحيح ابي داود 2562 : وأخرجه البخاري ومسلم

1942


1942 - (
صحيح )
2388 -
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط هو أحب إلي منها وقد أردت أن أتصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرها قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه * ( صحيح ) الارواء 1583

1943


1943 - (
صحيح )
2389 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة * ( صحيح ) الصحيحة 610 و 611 ، الارواء 1412 . ( المنحة : ما يعطى من أرض لتزرع أو شاة ليشرب لبنها )

1944


1944 - (
صحيح )
2390 -
حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قالا حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة * ( صحيح ) الصحيحة أيضا

1945


1945 - (
حسن )
2392 -
حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي حدثنا أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه * ( حسن ) الارواء 1547 ، الصحيحة 2315 ، التعليق على الروضة الندية 148 / 2

1946


1946 - (
صحيح )
2393 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال فكان لو اشترى التراب لربح فيه ( صحيح ) الارواء 1287 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه * ( حسن ) المصدر نفسه 129 / 5

1947


1947 - (
صحيح )
2394 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع * ( صحيح ) الارواء 1418 ، الروض 1137 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( المطل : تأخير سداد الدين من غير عذر أتبع : أحيل والحوالة نقل الدين من ذمة إلى أخرى )

1948


1948 - (
صحيح )
2395 -
حدثنا إسمعيل بن توبة حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه * ( صحيح ) أحاديث البيوع ( والشرح في الحديث السابق )

1949


1949 - (
صحيح )
2396 -
حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسمعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي * ( صحيح ) الارواء 1412 . ( الزعيم : الكفيل غارم : ضامن مقضي : يجب قضاؤه )

1950


1950 - (
صحيح )
2397 -
حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء أعطيكه فقال لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظره فقال شهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا قال من معدن قال لا خير فيها وقضاها عنه * ( صحيح ) الارواء 1413 ، أحاديث البيوع . ( غريما : رجلا مديما له الحميل : الضامن والكفيل )

1951


1951 - (
صحيح )
2398 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه ثمانية عشر أو تسعة عشر درهما * ( صحيح ) الاحكام 84 ، أحاديث البيوع

1952


1952 - (
صحيح )
2399 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفة هو عمران عن أم المؤمنين ميمونة قال كانت تدان دينا فقال لها بعض أهلها لا تفعلي وأنكر ذلك عليها قالت بلى إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا * ( صحيح ) دون قوله في الدنيا الصحيحة 1029 ، التعليق الرغيب 33 / 3 ، أحاديث البيوع

1953


1953 - (
صحيح )
2400 -
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن أبي فديك حدثنا سعيد بن سفيان مولى الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) الصحيحة 1000 ، 1029 ، أحاديث البيوع

1954


1954 - (
صحيح )
2401 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه لقي الله سارقا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه عن جده صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه * ( حسن صحيح ) الروض 1043 ، التعليق الرغيب 33 / 3 - 34 ، أحاديث البيوع

1955


1955 - (
صحيح )
2402 -
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله * ( صحيح ) غاية المرام 352 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري

1956


1956 - (
صحيح )
2403 -
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين * ( صحيح ) أحاديث البيوع التعليق الرغيب 32 / 3 - 33 ، المشكاة 2921 التحقيق الثاني الصحيحة 2785

1957


1957 - (
صحيح )
2404 -
حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه * ( صحيح ) المشكاة 2915 ، الاحكام 15 ، أحاديث البيوع

1958


1958 - (
صحيح )
2405 -
حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم * ( صحيح ) أحكام الجنائز ص5 ، أحاديث البيوع

1959


1959 - (
صحيح )
2406 -
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا توفي المؤمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته * ( صحيح ) الاحكام 86 ، الارواء 1433 : وأخرجه البخاري ومسلم

1960


1960 - (
صحيح )
2407 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي وأنا أولى بالمؤمنين * ( صحيح ) الارواء 249 / 5

1961


1961 - (
صحيح )
2408 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة * ( صحيح ) أخرجه مسلم . وهوطرف من الحديث المتقدم برقم 225

1962


1962 - (
صحيح )
2409 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن نفيع أبي داود عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة * ( صحيح ) الصحيحة 86 . ( أنظر معسرا : أجل دينه ابتداء حله : بعد حلول الدين )

1963


1963 - (
صحيح )
2410 -
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن إسحق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بن قيس عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له * ( صحيح ) الروض 844 ، صحيح الترغيب 901 : وأخرجه مسلم

1964


1964 - (
صحيح )
2411 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فقيل له ما عملت فإما ذكر أو ذكر قال إني كنت أتجوز في السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له قال أبو مسعود أنا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) صحيح الترغيب 894 ، أحاديث البيوع

1965


1965 - (
صحيح )
2412 -
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قالا حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف * ( صحيح ) التعليق الرغيب 20 / 3 ، أحاديث البيوع

1966


1966 - (
صحيح )
2413 -
حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي حدثنا محمد بن محبب القرشي حدثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق خذ حقك في عفاف واف أو غير واف * ( حسن صحيح ) التعليق أيضا

1967


1967 - (
صحيح )
2414 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد ابن جعفر قالا حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء * ( صحيح ) الارواء 225 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1968


1968 - (
حسن )
2415 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما قدم قضاها إياه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الوفاء والحمد * ( حسن ) الارواء 1388 ، أحاديث البيوع

1969


1969 - (
صحيح )
2417 -
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة حدثنا ابن أبي عبيدة أظنه قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع * ( صحيح ) التعليق الرغيب 40 / 3

1970


1970 - (
حسن )
2418 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال علي الطنافسي يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه * ( حسن ) الارواء 1434 ، المشكاة 2919 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري تعليقا . ( الواجد : القادر على الاداء يحل عرضه : بأن يقول ظلمني وعقوبته الحبس )

1971


1971 - (
صحيح )
2420 -
حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم قالا حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا وأومأ بيده إلى الشطر فقال قد فعلت قال قم فاقضه * ( صحيح ) الارواء 1422 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1972


1972 - (
ضعيف )
2421 -
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا يعلى حدثنا سليمان بن يسير عن قيس ابن رومي قال كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني ألف درهم إلى عطائي قال نعم وكرامة يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة قال كذلك أنبأني ابن مسعود * ( ضعيف ) الا المرفوع منه فحسن الارواء 1389 ، التعليق الرغيب 34 / 2 ، أحاديث البيوع

1973


1973 - (
صحيح )
2424 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة * ( صحيح ) أحكام الجنائز ص 15

1974


1974 - (
صحيح )
2425 -
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا شعيب بن إسحق حدثنا هشام ابن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر بن عبد الله فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فأوفه الذي له فجد له بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا وفضل له اثنا عشر وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها * ( صحيح ) الاحكام 17 - 18 ، صحيح أبي داود 2558 : وأخرجه البخاري

1975


1975 - (
صحيح )
2427 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه * ( صحيح ) الارواء 1393 : وأخرجه البخاري ومسلم

1976


1976 - (
صحيح )
2428 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا * ( صحيح ) الارواء 231 / 5 ، مختصر الشمائل 287 : وأخرجه البخاري

1977


1977 - (
صحيح )
2429 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام * ( صحيح ) بما قبله وما بعده الارواء 232 / 5

1978


1978 - (
صحيح )
2430 -
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير * ( حسن صحيح ) الارواء 231 / 5

1979


1979 - (
صحيح )
2431 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته * ( صحيح ) الارواء 1409

1980


1980 - (
صحيح )
2434 -
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه * ( صحيح ) الارواء 1498 ، المشكاة 2987 ، الروض 193 ، التعليق الرغيب 58 / 3 ، أحاديث البيوع

1981


1981 - (
حسن )
2438 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي حية عن علي قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة * ( حسن ) الارواء 315 / 5 ، أحاديث البيوع . ( جلدة : بالفتح والكسر اليابسة الجيدة )

1982


1982 - (
صحيح )
2440 -
حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة * ( حسن صحيح ) الصحيحة 1715

1983


1983 - (
صحيح )
2441 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله * ( صحيح ) أخرجه مسلم . ( المخابرة : هي الزارعة على نصيب معين كالثلث )

1984


1984 - (
صحيح )
2442 -
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه * ( صحيح ) غاية المرام 361 ؛ وأخرجه مسلم

1985


1985 - (
صحيح )
2443 -
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه * ( صحيح ) الغاية 360 : وأخرجه البخاري ومسلم

1986


1986 - (
صحيح )
2444 -
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضا له مزارعا فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها * ( صحيح ) الارواء 1478 : وأخرجه البخاري ومسلم

1987


1987 - (
صحيح )
2445 -
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها * ( صحيح ) الغاية 361 : وأخرجه مسلم

1988


1988 - (
صحيح )
2446 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاقلة استكراء الأرض * ( صحيح ) أخرجه البخاري ومسلم وليس عند البخاري تفسير المحاقلة

1989


1989 - (
صحيح )
2447 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينه عن كرائها * ( صحيح ) أخرج مسلم نحوه

1990


1990 - (
صحيح )
2448 -
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم فقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة * ( صحيح ) وأخرجه مسلم

1991


1991 - (
صحيح )
2449 -
حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننه أن نكري الأرض بالورق * ( صحيح ) الارواء 299 / 5 : وأخرجه مسلم

1992


1992 - (
صحيح )
2450 -
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها * ( صحيح ) الارواء 300 / 5 ( محاقلكم : مزارعكم )

1993


1993 - (
صحيح )
2451 -
حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما يسقي الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع * ( صحيح ) الارواء رقم 300 / 5

1994


1994 - (
صحيح )
2453 -
حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما * ( صحيح ) غاية المرام 362 : وأخرجه البخاري ومسلم

1995


1995 - (
صحيح )
2454 -
حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا * صحيح

1996


1996 - (
صحيح )
2455 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلوما * ( صحيح ) الغاية 362 : وأخرجه البخاري ومسلم

1997


1997 - (
صحيح )
2456 -
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى * ( صحيح ) أخرجه مسلم 23 / 5

1998


1998 - (
صحيح )
2457 -
حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته * ( صحيح ) الارواء 1519 ، الضعيفة 141 / 1 تحت الحديث 88

1999


1999 - (
صحيح )
2458 -
حدثنا محمد بن الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع * ( صحيح ) الارواء 1471 ، الروض 487 : وأخرجه البخاري ومسلم

2000


2000 - (
صحيح )
2459 -
حدثنا إسمعيل بن توبة حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها * ( صحيح ) بما قبله وقد مضى1820 أتم منه

2001


2001 - (
صحيح )
2460 -
حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف * ( صحيح ) بما قبله

2002


2002 - (
صحيح )
2461 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو الظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله * ( صحيح ) وأخرجه مسلم

2003


2003 - (
صحيح )
2462 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإلي * ( صحيح ) وأخرجه مسلم

2004


2004 - (
صحيح )
2463 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار وثمنه حرام قال أبو سعيد يعني الماء الجاري * ( صحيح ) دون وثمنه حرام الارواء 1552 ، المشكاة 3001 ، التعليق الرغيب 255 / 2

2005


2005 - (
صحيح )
2464 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار * ( صحيح ) الارواء 8 / 6 - 9

2006


2006 - (
حسن )
2466 -
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجوف جوف مراد مكانه حين أقاله منه * ( حسن ) التعليق على الروضة الندية 137 / 2

2007


2007 - (
صحيح )
2467 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال سمعت إياس بن عبد المزني ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء * ( صحيح ) أحاديث البيوع

2008


2008 - (
صحيح )
2468 -
حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

2009


2009 - (
صحيح )
2469 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم فضل ماء ليمنع به الكلأ * ( صحيح ) البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

2010


2010 - (
صحيح )
2470 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( نقع البئر : أي فضل مائها )

2011


2011 - (
صحيح )
2471 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم

2012


2012 - (
صحيح )
2472 -
حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه

2013


2013 - (
صحيح )
2473 -
حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء * ( حسن صحيح ) المصدر نفسه

2014


2014 - (
صحيح )
2474 -
حدثنا أبو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء * ( صحيح ) بما قبله

2015


2015 - (
صحيح )
2476 -
حدثنا العباس بن جعفر حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام * ( صحيح ) الارواء 1717

2016


2016 - (
حسن )
2477 -
حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ح و حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا حدثنا إسمعيل المكي عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته * ( حسن ) الصحيحة 251 . ( أي من كل طرف أو من جميع الأطراف أربعون والمراد من حفر في أرض موات فله ذلك )

2017


2017 - (
صحيح )
2479 -
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني إسحق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حريم لها * ( صحيح ) المصدر نفسه . ( أي إذا غرسها في الموات )

2018


2018 - (
صحيح )
2480 -
حدثنا سهل بن أبي الصغدي حدثنا منصور بن صقير حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها * ( صحيح ) المصدر نفسه

2019


2019 - (
حسن )
2481 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك فيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثني إسمعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * ( حسن ) الصحيحة 2327 ، أحاديث البيوع المشكاة 2966

2020


2020 - (
حسن )
2482 -
حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قالا حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها * ( حسن ) الصحيحة أيضا البيوع أيضا

2021


2021 - (
صحيح )
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه * ( صحيح ) الصحيحة 2358 ، الارواء 373 / 5 ، وأخرجه مسلم

2022


2022 - (
صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره * ( صحيح ) بما قبله الصحيحة 2358

2023


2023 - (
صحيح )
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا * ( صحيح ) الارواء 1540

2024


2024 - (
صحيح )
عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه * ( صحيح ) الارواء 1538 : وأخرجه البخاري ( السقب : القرب والمجاورة أي الجار أحق بالدار )

2025


2025 - (
صحيح )
عن الشريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار قال الجار أحق بسقبه * ( حسن صحيح ) الارواء 1538 ( السقب : القرب والمجاورة أي الجار أحق بالدار )

2026


2026 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة * ( صحيح ) الارواء 372 / 5 : وأخرجه البخاري عن جابر

2027


2027 - (
صحيح )
2489 -
حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسقبه ما كان * ( صحيح ) الارواء 1538 : وأخرجه البخاري . ( السقب : القرب والمجاورة أي الجار أحق بالدار )

2028


2028 - (
صحيح )
2490 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة * ( صحيح ) الارواء 1532 : وأخرجه البخاري

2029


2029 - (
صحيح )
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار * ( صحيح ) الروض 264 ، الصحيحة 620

2030


2030 - (
ضعيف )
2494 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو حيان التيمي حدثنا الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه قالوا بقرة لحقت بالبقر قال فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال * ( ضعيف ) والمرفوع صحيح الارواء 1563 ، صحيح أبي داود 1513 : وأخرج مسلم نحوه

2031


2031 - (
صحيح )
2495 -
حدثنا إسحق بن إسمعيل بن العلاء الأيلي حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها وعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك * ( صحيح ) الارواء 1564 صحيح أبي داود 1495 - 1499 : وأخرجه البخاري ومسلم

2032


2032 - (
صحيح )
2496 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء * ( صحيح ) الروض 1169 ، صحيح أبي داود 1503

2033


2033 - (
صحيح )
2497 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد ابن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقطت مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك * ( صحيح ) الارواء 1568 ، الروض1169 ، صحيح أبي داود 1492 - 1494 : وأخرجه البخاري ومسلم

2034


2034 - (
صحيح )
2498 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي ح و حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب قالا حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه * ( صحيح ) الارواء 1564 ، الروض 1169 : وأخرجه البخاري ومسلم

2035


2035 - (
صحيح )
2500 -
حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس * ( صحيح ) أخرجه البخاري وهو تمام الحديث 2163

2036


2036 - (
صحيح )
2501 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس * ( صحيح )

2037


2037 - (
صحيح )
2502 -
حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا يعقوب بن إسحق الحضرمي حدثنا سليم ابن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتر منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى رجل فقال ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكحا الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم

2038


2038 - (
صحيح )
2503 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا إسمعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر * ( صحيح ) الارواء 1288 ، الروض 203 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( دبر عبده : قال له أنت حر بعد موتي )

2040


2040 - (
صحيح )
2508 -
حدثنا محمد بن يحيى وإسحق بن منصور قالا حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا * ( صحيح ) الصحيحة 2417 ، أحاديث البيوع

2041


2041 - (
حسن )
2509 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف * ( حسن ) غاية المرام 210 ، المشكاة 3089

2042


2042 - (
حسن )
2510 -
حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق * ( حسن ) الارواء 1674 ، المشكاة 3089

2043


2043 - (
صحيح )
2512 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على تسع أواق فقالت لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي قال فأتت أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق * ( صحيح ) الارواء 1308 ، الروض 789 : وأخرجه البخاري ومسلم

2044


2044 - (
صحيح )
2513 -
حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه * ( صحيح ) الروض 353 ، الصحيحة 2611

2045


2045 - (
صحيح )
2514 -
حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم

2046


2046 - (
صحيح )
2515 -
حدثنا عقبة بن مكرم وإسحق بن منصور قالا حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر * ( صحيح ) الارواء 1746 . ( ذا رحم : القرابة المحرم : من لا يحل له نكاح المرأة على التأبيد )

2047


2047 - (
صحيح )
2516 -
حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا حدثنا ضمرة ابن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر * ( صحيح ) المصدر والشرح كسابقه )

2048


2048 - (
حسن )
2517 -
حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش * ( حسن ) الارواء 1752 ، المشكاة 3398

2049


2049 - (
صحيح )
2518 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه * ( صحيح ) الارواء 358 / 5 : وأخرجه البخاري ومسلم

2050


2050 - (
صحيح )
2519 -
حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق * ( صحيح ) الارواء 1522

2051


2051 - (
صحيح )
2520 -
حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن لهيعة ح و حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد * ( صحيح ) الارواء 1749 ، المشكاة 3396

2052


2052 - (
صحيح )
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت * ( صحيح ) الارواء 254 / 7 ، تخريج المختارة 300 - 302 و 342 و 346 - 347

2053


2053 - (
صحيح )
عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة * ( صحيح ) الارواء 2196 ، ظلال الجنة 60

2054


2054 - (
صحيح )
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه * ( صحيح ) الارواء 2471 ، تخريج الإيمان لابن سلام 86 : وأخرجه البخاري

2055


2055 - (
حسن )
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين * ( حسن ) الارواء 32 / 5 ، الصحيحة 369

2056


2056 - (
حسن )
2528 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل * ( حسن ) الصحيحة 231 ، المشكاة 3558 ، الروض النضير 1068

2057


2057 - (
حسن )
2529 -
حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك أنبأنا عيسى بن يزيد قال أظنه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا * ( حسن ) الصحيحة 231

2058


2058 - (
حسن )
2531 -
حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم * ( حسن ) المشكاة 3587 ، الصحيحة 670 ، 1942

2059


2059 - (
صحيح )
2532 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي ( صحيح ) المشكاة 3974 التحقيق الثاني . ( من أنبت : أي شعر العانة كأنه علامة البلوغ )

2060


2060 - (
صحيح )
2533 -
عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول فها أنا ذا بين أظهركم * ( صحيح )

2061


2061 - (
صحيح )
2533 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير * ( صحيح ) الارواء : وأخرجه البخاري ومسلم

2062


2062 - (
صحيح )
2534 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة * ( صحيح ) الصحيحة 2341 : وأخرجه مسلم وهو طرف من الحديث المتقدم 225

2063


2063 - (
صحيح )
2536 -
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا محمد بن عثمان الجمحي حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته * ( صحيح ) التعليق الرغيب 176 / 3 ، الصحيحة 2341

2064


2064 - (
صحيح )
2537 -
حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا * ( صحيح ) الارواء 2319 : وأخرجه البخاري ومسلم

2065


2065 - (
صحيح )
2539 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي حتى أقول قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها * ( صحيح ) الارواء 1464 : وأخرجه البخاري ومسلم

2066


2066 - (
صحيح )
2540 -
حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم * ( صحيح ) الارواء 2341 : وأخرجه مسلم

2067


2067 - (
صحيح )
2543 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده * ( صحيح ) الارواء 2338 : وأخرجه البخاري ومسلم

2068


2068 - (
صحيح )
2544 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة فقال فهلا تركتموه * ( حسن صحيح ) الارواء 353 / 7 ، المشكاة 3565

2069


2069 - (
صحيح )
2545 -
حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن عمران بن الحصين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها * ( صحيح ) الارواء 2333 : وأخرجه مسلم

2070


2070 - (
صحيح )
2546 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة * ( صحيح ) الارواء 1253 : وأخرجهالبخاري ومسلم

2071


2071 - (
صحيح )
2547 -
حدثنا إسمعيل بن موسى حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية * ( صحيح ) بما قبله

2072


2072 - (
صحيح )
2548 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني قال لا ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا الرجم فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم * ( صحيح ) الارواء 2695 : وأخرجه مسلم . ( التحميم : تسويد الوجه بالحم وهو الفحم )

2073


2073 - (
صحيح )
2549 -
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا الليث ابن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه وشطره الأول متفق عليه وهو الآتي بعده

2074


2074 - (
صحيح )
2550 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت * ( صحيح ) الارواء 183 / 7 : وأخرجه البخاري ومسلم

2075


2075 - (
صحيح )
2551 -
حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا عبد العزير بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به * ( صحيح ) الارواء 2350 ، المشكاة 3575

2076


2076 - (
حسن )
2552 -
حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا * ( حسن ) بما قبله الارواء 17 / 6

2077


2077 - (
حسن )
2553 -
حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط * ( حسن ) التعليق الرغيب 197 / 3 - 198 ، المشكاة 3577 التحقيق الثاني

2078


2078 - (
ضعيف )
2554 -
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسمعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة * ( ضعيف ) الارواء 14 / 8 - 15 و 2352 دون الشطر الثاني فهو صحيح الارواء2348 ، التعليق الرغيب 199 / 3

2079


2079 - (
صحيح )
2555 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال اجلدها فإن زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة أو في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر * ( صحيح ) الارواء 2326 : وأخرجه البخاري ومسلم

2080


2080 - (
لم تتم دراسته )
2556 -
حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار ابن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل *

2081


2081 - (
حسن )
2557 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم * ( حسن ) التعليق على ابن ماجه

2082


2082 - (
صحيح )
2559 -
حدثنا إسمعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد ح و حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعيد قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا إنما هو شيء جعلناه نحن * ( صحيح ) الارواء 2381 : وأخرج البخاري ومسلم نحوه

2083


2083 - (
صحيح )
2560 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد ح و حدثنا علي ابن محمد حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد * ( صحيح ) صحيح الجامع 4974 : وأخرجه البخاري ومسلم

2084


2084 - (
صحيح )
2561 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله ابن الداناج سمعت حضين بن المنذر الرقاشي ح و حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج قال حدثني حضين بن المنذر قال لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك ابن عمك فأقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة * ( صحيح ) الارواء 2380 : وأخرجه مسلم

2085


2085 - (
صحيح )
2562 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه * ( حسن صحيح ) التعليق الرغيب 187 / 3 ، الصحيحة 1360

2086


2086 - (
صحيح )
2563 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم * ( حسن صحيح ) الصحيحة 1360

2087


2087 - (
صحيح )
2564 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن إسحق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد ابن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب مائة سوط قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه

2088


2088 - (
صحيح )
2565 -
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال و حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال و حدثنا أنس بن عياض عن أبي معشر عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا * ( صحيح ) تخريج الايمان لابن سلام 71 : وأخرجه مسلم

2089


2089 - (
صحيح )
2566 -
حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا * ( صحيح ) التتخريج أيضا : وأخرجه مسلم

2090


2090 - (
صحيح )
2567 -
حدثنا محمود بن غيلان وأبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله من شهر علينا السلاح فليس منا * ( صحيح ) التخريج أيضا : وأخرجه مسلم

2091


2091 - (
صحيح )
2568 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن أناسا من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده فبعث رسول الله في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا * ( صحيح ) الارواء 177 ، الروض النضير 43 : وأخرجه البخاري ومسلم

2092


2092 - (
صحيح )
2569 -
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم * ( صحيح ) الاسناد

2093


2093 - (
صحيح )
2570 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد * ( صحيح ) الأحكام ص 42 و41 ، الارواء 708 ، المشكاة 3529 ، الروض 329 و 586 : وأخرجه البخاري ومسلم

2094


2094 - (
صحيح )
2571 -
حدثنا الخليل بن عمرو حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن سنان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد * ( صحيح ) انظر ما قبله الارواء 364 / 5

2095


2095 - (
صحيح )
2572 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد * ( حسن صحيح ) الارواء 363 / 5 - 364

2096


2096 - (
صحيح )
2573 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده * ( صحيح ) الارواء 2410 : وأخرجه البخاري ومسلم

2097


2097 - (
صحيح )
2574 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم * ( صحيح ) الارواء 62 / 8 و 2412 : وأخرجه البخاري ومسلم

2098


2098 - (
صحيح )
2575 -
حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا * ( صحيح ) الارواء 2402 ، الروض 783 و 784 ، التعليق على التنكيل 112 / 2 : وأخرجه البخاري ومسلم

2099


2099 - (
صحيح )
2581 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس * ( صحيح ) الارواء 2403 . ( الخائن : الأخذ مما في يده على الأمانه المنتهب : الأخذ على وجه العلانية والقهر الاختلاس : أخذ الشئ من ظاهر بسرعة )

2100


2100 - (
صحيح )
2581 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس * ( صحيح ) الارواء 65 / 8

2101


2101 - (
صحيح )
2583 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر * ( صحيح ) الارواء 2414

2102


2102 - (
صحيح )
2584 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر * ( صحيح ) بما قبله الارواء 73 / 8

2103


2103 - (
صحيح )
2585 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به * ( صحيح ) الارواء 2317

2104


2104 - (
حسن )
2586 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان من الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله قال ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن * ( حسن ) الارواء 2413 : صحيح أبي داود 1504 - 1507

2105


2105 - (
حسن )
2589 -
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر ح و حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسمعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد * ( حسن ) الارواء 271 / 7 و 2327

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موسوعة أقوال يحي بن معين في رجال الحديث

ولا يمكن تحصيل تلك الفوائد والوقوف على تلـك العوائـد إلا بجمـع ت وبين الضعيف , َ تثب ْ أقوالهم وتتبعها وفحص رواتها, للتمييزبين الثقة الم ِّ ...