4 مصاحف

حمل المصحف

مراجع في المصطلح واللغة

مراجع في المصطلح واللغة

كتاب الكبائر_لمحمد بن عثمان الذهبي/تابع الكبائر من... /حياة ابن تيمية العلمية أ. د. عبدالله بن مبارك آل... /التهاب الكلية الخلالي /الالتهاب السحائي عند الكبار والأطفال /صحيح السيرة النبوية{{ما صحّ من سيرة رسول الله صلى ... /كتاب : عيون الأخبار ابن قتيبة الدينوري أقسام ا... /كتاب :البداية والنهاية للامام الحافظ ابي الفداء ا... /أنواع العدوى المنقولة جنسياً ومنها الإيدز والعدوى ... /الالتهاب الرئوي الحاد /اعراض التسمم بالمعادن الرصاص والزرنيخ /المجلد الثالث 3. والرابع 4. [ القاموس المحيط - : م... /المجلد 11 و12.لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور ال... /موسوعة المعاجم والقواميس - الإصدار الثاني / مجلد{1 و 2}كتاب: الفائق في غريب الحديث والأثر لأبي... /مجلد واحد كتاب: اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأش... /مجلد {1 و 2 } كتاب: المحيط في اللغة لإسماعيل بن ... /سيرة الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له /اللوكيميا النخاعية الحادة Acute Myeloid Leukemia.... /قائمة /مختصرات الأمراض والاضطرابات / اللقاحات وما تمنعه من أمراض /البواسير ( Hemorrhoids) /علاج الربو بالفصد /دراسة مفصلة لموسوعة أطراف الحديث النبوي للشيخ سع... / مصحف الشمرلي كله /حمل ما تريد من كتب /مكتبة التاريخ و مكتبة الحديث /مكتبة علوم القران و الادب /علاج سرطان البروستات بالاستماتة. /جهاز المناعة و الكيموكين CCL5 .. /السيتوكين" التي يجعل الجسم يهاجم نفسه /المنطقة المشفرة و{قائمة معلمات Y-STR} واختلال الص... /مشروع جينوم الشمبانزي /كتاب 1.: تاج العروس من جواهر القاموس محمّد بن محمّ... /كتاب :2. تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب تاج العروس من جواهر القاموس /كتاب : تاج العروس من جواهر القاموس

الأربعاء، 11 مايو 2022

صحيح ابن ماجة – الإمام محمد ناصر الدين الألباني الملف السادس {6}

 6..صحيح ابن ماجة – الإمام محمد ناصر الدين الألباني الملف السادس

1606

1606 - ( حسن )
عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الآية ( والصلح خير ) في رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها وولدت منه أولادا فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها * ( حسن ) صحيح أبي داود 1852 . . مممزواج

1607


1607 - (
صحيح )
عن عائشة قالت عثر أسامة بعتبة الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه الأذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه ثم قال لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه * ( صحيح ) الصحيحة 1019 . مممزواج

1608


1608 - (
صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي * ( صحيح ) الصحيحة 285 ، التعليق الرغيب 72 / 3 . . مممزواج

1609


1609 - (
صحيح )
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم * ( صحيح ) الصحيحة 285 ، آداب الزفاف 162 . . مممزواج

1610


1610 - (
صحيح )
عن عائشة قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته * ( صحيح ) الارواء 1502 ، الصحيحة 131 ، آداب الزفاف 171 . . مممزواج

1611


1611 - (
صحيح )
عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبى ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه * ( صحيح ) الصحيحة 1862 . ( ما علمت : أي بقبام الأزواج الطاهرات علي في تخصيص الناس بالهدايا يوم عائشة . وقد جاءت فاطمة قبل ذلك . وكأنها ما صرحت بتمام الحقيقة . وعند مجيء زينب ظهر لها تمام الحقيقة . أحسبك : أي يكفيك فعل عائشة حين تقلب لك الذراعين . أي كأنك لشدة حبك لها لا تنظر إلى أمر آخر . ذريعتها : تصغير الذراع . مممزواج

1612


1612 - (
صحيح )
عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسرب إلي صواحباتي يلاعبنني * ( صحيح ) الآداب 107 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1613


1613 - (
صحيح )
عن عبد الله بن زمعة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر النساء فوعظهم فيهن ثم قال إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه * ( صحيح ) الارواء 2031 ، غاية المرام 250 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1614


1614 - (
صحيح )
عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا * ( صحيح ) غاية المرام 252 ، مختصر الشمائل 299 : وأخرج مسلم أتم منه . . مممزواج

1615


1615 - (
صحيح )
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم طائف نساء كثير فلما أصبح قال لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم * ( حسن صحيح ) غاية المرام 251 ، صحيح أبي داود 1863 ، المشكاة 3261 / التحقيق الثاني

1616


1616 - (
صحيح )
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 ، غاية المرام 93 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج

1617


1617 - (
صحيح )
عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي عريس وقد أصابتها الحصبة فتمرق شعرها فأصل لها فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 غاية المرام 98 و99 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1618


1618 - (
صحيح )
عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني عنك أنك قلت كيت وكيت قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله قالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته قال إن كنت قرأته فقد وجدته أما قرأت ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) قالت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه قالت فإني لأظن أهلك يفعلون قال اذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا قالت ما رأيت شيئا قال عبد الله لو كانت كما تقولين ما جامعتنا * ( صحيح ) التعليق الرغيب 114 / 3 ، آداب الزفاف 114 - 115 ، غاية المرام 93 . . مممزواج

1619


1619 - (
صحيح )
عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال * ( صحيح ) . . مممزواج

1620


1620 - (
صحيح )
عن مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والفرس والدار * ( صحيح ) الصحيحة 1930 . . مممزواج

1621


1621 - (
صحيح )
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤم * ( صحيح ) الصحيحة 450 / 4 - 451 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1622


1622 - (
شاذ )
عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة وتزيد معهن السيف * ( شاذ ) الصحيحة 799 و 1897 : وأخرجه البخاري ومسلم وفي لفظ لهما إن كان الشؤم في شيء ففي ... فذكر الثلاث دون السيف وهو المحفوظ . مممزواج

1623


1623 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله فأما ما يحب فالغيرة في الريبة وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة * ( صحيح ) الارواء 1999 . . مممزواج

1624


1624 - (
صحيح )
عن عائشة قالت ما غرت على امرأة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من ذهب قاله ابن ماجة * ( صحيح ) الصحيحة 1554 : وأخرجه البخاري ومسلم

1625


1625 - (
صحيح )
عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها * ( صحيح ) الارواء 2676 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1626


1626 - (
صحيح )
عن علي ابن الحسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني وأنا أكره أن تفتنوها وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا قال فنزل علي عن الخطبة * ( صحيح ) الارواء 2676 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1627


1627 - (
صحيح )
عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ) قالت فقلت إن ربك ليسارع في هواك * ( صحيح ) : أخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1628


1628 - (
لم تتم دراسته )
عن ثابت قال كنا جلوسا مع أنس بن مالك وعنده ابنة له فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه فقالت يا رسول الله هل لك في حاجة فقالت ابنته ما أقل حياءها قال هي خير منك رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه * ( سكت عنه المؤلف )

1629


1629 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى أتاها ذلك قال عسى عرق نزعها قال وهذا لعل عرقا نزعه واللفظ لابن الصباح * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1956 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج

1630


1630 - (
صحيح )
عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها أسود قال لا قال فيها أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق * ( حسن صحيح ) صحيح أبي داود 1956 . . مممزواج

1631


1631 - (
صحيح )
عن عائشة قالت إن عبد بن زمعة وسعدا اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1966 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1632


1632 - (
صحيح )
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش * ( صحيح ) تخريج المختارة 223 و287 - 288 . . مممزواج

1633


1633 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر * ( صحيح ) : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1634


1634 - (
صحيح )
عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر * ( صحيح ) بما قبله . . مممزواج

1635


1635 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول * ( صحيح ) الارواء 1921 . . مممزواج

1636


1636 - (
صحيح )
عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم وسمعته يقول وسئل عن العزل فقال هو الوأد الخفي * ( صحيح ) آداب الزفاف 54 ، غاية المرام 241 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1637


1637 - (
صحيح )
عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا * ( صحيح ) الصحيحة 173 ، آداب الزفاف 178 . . مممزواج

1638


1638 - (
صحيح )
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها * ( صحيح ) الارواء 2077 ، الصحيحة 2007 . . مممزواج

1639


1639 - (
صحيح )
عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله * ( صحيح ) الارواء 2059 ، صحيح أبي داود 1892 و 1895 . . مممزواج

1640


1640 - (
صحيح )
عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع * ( صحيح ) الارواء 2059 . . مممزواج

1641


1641 - (
صحيح )
عن عبد الله قال في طلاق السنة يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة * ( صحيح ) الارواء 2059

1642


1642 - (
صحيح )
عن يونس بن جبير أبي غلاب قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق * ( صحيح ) الارواء 127 / 7 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( أيعتد بتلك : أي بتلك التطليقة . أي تعد تلك التطليقة وتحسب في الطلاقات الثلاث أم لا . لعدم مطابقتها وقتها . والشيء يبطل قبا أوانه . إن عجز : عن الرجعة أي فلم تحسب حينئذ . فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضا . إذ لاأثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه . واستحمق : أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز فالواو بمعنى أو . مممزواج

1643


1643 - (
صحيح )
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل * ( صحيح ) الارواء 126 / 7 و 130 ، صحيح أبي داود 1894 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1644


1644 - (
صحيح )
عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1976 - 1982 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1645


1645 - (
صحيح )
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها * ( صحيح ) الارواء 2078 ، صحيح أبي داود 1899 . . مممزواج

1646


1646 - (
صحيح )
عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها * ( صحيح ) الارواء 2117 . . مممزواج

1647


1647 - (
صحيح )
عن أبي السنابل قال وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك عليها وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد مضى أجلها * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1996 : وأخرج البخاري ومسلم نحوه . . مممزواج

1648


1648 - (
صحيح )
عن مسروق وعمرو بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين فتهيأت تطلب الخير فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي قال وفيم ذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي * ( صحيح ) الصحيحة 2722 ، صحيح أبي داود 1996 . . مممزواج

1649


1649 - (
صحيح )
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها * ( صحيح ) الصحيحة 2722 . . مممزواج

1650


1650 - (
صحيح )
عن عبد الله بن مسعود قال والله لمن شاء لاعناه لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) صحيح أبي داود . . مممزواج

1651


1651 - (
صحيح )
عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري أن أخته الفريعة بنت مالك قالت خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري قال فافعلي إن شئت قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) الارواء 2131 / التحقيق الثاني . . مممزواج

1652


1652 - (
حسن )
عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل فقال مروان هي أمرتهم بذلك قال عروة فقلت أما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت إن فاطمة كانت في مسكن وحش فخيف عليها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم * ( حسن ) صحيح أبي داود 1984 . . مممزواج

1653


1653 - (
صحيح )
عن عائشة قالت : قالت فاطمة بنت قيس : يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي فأمرها أن تتحول * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1981 : وأخرج مسلم نحوه . . مممزواج

1654


1654 - (
صحيح )
عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا * ( صحيج ) الارواء 2134 ، الصحيحة 723 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1655


1655 - (
صحيح )
عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة * ( صحيح ) الروض 836 ، صحيح أبي داود 1976 - 1980 و 1982 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1656


1656 - (
صحيح )
عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة * ( صحيح ) الروض 836 . . مممزواج

1657


1657 - (
منكر )
عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية * ( منكر ) يذكر أسامة أو أنس صحيح بلفظ : فأمر أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقين : أخرجه البخاري . ( بمعاذ : أي عذت بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى ) . مممزواج

1658


1658 - (
حسن )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة * ( حسن ) الارواء 1826 ، صحيح أبي داود 1904 . . مممزواج

1659


1659 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1915 ، الارواء 2062 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1660


1660 - (
صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق قال أبو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ * ( صحيح ) الارواء 297 . . مممزواج

1661


1661 - (
صحيح )
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم * ( صحيح ) الارواء 297 . . مممزواج

1662


1662 - (
صحيح )
عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) المشكاة 6284 ، الارواء 82 . . مممزواج

1663


1663 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1915 : وأخرج البخاري ومسلم دون قوله وما استكرهوا عليه فإنه شاذ وإنما صح في حديث ابن عباس الآتي بعده . . مممزواج

1664


1664 - (
صحيح )
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه * ( صحيح ) المشكاة 6284 ، الروض 404 ، الارواء 82 . . مممزواج

1665


1665 - (
حسن )
عن صفية بنت شيبة قالت حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق * ( حسن ) الارواء 2047 ، صحيح أبي داود 1903 . ( الاغلاق : الغضب أو الإكراه ) . مممزواج

1666


1666 - (
صحيح )
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا تملك * ( حسن صحيح ) الارواء 1751 ، الروض 571 ، صحيح أبي داود 1900 التعليق على التنكيل 62 / 2 . . مممزواج

1667


1667 - (
صحيح )
عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك * ( حسن صحيح ) الارواء 152 / 7 . مممزواج

1668


1668 - (
صحيح )
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح * ( صحيح ) بما قبله . . مممزواج

1669


1669 - (
صحيح )
حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي بأهلك * ( صحيح ) الارواء 2064 : وأخرجه البخاري ومضى بزيادة منكره 207 . . مممزواج

1670


1670 - (
صحيح )
عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نره شيئا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1913 : وأخرجه البخاري ومسلم ( ورد في الكتاب يره بالياء بدلا من نره بالنون )

1671


1671 - (
صحيح )
عن عائشة قالت لما نزلت ( وإن كنتن تردن الله ورسوله ) دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ) الآيات فقلت في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله * ( صحيح ) أخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1672


1672 - (
صحيح )
عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة * ( صحيح ) الارواء 2035 ، المشكاة 3279 ، صحيح أبي داود 1928 . ( أي التي تطلب الطلاق في غير حال شدة ملجئة إليه ) . مممزواج

1673


1673 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد * ( صحيح ) الارواء 2036 ، صحيح أبي داود 1929 : وأخرج البخاري نحوه . ( أكره الكفر في الاسلام : أي أخلاق الكفر بعد الدخول في الاسلام . ) . مممزواج

1674


1674 - (
صحيح )
عن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه * ( حسن صحيح ) الصحيح 1931 ، التعليق على الروضه . . مممزواج

1675


1675 - (
صحيح )
عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على نسائه شهرا فمكث تسعة وعشرين يوما حتى إذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا فقال الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها ثلاث مرات والشهر هكذا وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة * ( حسن صحيح ) التعليق على ابن ماجه : وأخرجه مسلم عن جابر وأخرجه البخاري ومسلم عن عائشه . مممزواج

1676


1676 - (
صحيح )
عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من بعض نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا فقيل يا رسول الله إنما مضى تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1677


1677 - (
صحيح )
عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ أستكثر من النساء لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء فوثبت عليها فواقعتها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما كنا نفعل إذا ينزل الله عز وجل فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك لجريرتك اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بذاك فقلت أنا بذاك وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي قال فأعتق رقبة قال قلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه قال فصم شهرين متتابعين قال قلت يا رسول الله وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم قال فتصدق أو أطعم ستين مسكينا قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا عشاء قال فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك وأطعم ستين مسكينا وانتفع ببقيتها * ( صحيح ) الارواء 2091 ، صحيح أبي داود 1917 . . مممزواج

1678


1678 - (
صحيح )
عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ) * ( صحيح ) الارواء 175 / 7 . . مممزواج

1679


1679 - (
صحيح )
عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة * ( صحيح ) وهو مختصر الحديث 1677 ( يكفر : من التكفير أي يعطي الكفارة ) . مممزواج

1680


1680 - (
حسن )
عن ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك قال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر * ( حسن ) الارواء 139 / 7 ( حجليها : هما الخلخالان ) . . مممزواج

1681


1681 - (
صحيح )
عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت فقال صنعت أنك لم تأتني بخير سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما قال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت سنة في المتلاعنين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبا قال فجاءت به على النعت المكروه * ( صحيح ) الارواء 2100 ، صحيح أبي داود 1942 - 1949 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1682


1682 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري قال فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها إنها لموجبة قال ابن عباس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن * ( صحيح ) الارواء 2098 ، صحيح أبي داود 1951 : وأخرجه البخاري . . مممزواج

1683


1683 - (
صحيح )
عن عبد الله قال كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه وإن تكلم جلدتموه والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آيات اللعان ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال عسى أن تجيء به أسود فجاءت به أسود جعدا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1950 : وأخرجه مسلم . مممزواج

1684


1684 - (
صحيح )
عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1955 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1685


1685 - (
صحيح )
عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة * ( صحيح ) التعليق على ابن ماجه . . مممزواج

1686


1686 - (
صحيح )
عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في الحرام يمين وكان ابن عباس يقول ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * ( صحيح ) الارواء 2088 : وأخرجه البخاري ومسلم . مممزواج

1687


1687 - (
صحيح )
عن عائشة أنها أعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر * ( صحيح ) دون قوله حر والمحفوظ عبد كما في الحديثين التاليين الارواء 276 / 6 ، صحيح أبي داود 1937 . . مممزواج

1688


1688 - (
صحيح )
عن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت لا حاجة لي فيه * ( صحيح ) الارواء 276 / 6 - 277 ، صحيح أبي داود 1933 - 1934 : وأخرجه البخاري . . مممزواج

1689


1689 - (
صحيح )
عن عائشة قالت مضى في بريرة ثلاث سنن خيرت حين أعتقت وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية وقال الولاء لمن أعتق * ( حسن صحيح ) الارواء 274 / 6 ، الروض 827 ، صحيح أبي داود 1459 ، 2589 . . مممزواج

1690


1690 - (
صحيح )
عن عائشة قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض * ( صحيح ) الارواء 2120 ، صحيح أبي داود 1937 . مممزواج

1691


1691 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة * ( صحيح ) . مممزواج

1692


1692 - (
حسن )
عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق * ( حسن ) الارواء 2041 . ( أي الطلاق حق الزوج الذي له أن يأخذ بساق المرأة لا حق المولى ) . . مممزواج

1693


1693 - (
صحيح )
عن عمرو بن العاص قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) الارواء 1141 ، الصحيح 1998 . ( نصب عشرا كما في الأصل على حكاية لفظ القرآن ) . مممزواج

1694


1694 - (
صحيح )
عن حميد بن نافع أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا * ( صحيح ) صحيح أبي داود 1992 ، الارواء 2114 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممزواج

1695


1695 - (
صحيح )
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممزواج . ( أن تحد : من الإحداد وهو المشهور . والإحداد : ترك الزينة على الميت ) . . مممزواج

1696


1696 - (
صحيح )
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممزواج

1697


1697 - (
صحيح )
عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار * ( صحيح ) الارواء 194 / 7 - 195 ، صحيح أبي داود 1994 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( ثوب عصب : هو برود يمنية يعصب غزلها ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض الأدنى بمعنى الأول ونبذه هو القليل من الشيء القسط الهندي والأظفار نوعان من البخور خص فيهما لإزالة الرائحة الكريهة ) . . مممزواج

1698


1698 - (
حسن )
عن عبد الله بن عمر قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان أبي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أطلقها فطلقتها * ( حسن ) الصحيحة 919

1699


1699 - (
صحيح )
عن أبي عبد الرحمن أن رجلا أمره أبوه أو أمه شك شعبة أن يطلق امرأته فجعل عليه مائة محرر فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال أبو الدرداء أوف بنذرك وبر والديك وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ على والديك أو اترك * ( صحيح ) الصحيحة 913 . . مممزواج

1700


1700 - (
صحيح )
عن رفاعة الجهني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده * ( صحيح ) الصحيحة 2069 . مممكفارات

1701


1701 - (
صحيح )
عن رفاعة بن عرابة الجهني قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها أشهد عند الله والذي نفسي بيده * ( صحيح ) الصحيحة 2069 . . مممكفارات

1702


1702 - (
حسن )
عن سالم عن أبيه قال كانت أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومصرف القلوب * ( حسن ) الظلال 234 ، البخاري الصحيحة 2090 . . مممكفارات

1703


1703 - (
صحيح )
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا * ( صحيح ) الارواء 2560 ، تخريج المختارة 195 - 197 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( ذاكرا : من نفسي أو آثرا : أي راويا عن غيري بأن أقول : قال فلان : وأبي ) . . مممكفارات

1704


1704 - (
صحيح )
عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1705


1705 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله * ( صحيح ) الارواء 2563 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1706


1706 - (
صحيح )
عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال * ( صحيح ) الارواء 2575 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1707


1707 - (
صحيح )
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما * ( صحيح ) الارواء 2576 . . مممكفارات

1708


1708 - (
صحيح )
عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله * ( صحيح ) الارواء 2698 . . مممكفارات

1709


1709 - (
صحيح )
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت فقال لا والذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . مممكفارات

1710


1710 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه * ( صحيح ) الارواء 4570 . . مممكفارات

1711


1711 - (
صحيح )
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث * ( صحيح ) الارواء 2571 ، المشكاة 3424 . . مممكفارات

1712


1712 - (
صحيح )
عن ابن عمر رواية قال من حلف واستثنى فلن يحنث * ( صحيح ) الارواء 2571 . . مممكفارات

1713


1713 - (
صحيح )
عن أبيه أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال فلبثنا ما شاء الله ثم أتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود غر الذرى فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فقال والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني * ( صحيح ) الارواء 166 / 7 ، الروض 1040 : وأخرجه البخاري ومسلم . ( نستحمله : نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك . بثلاثة إبا ذود : جمع ناقة معنى . أي بثلاث نوق . غر الذرى : أي بيض الأسنمة كناية عن كونها سمينة ) . . مممكفارات

1714


1714 - (
صحيح )
عن عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه * ( صحيح ) الارواء 167 / 7 : وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1715


1715 - (
صحيح )
عن أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله قال كفر عن يمينك * ( صحيح ) المصدر نفسه للحديث 1714 . مممكفارات

1716


1716 - (
صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك * ( صحيح ) الصحيحة 2334 . مممكفارات

1717


1717 - (
لم تتم دراسته )
عن ابن عباس قال كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة فنزلت ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) * . مممكفارات

1718


1718 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها * ( صحيح ) الارواء 166 / 7 ، الصحيحة 1229 . . مممكفارات

1719


1719 - (
صحيح )
عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1720


1720 - (
صحيح )
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت * ( حسن صحيح ) الصحيحة 136 و 139 و 1093 . . مممكفارات

1721


1721 - (
صحيح )
عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد * ( صحيح ) الصحيحة 137 . . مممكفارات

1722


1722 - (
صحيح )
عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له فتحرج الناس أن يحلفوا فحلفت أنا أنه أخي فخلى سبيله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي فقال صدقت المسلم أخو المسلم * ( صحيح ) الصحيحة 503 . . مممكفارات

1723


1723 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما اليمين على نية المستحلف * ( صحيح ) مسلم 78 / 5 . . مممكفارات

1724


1724 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك * ( صحيح ) أخرجه مسلم . . مممكفارات

1725


1725 - (
صحيح )
عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من اللئيم * ( صحيح ) الارواء 2585 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1726


1726 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له ولكن يغلبه القدر ما قدر له فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله أنفق أنفق عليك * ( صحيح ) الارواء 208 / 8 : وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1727


1727 - (
صحيح )
عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم * ( صحيح ) وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1728


1728 - (
صحيح )
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين * ( صحيح ) الارواء 2590 ، المشكاة 3435 . . مممكفارات

1729


1729 - (
صحيح )
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه * ( صحيح ) الارواء 967 : وأخرجه البخاري . . مممكفارات

1730


1730 - (
صحيح )
عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين * ( صحيح ) دون قوله ولم يسمه 2586 : وأخرجه مسلم . . مممكفارات

1731


1731 - (
صحيح )
عن عمر بن الخطاب قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري * ( صحيح ) . . مممكفارات

1732


1732 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال في نفسك شيء من أمر الجاهلية قال لا قال أوف بنذرك * ( صحيح ) المشكاة 3437 ، التعليق على الروضة 178 / 2 - 179 . . مممكفارات

1733


1733 - (
صحيح )
عن ميمونة بنت كردم اليسارية أن أباها لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهي رديفة له فقال إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها وثن قال لا قال أوف بنذرك * ( صحيح ) التعليق على الروضة 179 . مممكفارات

1734


1734 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها * ( صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم . . مممكفارات

1735


1735 - (
صحيح )
عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي * ( صحيح ) الصحيح 2077 : وأخرجه البخاري ومسلم هي عائشة رضي الله عنها . . مممكفارات

1736


1736 - (
صحيح )
عن أبي هريرة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يمشي بين ابنيه فقال ما شأن هذا فقال ابناه نذر يا رسول الله قال اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك * ( صحيح ) أخرجه مسلم 79 / 5 . . مممكفارات

1737


1737 - (
صحيح )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال ما هذا قالوا نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما قال ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه * ( صحيح ) أخرجه البخاري . . مممكفارات

571


571 - (
ضعيف جدا )
2610 -
حدثنا عمرو بن رافع حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله * ( ضعيف جدا ) المشكاة 3484 ، الضعيفة 503 ، الرد على بليق 202

572


572 - (
صحيح )
2612 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال ألا أخبركم بما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي إن عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتضى سيفه فقتله فأكمل به المائة ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب قال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه ثم رجعوا فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب فألحقوه بأهلها قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة حدثنا أبو العباس بن عبد الله بن إسمعيل البغدادي حدثنا عفان حدثنا همام فذكر نحوه * ( صحيح ) دون قةله الحسن : لما حضره الموت : وأخرجه البخاري ومسلم . وهو في صحيح ابن ماجه برقم 2123

701


701 - (
ضعيف جدا )
3246 -
حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة * ( ضعيف جدا ) التعليق الرغيب 121 / 3 ، الصحيحة 2691

1738


1738 - (
صحيح )
2128 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وإسحق بن إبراهيم بن حبيب قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه * ( صحيح ) الاحكام 171 ، الارواء 66 / 6 ، المشكاة 2770

1739


1739 - (
صحيح )
2129 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب الزبيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة * ( صحيح ) غاية المرام 163 ، وعند البخاري الشطر الأول منه أحاديث البيوع التعليق الرغيب 2 / 3

1740


1740 - (
صحيح )
2131 -
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار * ( حسن صحيح ) التعليق الرغيب 232 / 3 : وأخرجه البخاري ومسلم

1741


1741 - (
صحيح )
2132 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن سليمان عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم * ( صحيح ) الصحيحة 174 ، أحاديث البيوع

1742


1742 - (
صحيح )
2133 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له * ( صحيح ) التعليق الرغيب 7 / 2 ، أحاديث البيوع الصحيحة 898 و 2607

1743


1743 - (
صحيح )
2135 -
حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم * ( صحيح ) التعليق الرغيب 7 / 3 ، أحاديث البيوع الصحيحة 2607 ، المشكاة 5300

1744


1744 - (
صحيح )
2136 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي غرزة قال كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة * ( صحيح ) المشكاة 2798 ، الروض 840 ، أحاديث البيوع

1745


1745 - (
صحيح )
2140 -
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد بن أبي أحيحة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم قال له أصحابه وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط قال سويد يعني كل شاة بقيراط * ( صحيح ) غاية المرام 161 ، أحاديث البيوع تخريج فقه السيرة 70

1746


1746 - (
صحيح )
2141 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي والحجاج والهيثم ابن جميل قالوا حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : ومسلم

1747


1747 - (
صحيح )
2142 -
حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم * ( صحيح ) الروض 575 : وأخرجه البخاري ومسلم

1748


1748 - (
صحيح )
2145 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1749


1749 - (
صحيح )
2147 -
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جعفر ابن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين راكبا في سرية فنزلنا بقوم فسألناهم أن يقرونا فأبوا فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب فقلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة فقبلناها فقرأت عليه الحمد سبع مرات فبرئ وقبضنا الغنم فعرض في أنفسنا منها شيء فقلنا لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا ذكرت له الذي صنعت فقال أو ما علمت أنها رقية اقتسموها واضربوا لي معكم سهما حدثنا أبو كريب حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن ابن أبي المتوكل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال أبو عبد الله والصواب هو أبو المتوكل * ( صحيح ) الارواء 1556 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1750


1750 - (
صحيح )
2148 -
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها * ( صحيح ) الصحيحة 256 ، أحاديث بيوع الموسوعة

1751


1751 - (
صحيح )
2149 -
حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثنا خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها * ( صحيح ) الارواء 1493 ، الصحيحة 256 ، أحاديث البيوع

1752


1752 - (
صحيح )
2150 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن * ( صحيح ) الارواء 1291 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1753


1753 - (
صحيح )
2151 -
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طريف قالا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( عسب الفحل : ماؤه وضرابه طلبا للنسل بالأجر فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما . )

1754


1754 - (
صحيح )
2152 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم . ( السنور : الهر وهو القط )

1755


1755 - (
صحيح )
2153 -
حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره تفرد به ابن أبي عمر وحده قاله ابن ماجة * ( صحيح ) أحاديث البيوع مختصر الشمائل 311 : وأخرجه البخاري ومسلم

1756


1756 - (
صحيح )
2154 -
حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي حدثنا أبو داود ح و حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره * ( صحيح ) بما قبله وبعده المختصر 310 ، أحاديث البيوع

1757


1757 - (
صحيح )
2155 -
حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره * ( صحيح ) مختصر الشمائل 309 : وأخرجه البخاري ومسلم

1758


1758 - (
صحيح )
2156 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1759


1759 - (
صحيح )
2157 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفه نواضحك * ( صحيح ) الصحيحة أحاديث البيوع . ( نواضحك : جمع ناضحة . وهي الناقة التي يسقى عليها الماء أي اجعله علفا لها )

1760


1760 - (
صحيح )
2158 -
حدثنا عيسى بن حماد المصري أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال قال عطاء بن أبي رباح سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه * ( صحيح ) الارواء 1290 ، الروض 446 ، أحاديث بيوع الموسوعة : وأخرجه البخاري ومسلم . ( يستصبح بها الناس : ينورون مصابيحهم أجملوه : أجمل الشحم أذابه واستخرج دهنه )

1761


1761 - (
حسن )
2159 -
حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن * ( حسن ) الصحيحة 2922

1762


1762 - (
صحيح )
2160 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر المعنى في الحديث التالي1763

1763


1763 - (
صحيح )
2161 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه والمنابذة أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك ما معي * ( صحيح ) البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1764


1764 - (
صحيح )
2162 -
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض * ( صحيح ) الارواء 1297 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1765


1765 - (
صحيح )
2163 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه * ( صحيح ) الارواء 1298 : وأخرجه مسلم والبخاري فقرة السوم أحاديث البيوع . ( السوم : زيادة ثمن السلعة بعد استقرار البيع )

1766


1766 - (
صحيح )
2164 -
قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك ح و حدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش * ( صحيح ) الارواء 1318 ، أحاديث البيوع غاية المرام 335 . ( النجش : هو أن يمدح السلعة ليروجها . أو يزيد في الثمن ولا يريد شراؤها ليضر بذلك غيره )

1767


1767 - (
صحيح )
2165 -
حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا * ( صحيح ) الروض 1174 و 1175 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر رقم 1766 )

1768


1768 - (
صحيح )
2166 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( هو أن يبيع الحاضر أي المقيم مال البادي أي البدوي نفعا له بأن يكون دلالا له

1769


1769 - (
صحيح )
2167 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض * ( صحيح ) غاية المرام 330 ، أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم . ( انظر رقم 1768 )

1770


1770 - (
صحيح )
2168 -
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد قلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون سمسارا * ( صحيح ) غاية المرام 331 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( انظر 1768 )

1771


1771 - (
صحيح )
2169 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الأجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق * ( صحيح ) الارواء 1317 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم . ( الأجلاب جمع جلب أريد بها الأمتعة المجلوبة التي يأتي بها الركبان إلى البلدة ليبيعوا فيها وتلقيها استقبالها وفي استقبالها تضييق على أهل السوق )

1772


1772 - (
صحيح )
2170 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب * ( صحيح ) غاية المرام 336 ، أحاديث البيوع

1773


1773 - (
صحيح )
2171 -
حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد وحماد بن مسعدة عن سليمان التيمي ح و حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع * ( صحيح ) المصدر نفسه في 1772 : وأخرجه مسلم

1774


1774 - (
صحيح )
2172 -
حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع * ( صحيح ) الارواء 154 / 5 ، الروض 541 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1775


1775 - (
صحيح )
2173 -
حدثنا أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام قالا حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1776


1776 - (
صحيح )
2174 -
حدثنا محمد بن يحيى وإسحق بن منصور قالا حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا * ( صحيح ) بما قبله أحاديث البيوع

1777


1777 - (
حسن )
2175 -
حدثنا حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر فقال الأعرابي عمرك الله بيعا * ( حسن ) أحاديث البيوع

1778


1778 - (
صحيح )
2176 -
حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المديني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض * ( صحيح ) الارواء 1283 ، أحاديث البيوع

1779


1779 - (
صحيح )
2177 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث بن قيس إنما اشتريت منك بعشرة آلاف فقال عبد الله إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع قال فإني أرى أن أرد البيع فرده * ( صحيح ) الارواء 1322 و1323 ، الصحيحة 798 ، أحاديث البيوع

1780


1780 - (
صحيح )
2178 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه قال لا تبع ما ليس عندك * ( صحيح ) الارواء 1292 ، الروض 296 ، أحاديث البيوع المشكاة 2867

1781


1781 - (
صحيح )
2179 -
حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا أبو كريب حدثنا إسمعيل ابن علية قالا حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن * ( حسن صحيح ) الارواء 147 / 5 ، أحاديث البيوع الصحيحة 1212 ، المشكاة 2870 . ( ربح ما لم يضمن : هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمان القبض )

1782


1782 - (
صحيح )
2180 -
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن * ( صحيح ) الصحيحة أيضا أحاديث البيوع . ( هو ربح سلعة باعها من اشتراها ضامنا لها دون أن يحوذها )

1783


1783 - (
صحيح )
2185 -
حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة * ( صحيح ) الارواء 1294 ، أحاديث البيوع . ( بيع الغرر : هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول . وبيع الحصاة : هو أم يقول أحد العاقدين : إذا نبذت لك الحصاة فقد وجب البيع . )

1784


1784 - (
صحيح )
2186 -
حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر * ( صحيح ) بما قبله

1785


1785 - (
صحيح )
2188 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : أخرجه مسلم وأخرج البخاري معناه . ( حبل الحبلة : بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أنثى . )

1786


1786 - (
صحيح )
2190 -
حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة * ( صحيح ) الارواء 1334 ، المشكاة 2881 ، الصحيحة 2614 ، أحاديث البيوع . ( الإقالة : قبول فسخ العقد حال طلب الطرف الآخر )

1787


1787 - (
صحيح )
2191 -
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وحميد وثابت عن أنس بن مالك قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلا السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال * ( صحيح ) غاية المرام 323 ، الروض النضير 405 ، أحاديث البيوع

1788


1788 - (
صحيح )
2192 -
حدثنا محمد بن زياد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته * ( صحيح ) الروض 405 ، أحاديث البيوع

1789


1789 - (
حسن )
2193 -
حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر حدثنا إسمعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا * ( حسن ) تخريج المختارة 354 - 355 ، الصحيحة 1181 ، أحاديث البيوع

1790


1790 - (
صحيح )
2194 -
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى * ( صحيح ) التعليق الرغيب 18 / 3 ، أحاديث البيوع الروض 211 . ( اقتضى : أي طلب حقه )

1791


1791 - (
صحيح )
2196 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم وللبخاري بعضه

1792


1792 - (
صحيح )
2198 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له * ( صحيح ) صحيح الترغيب 955 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري و ومسلم

1793


1793 - (
صحيح )
2199 -
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا وكيع عن المسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ح و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فقلت من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب * ( صحيح ) غاية المرام 170 ، أحاديث البيوع الارواء 900

1794


1794 - (
صحيح )
2200 -
حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى ح و حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل ابن عياش قالا حدثنا محمد بن إسحق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق * ( صحيح ) التعليق الرغيب 31 / 3 : وأخرجه مسلم . ( يمحق : من المحق وهو المحو أي يزيل البركة )

1795


1795 - (
صحيح )
2201 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس قال حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( قد أبرت : من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود . والمبتاع هو المشتري

1796


1796 - (
صحيح )
2202 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد ح و حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان ابن عيينة جميعا عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع * ( صحيح ) الارواء 1314 : وأخرجه البخاري ومسلم

1797


1797 - (
صحيح )
2203 -
حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا * ( صحيح ) الارواء 1314 ، أحاديث البيوع تخريج المختارة 210 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1798


1798 - (
صحيح )
2204 -
حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس حدثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع * ( صحيح ) بما قبله أحاديث البيوع

1799


1799 - (
صحيح )
2205 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري * ( صحيح ) الارواء 1355 : وأخرجه البخاري ومسلم

1800


1800 - (
صحيح )
2206 -
حدثنا أحمد بن عيسى المصري حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1801


1801 - (
صحيح )
2207 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه * ( صحيح ) الارواء 211 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1802


1802 - (
صحيح )
2208 -
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج حدثنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد * ( صحيح ) الارواء 209 / 5 و 1366 ، المشكاة 2862 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم دون النهي الثاني والثالث

1803


1803 - (
صحيح )
2209 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين * ( صحيح ) الارواء 212 / 5 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم . ( بيع السنين : أن يبيع ثمرة نخلة أونخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا )

1804


1804 - (
صحيح )
2210 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا ثور بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم * ( صحيح ) الارواء 113 / 5 ، أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1805


1805 - (
صحيح )
2211 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ومحمد بن إسمعيل قالوا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا وزان زن وأرجح * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( البز : الثياب أو أساس البيت )

1806


1806 - (
صحيح )
2212 -
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1807


1807 - (
صحيح )
2213 -
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وزنتم فأرجحوا * ( صحيح ) البيوع

1808


1808 - (
حسن )
2214 -
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قالا حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه ( ويل للمطففين ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك * ( حسن ) أحاديث البيوع

1809


1809 - (
صحيح )
2215 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش * ( صحيح ) الارواء 1319 ، تخريج الايمان لابن سلام 71 ، أحاديث البيوع

1810


1810 - (
صحيح )
2217 -
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه * ( صحيح ) الارواء 1328 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1811


1811 - (
صحيح )
2218 -
حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا حماد بن زيد ح و حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثل الطعام * ( صحيح ) الارواء 176 / 5 ، البيوع : وأخرجه مسلم

1812


1812 - (
حسن )
2219 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري * ( حسن ) أحاديث البيوع

1813


1813 - (
صحيح )
2220 -
حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( جزافا : هو المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا )

1814


1814 - (
صحيح )
2221 -
حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا سميت الكيل فكله * ( صحيح ) الارواء 1331 ، أحاديث البيوع . ( وسقي : الوسق ستون صاعا وشفي أي ربحي )

1815


1815 - (
صحيح )
2222 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسمعيل بن عياش حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي عن عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1816


1816 - (
صحيح )
2223 -
حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1817


1817 - (
حسن )
2226 -
حدثنا بشر بن معاذ الضرير حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة * ( حسن ) تخريج المختارة 176 - 178 ، التعليق الرغيب 4 / 3 ، تخريج الكلم الطيب 229 ، أحاديث البيوع

1818


1818 - (
صحيح )
2227 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله * ( صحيح ) الروض 490 ، صحيح أبي داود 2345 ، أحاديث البيوع

1819


1819 - (
صحيح )
2229 -
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا إسحق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها * ( صحيح ) الروض أيضا أحاديث البيوع

1820


1820 - (
صحيح )
2230 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء يعني الحنطة * ( صحيح ) أحاديث البيوع : ,اخرجه مسلم وللبخاري نحوه دون الذكر الثلاثة . ( مصراة : من التصرية وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري )

1821


1821 - (
حسن )
2233 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه * ( حسن ) الارواء 1315 ، أحاديث البيوع . ( قضى أن خراج العبد بضمانه : هو مايحصل ويخرج من غلة العبد المشترى وذلك بأن اشترى عبدا ثم استغله زمانا ثم اطلع على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ما استغله )

1822


1822 - (
حسن )
2234 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان * ( حسن ) المصدر نفسه والشرح أيضا انظر رقم 1821

1823


1823 - (
صحيح )
2237 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له * ( صحيح ) الارواء 1321 ، ولمسلم الجملة الأولى نحوه أحاديث البيوع

1824


1824 - (
حسن )
2242 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم * ( حسن ) - أحاديث البيوع . ( لاداء : هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري ولاغائلة : هو الإباق والسرقة والزنا ولا خبثة : ما كان في الخلق والغائلة : سكوت البائع عما يعلم في المبيع من مكروه )

1825


1825 - (
حسن )
2243 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك * ( حسن ) آداب الزفاف 20 ، أحاديث البيوع صحيح أبي داود 1876

1826


1826 - (
صحيح )
2244 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء * ( صحيح ) الارواء 1347 ، الروض 729 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( هاء درهما : أي خذ درهما وأصلها هاك )

1827


1827 - (
صحيح )
2245 -
حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع ح و حدثنا محمد بن خالد بن خداش حدثنا إسمعيل ابن علية قالا حدثنا سلمة بن علقمة التميمي حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد حدثاه قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا * ( صحيح ) الروض 749 ، أحاديث البيوع وأخرجه مسلم

1828


1828 - (
صحيح )
2246 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرج البخاري ومسلم نحوه

1829


1829 - (
صحيح )
2247 -
حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا * ( حسن صحيح ) أحاديث البيوع

1830


1830 - (
صحيح )
2248 -
حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة * ( صحيح ) الارواء 1338 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم . ( الصرف : البيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو العكس والنسيئة : البيع إلى أجل معلوم )

1831


1831 - (
صحيح )
2249 -
حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف * ( صحيح ) الارواء 187 / 5 ، أحاديث البيوع

1832


1832 - (
صحيح )
2250 -
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1833


1833 - (
صحيح )
2251 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1834


1834 - (
صحيح )
2252 -
حدثنا أبو إسحق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء * ( صحيح ) البيوع أيضا

1835


1835 - (
صحيح )
2255 -
حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وإسحق بن سليمان قالا حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك * ( صحيح ) الارواء 1352 ، أحاديث البيوع

1836


1836 - (
صحيح )
2256 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1837


1837 - (
صحيح )
2257 -
حدثنا أزهر بن مروان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة * ( صحيح ) أحاديث البيوع . ( المحاقلة : بيع الطعام في سنبله بالقمح والمزابنة : بيع تمر النخل بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا )

1838


1838 - (
صحيح )
2258 -
حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ابن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة * ( صحيح ) البيوع . ( انظر الشرح في سابقه )

1839


1839 - (
صحيح )
2259 -
حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم ( العرايا : بيع قدر من الرطب على النخل بما يقاربه من التمر )

1840


1840 - (
صحيح )
2260 -
حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا * ( صحيح ) الروض 315 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1841


1841 - (
صحيح )
2261 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة * ( صحيح ) أحاديث البيوع المشكاة 2822 التحقيق الثاني

1842


1842 - (
صحيح )
2262 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة * ( صحيح ) أحاديث البيوع الصحيحة 2416

1843


1843 - (
صحيح )
2263 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحسين بن عروة ح و حدثنا أبو عمر حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس قال عبد الرحمن من دحية الكلبي * ( صحيح ) أحاديث البيوع : وأخرجه مسلم

1844


1844 - (
صحيح )
2265 -
حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه * ( صحيح ) التعليق الرغيب 50 / 3 و 51 ، أحاديث البيوع

1845


1845 - (
صحيح )
2266 -
حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا * ( صحيح ) التعليق أيضا تخريج الايمان لابن سلام 99 ، أحاديث البيوع

1846


1846 - (
صحيح )
2267 -
حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة * ( صحيح ) أحاديث البيوع

1847


1847 - (
صحيح )
2268 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه * ( صحيح ) الارواء 184 / 5 التعليق الرغيب 49 / 3 ، أحاديث البيوع

1848


1848 - (
صحيح )
2268 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه * ( صحيح ) التعليق أيضا 52 / 3 ، أحاديث البيوع

1849


1849 - (
صحيح )
2271 -
حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم * ( صحيح ) الارواء 1376 ، الروض 458 ، أحاديث البيوع : وأخرجه البخاري ومسلم

1850


1850 - (
صحيح )
2273 -
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة قال يحيى عن عبد الله بن أبي المجالد وقال عبد الرحمن عن ابن أبي المجالد قال امترى عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلم فأرسلوني إلى عبد الله ابن أبي أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك * ( صحيح ) الارواء 1370 : وأخرجه البخاري بلفظ : ما كنا نسألهم مكان ما عندهم أحاديث البيوع

1851